عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

مجلس الدولة يرسل تعديلات قانون الإجرءات الجنائية لمجلس الوزراء بعد مراجعته

مجلس الدولة يرسل تعديلات قانون الإجرءات الجنائية لمجلس الوزراء بعد مراجعته
مجلس الدولة يرسل تعديلات قانون الإجرءات الجنائية لمجلس الوزراء بعد مراجعته

كتبت - وفاء شعيرة
أرسل  قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة على مشروع تعديل بعد أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الى مجلس الوزراء تمهيدا لاقرارة.

وشمل مشروع التعديل استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتى "إذا حضر المحكوم فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وفى جميع الأحوال يحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، وبعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم الصادر ضده حضوريا".


وأضاف التعديل إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 208 مكرر نصها "للنائب العام أو من يفوضه ولقاضى التحقيق المختص بحسب الأحوال عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى إحدى الجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة أو عند الضرورة التى يقتضيها التحقيق فيها أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول".

وللممنوع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.


ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.


ويجوز لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداء فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.


وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.



تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز