عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

مجلس الدولة ينتهى من مراجعة تعديل قانون المحاماة ويحدد 5 ملاحظات على القانون

مجلس الدولة ينتهى من مراجعة تعديل قانون المحاماة ويحدد 5 ملاحظات على القانون
مجلس الدولة ينتهى من مراجعة تعديل قانون المحاماة ويحدد 5 ملاحظات على القانون

كتبت - وفاء شعيرة
رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي إلحاق خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين وقرر حذف شرط حصول المحامي على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر من المقترح المقدم من نقابة المحامين على قانون المحاماة لكون هذه الشهادة غير مؤهلة في حد ذاتها للقيد بنقابة المحامين.

 



وأوضح  قسم التشريع فى اسباب رفضة أن المؤهل الازم للقيد في جداول المحامين هو درجة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها من إحدى الكليات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية المعادلة طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر
.
وأشار القسم إلى أن نص اشتراط المحامي على الثانوية العامة يعطي شرعية قانونية لخريجي التعليم المفتوح من الحاصلين على الثانوية العامة رغم وجود طعون قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا على قانونية التعليم المفتوح وأمام دائرة توحيد المبادئ.
 
 
 
وطلب قسم التشريع من الحكومة إصدار فتوى لبيان مدى قانونيته لا سيما أن نظام التعليم المفتوح منشئ بقرار من المجلس الأعلى للجامعات وليس بقانون.
وكان القسم قد انتهى ن من مراجعة تعديلات قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وإعاد إرساله لوزارة العدل ﻻستكمال إجراءات إصداره
  قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي ابدى خمس تعديلات على  قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
 
.وكانت الملوجظة الاولى حذف شرط تواجد المحامي بشكل دائم داخل مصر، من شروط القيد في النقابة موضحا أن هذا الأمر يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفته كثير من مواد الدستور وأخصها مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ أن المواطنين لدى القانون سواء وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات ومبدأ حرية التنقل والإقامة إضافة إلى مبدأ رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحماية وكفالة حقوقهم وحرياتهم.
 
وجاءت ثاني الملاحظات: "ضرورة حذف النص الخاص بفرض أتعاب محاماة إجبارية على قضايا التحكيم لمخالفتها للسياسة العامة التي بني عليها قانون التحكيم".
 
أما ثالث الملاحظات فتتمثل في رفض مقترح مجلس نقابة المحامين بتخويل سلطة الترخيص للمحامي الأجنبي للعمل في مصر لمجلس النقابة، بدﻻ من وزارة العدل في القانون الحالي لا سيما أن الدستور وفقا لقسم التشريع منح الحكومة سلطة تنفيذ القانون ومكن البرلمان من مساءلة الحكومة عن عدم تنفيذ القوانين، وهو ما ﻻ يمكن إعماله في حال منح مجلس النقابة سلطة الترخيص للمحامي في هذا الشأن.
و رفض القسم في ملاحظته الرابعة حصانة المحامي ضد جرائم الجلسات، وأجاز القبض عليه أثناء مباشرته لحق الدفاع بجلسة المحاكمة إذا ارتكب أي جرائم.
وبرر القسم موقفه من مقترح نقابة المحامين الخاص بتحصين المحامي من القبض عليه بتهمة ارتكابه لجريمة من  جرائم الجلسات، بأن المادة 198 من الدستور حظرت القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع ولكن اشترط الدستور أﻻ تكون الجريمة في حالة تلبس ﻻفتا إلى أن جرائم الجلسات الأصل فيها التلبس وفقا لما انتهت إليه محكمة النقض
 
 وتمثلت الملاحظة الخامسة في حذف شرط حصول المحامي على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، ومن المقترح المقدم من نقابة المحامين على قانون المحاماة، لكون هذه الشهادة غير مؤهلة في حد ذاتها للقيد بنقابة المحامين، مشيرا إلى أن نص اشتراط المحامي على الثانوية العامة يعطي شرعية قانونية لخريجي التعليم المفتوح من الحاصلين على الثانوية العامة، رغم وجود طعون قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا على قانونية التعليم المفتوح.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز