عاجل
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الحكومة تعترض على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بعد الـ10سنوات

الحكومة تعترض على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بعد الـ10سنوات
الحكومة تعترض على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بعد الـ10سنوات

كتب - حسن عبد الظاهر

 أستأنفت  لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشات قانون الهيئة الوطنية للانتخابات،    الأربعاء، والتى شهدت  تأكيدت الأعضاء على استمرار الإشراف القضائى الكامل  دون الإلتزام بالنص الدستورى الخاص بأن يكون  الإشراف حتى 10 سنوات، من إقرار الدستور فى 2014، فى الوقت الذى أيدت الحكومة إعتراضها الكامل على استمرار الإشراف القضائى،  معلنة إلتزامها بنص الدستور  الخاص بالـ10 سنوات.



كما شهدت اللجنة  جدل واسع  حول  آليه تعيين المدير التنفيذى للهيئة، حيث طالب  قطاع من الأعضاء أن يقوم بتعيين رئيس الجمهورية،  فى الوقت الذى طالب آخرون  أن يتم تعيينه من قبل  رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،  وهو الأمر الذى لم يتم حسمه فى جلسة أمس  على أن يتم التداول عليها فى  الجلسة المقبلة.

 

وشهدت اللجنة  الموافقة المادتين 12 و13  اللتان تنظمان  ولاية القضاء الادارى على الفصل فى الطعون المقدمة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والتى نصت على ان يتم تقديم الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة على ان تفصل المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ قيد الطعن، حيث آثار النواب تخوف من ان يكون هناك تضارب بين اختصاص القضاء الادارى فى نظر الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخاباب واختصاص محكمة النقض فى نظر الطعون على صحة العضوية و حسمت اللجنة الامر بالااستعانة بالاعمال التحضيرية لللجنة الخمسين لاعداد الدستور فى تحديد متى تنتهى ولاية القضاء الادارى ومتى تبدأ ولاية محكمةالنقض.

وقال النائب ايهاب الخولى امين سر اللجنة ان الدكتور جابر نصار فى الاعمال التحضيرية للدستور اكد  ان اختصاص محكمة النقض الفصل فى صحة العضوية وليس الطعن فى القرارات الصادرة  من اللجنة العليا  واوضح نصار   ان العضو يكتسب عضويته بمجرد  انتخابه واستخراج الكارنية، فى الوقت الذى قال المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة ان محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية النواب  لافتا الى ان العضوية يكتسبها النائب بمجرد اعلان  نتيجة الانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية، مؤكدا على أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى كل الطعون قبل ااكتساب النائب العضوية.

 

 وقال المستشار سامح رفعت ممثل وزارة العدل ان هناك حكم صادر من دائرة توحيد المبادىء بمجلس الدولة وقرر ان مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص فى الفصل فى المنازعات الادارية وان المشرع الدستورى اخرج الطعن على صحة العضوية لاختصاص محكمة النقض

 

 وجاء نص المادة 12  بعد التعديل  بأنه مع عدم الاخلال بالمادة 107 من الدستوريكون    الطعن على قرارات الهيئة  خلال 48 ساعة من تاريخها مع مراعاة مواعيد المسافة وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى الطعون  على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها وتقدم الطعون الى المحكمة المختصة  وفقا للاجرءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

 

وفى المادة "13" تفصل المحكمة المختصة فى ال طعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه خلال عشرة ايام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون

 

وأثناء مناقشات  المادة 15 شهد اجتماع اللجنة مناقشات واسعه بين الحكومه التى اصرت على استمرار الاشراف القضائى على الانتخابات لمدة 10 سنوات من تاريخ تشكيل الهيئه الوطنيه للانتخابات فقط ؛على ان يشرف على الانتخابات بعد ذلك موظفين مدربين على شئون الانتخابات .وقال ممثل وزارة العدل :هذا الكلام منصوص عليه فى الدستور، وهو مارفضه الاعضاء؛لافتين الى ان اللجنة انتهت الى استمرار الاشراف القضائى على الانتخابات حتى تتحقق الثقافه الديمقراطيه التى يمكن على اثرها اجراء انتخابات بدون قضاه .

 

وقال المستشار محمود فوزى المستشار القانونى للجنة :انا قاضى وعلى المستوى المهنى انا مستفيد من استمرار اشراف القضاء على الانتخابات .ولكن الامانه تقتضى ان الاعمال التحضيريه لاعداد الدستور قصدت على نحو جلى وواضح قاضى لكل صندوق 10 سنوات ..وكل كلام اعضاء اللجنة التاسيسيه كان يراد به انشاء كيانا مستقلا لايمنع اشراف القضاء ولكن لايتوقف اجراء الانتخابات على وجود القضاء .

وعارضه النائب عفيفى كامل قائلا:لما يبقى عندنا جيل جديد من الموظفين المدربين ونقضى على الفساد ..قد نرى انه من المناسب الغاء الاشراف القضائى على الانتخابات ، وعاود قائلا:هنقعد نلف وندور ..واحنا مش هنوافق علي النص الوارد من الحكومه ، فى الوقت الذى قال المستشار بهاء ابو شقه رئيس اللجنة الى اننا انتهينا الى ضرورة تزويد المصريين بالطمأنينه وازالة اي مخاوف .وعاود قائلا: هذا لايتصادم مع الدستور طالما اننا نريد المصلحه العامه

 

وتنص المادة كما تم الانتهاء اليها فى اللجنة :"يشكل الجهاز بقرار من رئيس الجمهوريه بناء على ترشيح من رئيس الهيئه بعد موافقة المجلس ؛من مدير تنفيذى وثلاثة نواب ؛وعدد كاف من العاملين يتم اختيارهم من بين اعضاء الجهات والهيئات القضائيه وذلك وفقا للقواعد التى يضعها المجلس .ويشترط فيمن يشغل وظيفه بالجهاز ان يكون من بين اعضاء الجهات والهيئات القضائيه من ذوى الخبرة باعمال ادارة الاستفتاءات والانتخابات وان يكون من المشهود لعم يالكفاءه والنزاهه والحيدة والايكون منتميا لاى تيار او ائتلاف او حزب سياسى" .

 

 فى السياق ذاته شهدت مناقشات  اللجنة  حول المادة 16 من قانون  الهيئة الوطنية للانتخابات، حالة من الجدل الواسع بين الأعضاء  وبعضهم البعض  والخاصة  بتعيين  المدير التنفيذى  للهيئة الوطنية،  حيث رأى أعضاء  من اللجنة  أن يقوم بتعينه  رئيس الجمهورية،  فى الوقت  الذى طالب آخرون بأن يقوم بتهينه رئيس الهيئة دون  مشاركة رئيس الجمهورية فى الأمر  حرصا على عدم  إحداث حالة من مراكز القوى فى الهيئة  خاصة  أن  رئيس الهيئة سيعينه رئيس الجمهورية.

وتنص  المادة 16  المقدمة فى مشروع الحكومة،  بأن يعين  المدير التنفيذى  ونوابه  بقرار من رئيس  الهيئة  بعد موافقة  المجلس  لمدة 4 سنوات،  يجوز نجديدها لمرة واحدة فقط، ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهك، ومع ذلك  إذا صادف انتهاء  هذه المدة  إجراء  استفتاء  او انتخاب  يجوز للمجلس  مد مدة  عملهم  لحين الانتهاء  منها وإعلان نتيجتها، ويحد أقصى  مدة سنة.

وطالب النائب أحمد الشرقاوى،  بضرروة الإلتزام بنص الحكومة المقدم، وعدم  التغير فيه، مثلما يطالب   البعض  فى أن يكون  التعيين  من قبل رئيس الجمهورية،  مؤكدا على أن  التعيين من قبل رئيس الجمهورية يخلق نوع من مراكز القوى، هذا أمر مرفوض  فى إدارة العمليات الانتخابية.

وأتفق معه النائب المخضرم كمال أحمد، مؤكدا على  أن  وضع الصلاحيات الكثيرة فى يد رئيس الجمهورية، فى أعمال الهيئة أمر  مبالغ فيه، ولابد من أن تكون  مهمة تعيين  المدير التنفيذى  من قبل رئيس  الهيئة الوطنية،  مؤكدا على أن  ضبط هذه الجزئية أم مهم.

ووأقترح  النائب عفيفى كامل، أن يكون  تعيين  المدير التنفيذى من قبل  رئيس الهيئة، ويصدر قرار التعيين من قبل رئيس الجمهورية،  إلا أن الأعضاء  لم يحسموا المادة بشكل نهائى  على أن تتم مناقشتها فى الجلسة القادمة، حيث أكد رئيس الجلسة على أنه سيتم التداول عليها مرة أخرى.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز