عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي
مقترح بتعديل تشريعى للقانون رقم 119 لسنة 2008

مقترح بتعديل تشريعى للقانون رقم 119 لسنة 2008

بقلم : د. حماد عبدالله

جائنى من الزميلة المحترمة المهندسة/ هناء محمد عبد المنعم عبد الوهاب –مستشار وزير التنمية المحلية السابق وعضو لجنة تعديل تشريعات وزراء الإسكان ما يلى :-



بداية نود أن نؤكد أن وزارة الزراعة هى الجهة التنفيذية الفنية المتخصصة فى الدولة المنوط بها فى عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ عليها وزيادتها وذلك للأسباب التالية :

ما ورد بنص المادة (29) من الدستور وما تملكه من إمكانيات حيث أنها تضم أكبر ثلاث هيئات أصحاب ولاية على الأراضى الزراعية وهم : (الهيئة العامة للإصلاح الزراعى / الهيئة العامة لإستصلاح الأراضى / الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) علاوة على جهاز متكامل لحماية الأراضى الزراعية وألاف من الجمعيات الزراعية فى جميع أنحاء الجمهوري.       

                 
 صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 بإضافة الكتاب الثالث لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 فى شأن عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها ، حيث صدر هذا القانون متضمناً مواد بشأن عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها فقط تتمثل فى حظر تجريف وتبوير الأرض الزراعية وحظر إقامة أى مبانى أو منشئات أو مصانع أو قمائن طوب عليها والإجراءات القانونية  والعقوبات ضد جميع هذه الأعمال .
ما ورد وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ، والتى تضمنت ما يلى : " وبعرض الأمر على اللجنة الوزارية للشئون التشريعية رأت أنه من الأوفق تضمين أحكام هذا المشروع فى قانون الزراعة تغليباً لفكرة وحدة التشريع وتكامله "  وذلك بإتخاذ الإجراءات التالية :-

أولاً : الإطار القانونى الراهن :لم تعطى المادة (156) من قانون الزراعة الحق لوزير الزراعة فى إصدار قرارات إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بالطريق الإدارى وبالتبعية لم تتمكن الجهات الإدارية المختصة بوزارة الزراعة بالمحافظات من تنفيذ قرارات الإزالة بالطريق الإدارى إنتظاراً لصدور حكم نهائى من المحكمة وإقتصر دور وزير الزراعة فى إصدار قرارات الإزالة بالطريق الإدارى فى حالات التبوير والتجريف فقط ، مما اضطر المشرع عند صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إلى إعطاء المحافظ سلطة إصدار قرارات الإزالة بالطريق الإدارى فى حالة البناء خارج الأحوزة العمرانية ، وبالتبعية ألقى مسئولية إتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ قرارات الإزالة بالطريق الإدارى فى حالة البناء خارج الأحوزة العمرانية على عاتق الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، بالرغم من أن نطاق سريان باب تنظيم أعمال البناء هو كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية أى أن نطاق سريانه داخل حدود وحدات الإدارة المحلية

فقط ، وإستمر دور أجهزة وزارة الزرعة فى إتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ قرارات الإزالة بالطريق الإدارى فى حالات التبوير والتجريف .       

ثانياً: تقييم الوضع الراهن:عند تقييم الوضع الراهن يتلاحظ أنه توجد هجمة شرسة حدثت فى السنوات الأخيرة بالتعدى بالناء على الأراضى الزراعية بالرغم من أن الحكومة أعتمدت أحوزة عمرانية جديدة للمدن والقرى ضمت مساحات زراعية كبيرة سمح بالبناء عليها ويرجع ذلك للأسباب التالية :

أ-أهم هذه الأسباب توزيع الأدوار بين أجهزة وزارة الزراعة والوحدات المحليىة إلى شيوع المسؤلية بين أجهزة وزارة الزراعة والوحدات المحلية .

ب-عدم وجود إدارات هندسية بالوحدات المحلية القروية أدى إلى عدم قدرة الوحدات المحلية بالمراكز فى ظل وجود عجز كبير فى أعداد المهندسين العاملين بها فى تحمل هذه المسئولية .

جـ-صعوبة معرفة الوحدات المحلية عناويين وأسماء المخالفين حيث أن هذه المخالفات تقع فى أحواض زراعية مما أدى إلى حصول الكثير من المواطنيين على أحكام بالبراءة فى محاضر المخالفة من المحاكم لعدم دقة البيانات .

د-قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول العدادات الكودية للمبانى المخالفة.

هـ-الإنفلات الأمنى الذى حدث بعد ثورة 25 يناير.

ثالثاً: التصور المقترح:وعليه فإننا نقترح أن يعاد الأمر إلى نصابه الصحيح بأن تتولى وزارة الزراعة بأجهزتها المختلفة ومديرياتها بالمحافظات وإداراتها الزراعية بجميع المراكز والمدن وجمعياتها الزراعية المنتشرة فى ربوع مصر مهمة الحفاظ على الأرض الزراعية من جميع أنواع التعدى عليها سواء بالتبوير أو التجريف أو البناء بإعتبارها هى الجهة المسئولة عن عدم المساس بالأرض الزراعية والحفاظ على خصوبتها كما ورد بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 .

وإن كان قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 قد تصدى لعلاج الثغرة التى أشرنا إليها فى المادة 156 من قانون الزراعة (والتى لا تعطى الحق لوزير الزراعة بإصدار قرارات الإزالة فى حالة البناء خارج الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى بالطريق الإدارى) وذلك بإعطاء هذا الحق للمحافظ ، وكذلك أعطى التعديل المقترح لقانون البناء المحافظ الحق فى الإنابة فى هذا الأمر .

فإن الأمر يتطلب إستكمالاً للعلاج توحيد الجهه التى يقع عليها عبء إتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع أعمال التعدى على الأرض الزراعية حيث أنها فى معظم الأحوال تكون أعمال التعدى متتالية وهى أعمال (التبوير والتجريف والبناء) بأن تكون الجهه المسئولة هى وزارة الزراعة وأجهزتها من واقع مسئوليتها الدستورية والقانونية ، وبما لديها من إمكانيات بشرية ومادية وإنتشار أجهزتها فى ربوع مصر علاوة على حصول مهندسيها الزراعيين فى المحافظات على صفة مأمور الضبط القضائى فى هذا الشأن .

وعليه فإننا نقترح ......فى حالة الموافقة أن يتم التنسيق مع وزارة الزراعة وعقد لجنة مشتركة بين لجنة إعداد التشريعات والمختصين بوزارة الزراعة لدراسة هذا الأمر وإقتراح النصوص القانونية المتعلقة بهذ الشأن ليتضمنها قانون البناء إلى حين تعديل قانون الزراعة .

مقترح يستحق الأخذ به لصالح مصر.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز