عاجل
الأربعاء 8 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

" الصناعة " : قرارا بالزام الجهات والافراد بالحصول على ترخيص مصلحة الرقابة الصناعية لنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية

" الصناعة " : قرارا بالزام الجهات والافراد بالحصول على ترخيص مصلحة الرقابة الصناعية لنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية
" الصناعة " : قرارا بالزام الجهات والافراد بالحصول على ترخيص مصلحة الرقابة الصناعية لنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية

كتبت - ولاء عبد الكريم
اصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً يلزم الجهات او الافراد الراغبين في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية - الصادر بها قوائم معتمدة من جهاز شئون البيئة – خارج حدود المنشآت الصناعية الحصول علي ترخيص بنقل وتداول هذه المواد من مصلحة الرقابة الصناعية.

وتضمن القرار ان يقدم طلب الحصول علي ترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية علي النموذج المعد من قبل مصلحة الرقابة الصناعية مصحوبا بصور مستندات ومستوفي كافة البيانات المنصوص عليها بالمادة ( 26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والصادرة بقرار من رئاسة الوزراء رقم 338 لسنة 1995.

كما نص القرار ان تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإصدار الترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية للجهات الراغبين في الحصول علي الترخيص لاول مرة لمدة خمس سنوات كحد اقصي تبدأ من تاريخ إصداره وتنتهي بانتهاء مدته ويمكن تجديده لمدد مماثلة وان يصدر الترخيص مقابل مبلغ نقدي يسدده طالب الترخيص وذلك علي النحو التالي (مبلغ عشرة الاف جنيه عن منح الترخيص لاول مرة وسبعة الاف جنيه عند تجديد الترخيص لمدة مماثلة وخمسمائة جنيها رسم المعاينة لاول مرة وعند كل مراجعة سنوية)

وتضمن القرار انه يجوز لمصلحة الرقابة الصناعية إصدار ومنح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة لا تتعدي السنة في مقابل مبلغ نقدي مقداره 3000 جنيه  " ثلاثة آلاف جنيه " عن كل ترخيص مؤقت وذلك بالاضافة الي رسم المعاينة .

كما نص القرار ان تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بمراجعة الترخيص سنويا للتحقق من استمرار توافر شروط منحه من عدمه ويجوز للمصلحة إلغاء الترخيص وإيقاف نشاط نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة بقرار مسبب في عدد من الحالات منها إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة او اذا خالف المرخص له شروط الترخيص او إذا نتج عن مزاولة النشاط اثار بيئية خطرة لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص هذا فضلا عن إذا انتهي رأي جهاز شئون البيئة الي عدم جواز نقل وتداول تلك المواد والنفايات الخطرة
 
وتضمن القرار ان تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإعداد سجلات مسلسلة لتسجيل التراخيص الصادرة منها بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية ويجب ان تكون هذه التراخيص مرقمة ومسلسلة كودياً وخالية من اي كشط او تصليح في بياناتها وان تكون مهمورة بختم شعار الجمهورية

واوضح ابراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان هذا القرار يأتي في اطار حرص الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية لضمان النقل والتداول الآمن للمواد والنفايات الخطرة خارج حدود المنشأت الصناعية ، حيث جاء هذا القرار متوافقاً مع القانون رقم 4 لسنة 1994 والخاص بشئون البيئة والذي نص في بعض مواده علي اجراءات نقل وتداول واستخدام المواد والنفايات الخطرة وايضا اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي نصت علي ضرورة حظر تداول هذه المواد إلا من خلال ترخيص يصدر من الجهة المختصة .

واشار الي ان هناك عدد من الشركات كانت قد تقدمت للمصلحة بطلبات للحصول علي تراخيص لنقل وتداول المواد الخطرة خارج المنشأت الصناعية وذلك في ضوء ما تقضي به الاجراءات والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون شئون البيئة
 
 



تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز