عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

المفكر المستشار الدكتور محمد خفاجى : النظام الانتخابى فى مصر عام 1883 سبق الانظمة الغربية ثم ترهل وثورة 30 يونيه أعادت الازدهار إليه

المفكر المستشار الدكتور محمد خفاجى : النظام الانتخابى فى مصر عام 1883 سبق الانظمة الغربية ثم ترهل وثورة 30 يونيه أعادت الازدهار إليه
المفكر المستشار الدكتور محمد خفاجى : النظام الانتخابى فى مصر عام 1883 سبق الانظمة الغربية ثم ترهل وثورة 30 يونيه أعادت الازدهار إليه

حوار - وفاء شعيرة

- الناخب هو الحكم فى اختيار نائبه بعد ثورة 30 يونيه  ولا محل لمن يختانون أنفسهم ولا مجال لمن كان خواناً أثيماً



- الدستور أحاط العملية الانتخابية بسياج من الحيدة والنزاهة باربع ضمانات حاكمة والقاضى الادارى رسخ مناخ صحى لحق الانتخاب

- ولاية المحكمة الادارية العليا فى استحداث ضمانتى  القيد التلقائى بقاعدة بيانات الناخبين ومرونة القيد وليس ثباته كما كان فى الماضى

- الجداول الانتخابية في الأنظمة السابقة اهدرت سلامة ونزاهة الانتخابات واصلحتها ثورة 30 يونيه بقاعدة بيانات الناخبين 

- حظر تلقى تبرعات من جهات أجنبية حرصاً على السيادة الوطنية 

ولاية المحكمة الإدارية العليا فى ضوابط شطب المترشح المخالف لقواعد الدعاية الانتخابية

 

المشرع المصرى اعاد هيبة الصندوق الانتخابى وحراسته بحزمة من الضمانات لسلامة العملية الانتخابية وقرر 15 مسلكا اجراميا لا ينقضى بالتقادم وساوى بين الشروع والجريمة التامة.

فى مواجهة قانونية وفقهية وفكرية بين قضاة البحرين والفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا  داخل ديوان عام مجلس الدولة بالقاهرة بحضورالمستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة والمستشار يحيى راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة  جرى أول حوار تفاعلى حول ضمانات حق الانتخاب وحق الناخب , ولأول مرة يقول الناخب وهو الحاضر الغائب على مائدة الحوار بين قضاة مصر والبحرين , والجميع يحرص على أن تتوافر اقضى درجات الضمانة لصوت الناخب لتحقيق ديمقراطية سليمة شفافة تعبر عن ارادته .

النظام الانتخابى فى مصر عام 1883 سبق الانظمة الغربية ثم ترهل وثورة 30 يونيه أعادت الازدهار إليه :
قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة لقضاة البحرين أن النظام الانتخابى وليد النظام الدستورى السائد فى عهده ومستمداً روحه من أسسه وقواعده , وهذا ما يمكن ملاحظته بوضوح فى تاريخ مصر الدستورى من خلال تتبع الأنظمة النيابية التى سادت مصر منذ محمد على حتى الاَن , وقد تأرجح حق الانتخاب بين عدة نظم سواء فى النظام اللاتينى أو فى النظام الأنجلوامريكى من حيث النشأة والتطور , وستدهش العقلية الحديثة أن النظام الانتخابى فى مصر عام 1883 كان متقدماً فى كثير من قواعده عن تلك النظم فى حقب التاريخ , وقد مر حق الانتخاب بعدة مراحل للتطور والتقدم لصالح هيئة الناخبين وهيئة المنتَخبين معاً , وسواء فى ظل الانظمة الديمقراطية الحديثة أو فى ظل النظام المصرى الذى بدأ متقدماً على غيره قديماً , ثم أصابه الترهل والتدهور من التعديلات المتلاحقة ونتيجة انتشار نظام الحزب الواحد عدة عقود زمنية مضت وتعاقب الحكومات الشخصية المطلقة, ثم مالبث أن عاد إلى التقدم والازدهار بفضل الشعب المصرى بعد ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 فى ظل النصوص الجديدة المنظمة لحق الانتخاب .

الدستور أحاط العملية الانتخابية بسياج من الحيدة والنزاهة باربع ضمانات حاكمة والقاضى الادارى رسخ مناخ صحى لحق الانتخاب :
وقال المفكرالمستشار الدكتور محمد خفاجى أن المشرع الدستورى أعاد هيبة الصندوق الانتخابى وحراسته وقد أحاط العملية الانتخابية بسياج من الحيدة والنزاهة حتى تكون معبرة عن إرادة جمهور الناخبين عن طريق تقرير أربع قواعد دستورية , تتمثل القاعدة الأولى فى الزم المشرع الدستورى الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه , متى توافرت فيه شروط الناخب , وتتمثل القاعدة الثانية فى الزام الدولة كذلك بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون , بينما تنحصر القاعدة الثالثة فى القاء المشرع الدستورى على عاتق الدولة أن تضمن سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها , وأخيرا تتمثل القاعدة الرابعة فى حظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية .

واضاف الدكتور محمد خفاجى أن القضاء الإدارى لعب دوراً جوهرياً فى تدعيم وترسيخ حق الانتخاب وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتقرير العديد من المبادئ القانونية التى تحمى نزاهة العملية الانتخابية من ناحية , وإعمال قواعد العدالة بين سائر المترشحين , والتيسير على هيئة الناخبين من ناحية أخرى .
 
حق الاقتراع مر بعدة مراحل تاريخية فى دول العالم وبدأ فى مصر عملاقاً :
قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى لقضاة البحرين أن النظم الديمقراطية الحديثة أخذت بمبدأ الاقتراع العام le suffrage universel أى اشراك أكبر قدر ممكن من المواطنين فى مباشرة السلطة العامة , ويتمثل ذلك الأمر فى الاعتراف لجميع المواطنين البالغين سن الرشد السياسى بدون قيد يتعلق بالثروة أو بالكفاءة والتعليم , لأنه إذا اشترط المشرع فى الناخب شيئاً من ذلك كان الانتخاب مقيداً لا عاماً , ولكن ليس معنى ذلك أن يصبح حق الانتخاب مطلقاً دون ضوابط , إذ تتجه التشاريع الديمقراطية نحو وضع ضوابط لممارسة هذا الحق .

واضاف الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين أنه فى مرحلة تاريخية أولى كان الاقتراع مقيدا بنصاب مالى ( انجلترا وفرنسا وبلجيكا قديماً ) : وكان ينظر فى بادئ الأمر على أن من يملك شيئاً من الثروة غالباً ما يعير الشئون العامة كثيراً من اهتماماته , ويرون أن الثروة تخلق لدى صاحبها نوعاً من الاستعداد السياسى والأدبى ليتولى الشئون العامة فيسود النظام والاستقرار , لذا اتجت بعض التشريعات الانتخابية القديمة إلى اشتراط نصاب مالى معين فى الناخب ففى انجلترا قبل اصلاح 6 فبراير سنة 1918 كان يشترط فى الناخب أن يكون متمتعاً بعقار على أية صورة من الصور , كأن يكون مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً له , وفى فرنسا من سنة 1814 إلى سنة 1848 كان يشترط فى الناخب أن يكون من دافعى الضرائب .وفى بلجيكا كان دستور سنة 1831 يقيد حق الانتخاب بنصاب مالى معين يجب توافره فى الناخب يتراوح بين 20 و 80 فلورين .

واضاف الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين أنه فى مرحلة تاريخية أولى كان الاقتراع مقيدا بالكفاءة : واتجهت بعض التشريعات القديمة إلى اشتراط أن يكون الناخب على درجة معينة من الثقافة لتبتعد هيئة الناخبين عن المواطنين الأميين , وذهب انصار هذا الاتجاه إلى أن عدم معرفة الناخب القراءة والكتابة يصعب عليه الوقوف على تطورات المسائل العامة ومعرفة الصواب من النزعات السياسية , وعلى حد تعبير السياسى الفرنسى " تيير " أن الكفاءة تؤدى إلى تطهير هيئة الناخبين من السوقة والغوغاء .

وذكر الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين انتشار الاقتراع العام فى الانظمة الديمقراطية الحديثة : بعد أن قامت العديد من الثورات فى كفاح الشعوب الطواقة للحرية والعدل , انتشرت الروح الديمقراطية وحل حق الانتخاب محل الثروة والكفاءة , وأصبح المبدأ السائد الاقتراع العام فى ظل الانظمة الديمقراطية الحديثة .ففى انجلترا يتميز التشريع الانتخابى الانجليزى بالتوسع فى هيئة الناخبين دون أن يكون متحرراً من القيود التى ظلت جاثمة على الشعب الانجليزى , أثناء القرنين التاسع عشر والعشرين , وترتبط مراحل هذا التطور بأربعة تواريخ هامة وهى أعوام 1832 و 1867و1884 و 1918 بعد أن كان نظام الانتخاب لمجلس العموم الذى يرجع عهده إلى القرن الرابع عشر يقصر التصويت على طبقتين فقط من طبقات الشعب وهما أصحاب الأراضى الذين يتقاضون إيجاراً لا يقل عن 40 شلناً قى الأقاليم , وأعضاء البلديات وغيرهم من ذوى الامتيازات فى المدن وفى سنة 1919 تم أعظم إصلاح انتخابى شهدته انجلترا فى تاريخها النيابى , إذ عمل قانون 6 فبراير سنة 1919 على توحيد الشروط الواجب توافرها فى الناخب , فأعطى حق الانتخاب لكل ذكر بالغ من العمر 21 عاماً ولكل انثى بالغة من العمر 30 عاماً وبشرط أن يكون لها مركز انتخابى أو أن تكون زوجة لشخص له حق الانتخاب , وفى سنة 1928 أصبحت شروط الانتخاب للنساء مماثلة لشروط الذكور فيما يتعلق بشرط السن الذى خفض إلى 21 عاما مثل الرجل .

وفى فرنسا : لم تأخذ بنظام الاقتراع العام إلا بمقتضى مرسوم 5 مارس سنة 1848 حيث قامت فى ذلك العام حركة قوية بين أفراد الشعب بقصد المطالبة بإصلاح نظام الانتخاب وتعميم الاقتراع وانقلبت هذه الحركة إلى ثورة عامة فى باريس وغيرها انتهت بسقوط الملكية من فرنسا وإعلان الجمهورية الثانية التى كان من أول أعمالها اصدار مرسوم 5 مارس 1848 الذى ألغى النصاب المالى وقرر الاقتراع العام لجميع الذكور ابتداء من سن 21 عاماً , وذلك بعد أن طبقت فرنسا من سنة 1814 نظام الاقتراع المقيد بنصاب مالى معين فى الناخب , وكانت الافكارالتى نادى بها جان جاك روسو فى كتابه " العقد الاجتماعى " تملأ عقول رجال الثورة الفرنسية الذين أرادوا أن يجعلوا من كل فرنسى بالغ من العمر 21 عاماً ناخباً تأسيساً على أن هذا الحق فى الاقتراع يستمد من الطبيعة البشرية ذاتها .

وفى اسبانيا أخذت بنظام الاقتراع العام بمقتضى قانون 26 يونيو سنة 1890 ودستورها الصادر فى 1931 , وأخذت به السويد فى الاصلاح الانتخابى الذى تم فى 14 مايو سنة 1907 .

واضاف الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين تقدم النظام الانتخابى المصرى القديم على أعتى النظم الديمقراطية الغربية :قد تفاجئ العقلية المصرية المعاصرة , بأن نظام الاقتراع العام مقرر فى مصر منذ زمن طويل يرجع إلى سنة 1883 , فقد نصت المادة الأولى فى قانون الانتخاب المصرى الصار فى أول مايو سنة 1883 على أنه : " لكل مصرى من رعية الحكومة المحلية بالغ من العمر 20 سنة كاملة حق الانتخاب بشرط ألا يكون من الاحوال المانعة من حق الانتخاب " ثم أخذ به قانون سنة 1913 ثم أخذ دستور سنة 1923 بنظام الاقتراع العام فى المادة 74 منه , وتكرر ذلك فى قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 ثم صدر دستور 1930 وأخذ بالاقتراع العام فى ظاهره واورد عليه عدة قيود , ثم صدر المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 اَخذاً بمبدأ الاقتراع العام المباشر , وبهذه المثابة يمكننا القول بأن عراقة النظام الانتخابى فى مصر لها أصول تاريخية قديمة , متفوقاً فى الأسبقية على النظام الانجليزى  الذى قرر مبدأ الاقتراع العام بصفة محررة من القيود سنة 1928, وعلى الرغم من اسبقية النظام الفرنسى  الذى أخذ بنظام الاقتراع العام فى 5 مارس سنة 1848 على النظام الانتخابى المصرى ب 35 سنة فقط - وهى لا تمثل شئ يذكر فى حياة الشعوب الساعية للحرية الطواقة للديمقراطية – إلا أنه  قصر الانتخاب على جميع الذكور , ومن ثم سجل النظام الانتخابى المصرى تفوقاً على النظام الفرنسى ذاته زعيم النظام اللاتينى إذ أنه ومنذ أول مايو 1883 فى مصر فقد سجل حق الانتخاب لكل مصرى  .

النظام الانتخابى المصرى القديم حدد سن الرشد السياسى ب 20 عاما بينما فى اوروبا حددته ب 25 عاما للذكور و30 عاما للنساء :
ذكر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى لقضاة البحرين أن سن الرشد المدنى يختلف عن سن الرشد السياسى , وتبعاً الأهلية المدنية عن الأهلية السياسية , وتحدد معظم الشرائع سناً للبلوغ المدنى بإحدى وعشرين عاماً يكون الفرد ببلوغها حق التصرف فى أملاكه , بينما تنص التشاريع الانتخابية على سن البلوغ السياسى الذى يلازم الاشتراك فى الشئون العامة , وتتفاوت الدول فى تقدير سن البلوغ السياسى ولا يوجد مقياس واحد لسن الناخب فى مختلف البلاد وهى مسألة اعتبارية محضة تأتى حسب درجة الوعى السياسى للشعب .

واضاف الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين انه فى مصر قديماً على سبيل المثال , كان قانون الانتخاب المصرى الصادر فى أول مايو سنة 1883 يحدد سن البلوغ السياسى لكل من بلغ عشرين عاماً كاملة حق الانتخاب , ثم حدد قانون الانتخاب سنة 1913 إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة لكل مصرى حق انتخاب أعضاء مجلس النواب بينما حدد سن خمساً وعشرين سنة ميلادية كاملة لانتخاب مجلس الشيوخ , أما قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930 الصادر فى ظل دستور سنة 1930 فقد رفع سن الناخب إلى خمس وعشرين سنة بالنسبة لكل من مجلسى النواب والشيوخ وبرر ذلك – كما جاء فى المذكرة الايضاحية للدستور فى ذلك الوقت – أن استعمال حق الانتخاب يجب أن يبدأ مع تمام السنة الخامسة والعشرين أسوة بما هو متبع فى كثير من البلاد – فى ذلك الوقت – وتفريقاً بين سن الرشد المدنى وسن الرشد السياسى إذ كان هذا الأخير يقتضى ممارسة اطول عمراً .

كما اضاف لقضاة البحرين انه تاريخياً تأرجح سن الانتخاب فى الدول الغربية كذلك , ففى فرنساكان سن الانتخاب بمقتضى قانون 5 ابريل سنة 1884 إحدى وعشرين سنة كاملة , لدرجة أن النائب الفرنسى Batbie قال أنه فى سن الحادية والعشرين لا يصوت الناخب بوحى من القلب بل بتأثير العواطف الهوجاء وعدم التجارب , وهى السن التى أخذت بها انجلترا منذ سنة 1918 للرجال  وكذلك بلجيكا , وفى اسبانيا فى دستور 1931 حدد سن الانتخاب بثلاثة وعشرين سنة , وفى تركيا كانت السن الانتخابية إلى سنة 1934هى  18 سنة كاملة للذكور وبعد تعديل 5 ديسمبر سنة 1934 أصبحت السن الانتخابية 22 عاماً للذكور والإناث , وفى النمسا حدد دستور أول اكتوبر سنة 1920 السن الانتخابية للجنسين بخمسة وعشرين عاماً .

النضج المبكر للشباب المصرى ساهم فى تحديد سن الرشد السياسى ب 18 عاما:
وذكر المستشار الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين انه بعد عرضه لتباين موقف الأنظمة الديمقراطية الغربية فإن انخفاض السن اللازمة للتصويت والانتخاب يختلف تبعاً لازدياد الروح الديمقراطية لكل شعب , فحينما تكون هذه الروح قوية تكون سن البلوغ السياسى منخفضة , خيراً فعل المشرع المصرى حينما حدد لكل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية , لأن ذلك ما يتمشى وطبيعة العصر واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى كافة المجلات وانتشار وسائل التواصل الاجتماعى على نحو أدى إلى اختلاف الاجيال الحاضرة عن الاجيال السابقة فى مجال زيادة الوعى والفضول الاجتماعى والمشاركة فى الشئون العامة .

أمام صندوق الانتخاب يتساوى أجهل الناس وأفقرهم مع أكبر رجال المال عتواً ورجال الدولة علواً , وللنساء نفس المصلحة  التى للرجال فى حسن إدارة الشئون العامة:
وذكر المستشار الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين أن تمتع الرجل والمرأة فى مصر بحق الانتخاب جاء بعد كفاح المراة على مستوى العالم لأنه فى انجلترا – مهد النظام الديمقراطى – فإن قانون 6 فبراير سنة 1918 كان يعطى للرجال حق الانتخاب ابتداء من سن الحادية والعشرين وللنساء ابتداء من سن الثلاثين , بيد أنه فى سنة 1928 صدر قانون يسوى بين الرجال والنساء من حيث استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة لشرط السن , وفى روسيا بمقتضى دستور 5 ديسمبر 1936 المادة 137 منه فقد أصبح للنساء حق الانتخاب. وأن المبدأ الديمقراطى يتطلب تمتع كل شخص بجزء من السلطة السياسية التى تسمح له بأن يحافظ على شخصيته ويحميها , وما المرأة إلا مخلوق اَدمى جزء من الأمة التى يجب أن تستشار , ذلك أنه إعمالاً لمبدأ المساواة فى مجال النظام السياسى يتساوى الجميع أمام صندوق الانتخاب أجهل الناس وأفقرهم مع أكبر رجال المال عتواً ورجال الدولة علواً , فللنساء نفس المصلحة  التى للرجال فى حسن إدارة الشئون العامة , فهن يدفعن الضرائب ولهن مصالح اقتصادية يدافعن عنها , فلا حق لنا نحن الرجال فى إحتقار نصيبها فى المجهود القومى وانكار ذاتيتها , وبهذه المثابة صار الاعتراف للمرأة بحقها فى الانتخاب مبدأ عاماً فى العالم الحديث .

ولاية المحكمة الادارية العليا فى استحداث ضمانتى  القيد التلقائى ومرونة القيد وليس ثباته كما كان فى الماضى لقاعدة بيانات الناخبين :
قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى لقضاة البحرين أن المحكمة الإدارية العليا في نوفمبر 2013 أرست عدة مبادئ عظيمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة بصدد فلسفة قاعدة بيانات الناخبين , وذهبت إلى أن المشرع قد استحدث نظام ومفهوم " قاعدة بيانات الناخبين " وذلك أخذاً بمبدأ تكامل التشريع واستنادا إلى منظومة " الرقم القومى " التى تضمنها قانون الأحوال المدنية  والتى بموجبهما أصبح لكل مواطن رقم يميزه منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته , وأضحى بمقتضاه لدى مصلحة الاحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يشتمل على تسجيل لجميع وقائع الأحوال المدنية التى تطرأ عليه منذ ميلاده وحتى وفاته , ومقتضى هذا النظام هو إنشاء قاعدة بيانات للناخبين أخذ بشأن ما يتم قيده فيها من ناخبين بمبدأ " القيد التلقائى " من واقع بيانات الرقم القومى  الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وبمجرد بلوغ كل مصرى أو مصرية ثمانى عشرة سنة ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية , وذلك على مدار العام باستثناء الفترة من تاريخ دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء حتى تاريخ نهايته أخذاً بمبدأ " مرونة القيد " وليس ثباته كما كان فى الماضى .

الجداول الانتخابية في الأنظمة السابقة اهدرت سلامة ونزاهة الانتخابات واصلحتها ثورة 30 يونيه بقاعدة بيانات الناخبين :
قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى لقضاة البحرين أن المشرع فى الماضى قبل ثورة 25 يناير 2011 قد ألقى عبء اجراء القيود وتنقية الجداول الانتخابية وتحديثها وضمان سلامتها على كل من الدولة والمواطن  بالتكافؤ بينهما وذلك على سند من شراكة ظاهرية فى الحكم بين الطرفين , شراكة توحى بها زخرفاً من القول نصوص نظرية براقة لا تغنى ولا تسمن من جوع حيث انها لا تعى الواقع السياسى والاجتماعى والديموجرافى للمجتمع ومدى نضج ورسوخ تجربته الديمقراطية وفاعلية أدواتها على مستوى مكوناته جميعها حكاماً ومحكومين , جماعات وافراد , كيانات حكومية او مؤسسات اهلية ومدنية الامر الذى كان ماَله تقاعس الدولة سواء عمداً أو اهمالاً عن القيام بواجبها والتزامها بضمان سلامة ونزاهة الجداول الانتخابية وذلك عبر عقود زمنية مضت , إلا أنه بعد ثورتى الشعب القى المشرع على الدولة القيام بالعبء الأكبر من الواجبات والالتزامات فى هذا الشأن ادراكاً منه للتغيرات السياسية التى أحدثتها الثورتين فى المجتمع واهمها اقبال المواطنين وحرصهم على التعبير عن ارادتهم وايماناً منه بالمقاصد والتطلعات الديمقراطية التى أضحت من أولويات المواطن والتى تمثل نزاهة الانتخابات جانباً من اهم مظاهرها .

واضاف الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين أن المشرع الدستورى بموجب المادة 87 من دستور 18 يناير 2014 الزم الدولة بادراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه , متى توافرت فيه شروط الناخب , كما الزمها بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون وجعل الدولة ضامنة لسلامة اجراءات الاستفتاء والانتخابات وحيدتها ونزاهتها , وحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الاعمال  والجمعيات والمؤسسات الاهلية فى الاغراض السياسية او الدعاية الانتخابية ." وجاءت المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 2014 باصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مؤكدة على قاعدة بيانات .
الناخب هو الحكم فى اختيار نائبه بعد ثورة 30 يونيه  ولا محل لمن يختانون أنفسهم ولا مجال لمن كان خواناً أثيماً:
ذكر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى لقضاة البحرين أن اندلاع ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 وما عاصرهما وتلاهما من تفاعلات سياسية قد أعلت من إرادة الشعب إلى حد ازاحة نظامين سياسيين الواحد تلو الأخر واسقاطهما والتى كانت الانتخابات الفاسدة فى النظام الأول  وكان التأثير بمؤثرات مادية ومعنوية وخدمات لوجوستية على الناخبين على نحو أهدرت إرادتها الحرة فى النظام الثانى ,  وما شابهما من مخالفات جسيمة من أبرز وأهم الأسباب التى أدت إلى اندلاع الثورتين والعصف بهذين النظامين  فى زمن وجيز , الأمر الذى كان لزاماً معه أن يتفاعل المشرع  مع هذه المتغيرات الجذرية فى المجتمع وذلك بإصدار قانون جديد رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية خاصة فيما يتعلق بحقى المواطن فى الانتخاب والترشيح وبما يتجنب المثالب التى شابت التنظيم السابق ويعضد نزاهة وديمقراطية الانتخابات , فالناخب هو الحكم فى اختيار نائبه  , الأمر الذى يتعين معه على الدولة حماية الناخب من أى مؤثرات مادية او معنوية أو خدمات لوجوستية حتى يمكن بلوغ الاستحقاقات الديمقراطية الحقيقية المعبرة عن إرادة جموع الناخبين , فلا محل لمن يختانون أنفسهم ولا مجال لمن كان خواناً أثيماً , ومن ثم تحقيق اهداف النظام السياسى الديمقراطى والتى أهمها سلامة التمثيل النيابى المعبر عن اطياف المجتمع المختلفة والسماح بالتداول السلمى للسلطة بين الجميع وتوفير اَلية لمساءلة الحكام ومحاسبتهم وتجديد شرعية الحكومات أو تغييرها فى حالة ضعفها وعجزها عن طريق مجموع الناخبين أنفسهم , وما تخلص إليه نتائج التعبير عن إرادتهم بواسطة الانتخابات.

القضاء الإدارى يفصل فى الطعون الخاصة بالقيد فى قاعدة بيانات الناخبين على وجه السرعة دون توجيه من المشرع ويعيد ضابط بسلاح المخابرات الحربية والاستطلاع  بقوات سيناء بعد استقالته ب 24 ساعة للقيد خلال 5 ساعات :

قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى لقضاة البحرين أن القضاء الإدارى يفصل فى الطعون الخاصة بالقيد فى قاعدة بيانات الناخبين على وجه السرعة ولا يحتاج إلى توجيه من المشرع  بذلك , وكان المشرع قد الزم أن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون على وجه السرعة ومنح المحكمة أن تقضى على من يُرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

ودلل المستشار الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين على ذلك من خلال التطبيقات الدالة على تلك السرعة - ولو بدون توجيه من المشرع فى سرعة الفصل فى الدعوى - الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بحيرة بالاسكندرية الصادر برئاسته بجلسة 16/2/2015 خلال خمس ساعات فقط لأحد  المواطنين الذى كان يعمل بوظيفة رائد جيش بسلاح المخابرات الحربية والاستطلاع  بقوات سيناء ويتمتع بكافة حقوقه السياسية والمدنية وبتاريخ 15/2/2015 انهيت خدمته بالاستقالته من القوات المسلحة ليرشح نفسه فى مجلس النواب , وصدر قرار وزير الدفاع  بقبول استقالته , وتقدم بطلب إلى رئيس لجنة انتخابات مجلس النواب 2015 بمحافظة البحيرة بقيده بقاعدة بيانات الناخبين طبقاً لمحل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى بادفينا  مركز رشيد  بمحافظة البحيرة  إلا انها رفضت ذلك, وقد اصدرت المحكمة حكمها بعد 5 ساعات بوقف تنفيذ  القرار المطعون فيه الصادر من رئيس محكمة دمنهور الابتدائية بصفته رئيس لجنة انتخابات محافظة البحيرة  فيما تضمنه من رفض  قيد اسم الضابط السابق بقاعدة بيانات الناخبين بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من اَثار أخصها الزام اللجنة المذكورة بإدراج اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين على محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى و يكون معه إجراء قيد اسمه  بقاعدة بيانات الناخبين أمراً مشروعاً سيما أنه يزيد على الخمسة عشر يوماً السابقة على يوم الاقتراع.

ضوابط حق المترشح فى الدعاية الانتخابية والتبرعات فقط من المصريين أو الاحزاب بما لا يجاوز 5% من الحد الاقصى لمبلغ الانفاق :

ذكر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى لقضاة البحرين أن لكل مترشح الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى ، وذلك بكل الطرق التي يجيزها القانون وفى إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا فى هذا الشأن ,وتبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه ، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه .ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحاً تجمعهم قائمة واحدة .

واضاف الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين  أن المشرع قرر حدود تلقى التبرعات والجهات المسموح بها حيث منح للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى ، أو من الأحزاب المصرية فقط وبشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية , ويٌحظًر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع  .

المشرع كان حريصاً على السيادة الوطنية وحظر تلقى تبرعات من جهات أجنبية :

قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى لقضاة البحرين أن المشرع كان حريصاً على السيادة الوطنية وحظر تلقى تبرعات من جهات أجنبية وحظر المشرع تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإتفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء على نحو معين فى موضوع مطروح للاستفتاء ، وذلك من أى من اربع جهات :1- شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى 2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية 3- كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أياً كان شكلها القانونى 4- شخص طبيعى أجنبى

 

ولاية المحكمة الإدارية العليا فى ضوابط شطب المترشح المخالف لقواعد الدعاية الانتخابية :

قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى لقضاة البحرين أنه إذا اثبت للجنة العليا أن مترشحاً قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو القرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية ، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة ، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة .

ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكليه لدى اللجنة العليا بالطلب ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب , وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره , و لا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة , ومع مراعاة كفالة حق الدفاع ، للمحكمة أن تفصل فى الطلب على وجه السرعة ، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة ، متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب , وتصدر حكمها ، فى موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة .

 واضاف الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين أنه إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح ، وكان الحكم صادراً قبل بدء عملية الاقتراع ، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح , أما إذا بدأت عملية الاقتراع ، قبل أن يفصل فى طلب الشطب ، فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التى يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه ، إذا كان حاصلآً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين ، فإن قضى بشطب اسمه تعاد الانتخابات بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب , ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة ، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه  ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر فى توزيع الأصوات على باقى المترشحين فيما لو استبعد اسم هذا المترشح ، أوفقت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا ، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات ، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوى الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم ، وإن تعددوا ، الاطلاع على الأوراق خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار , ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة .

فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التى حصل عليها المترشح تؤثر فى النتيجة النهائية للانتخاب بالدائرة بأى وجه من الوجوه ، قضت بإعادة الانتخاب بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسم هذا المترشح ، وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير فى النتيجة النهائية ، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب , ومع مراعاة كفالة حق الدفاع ، للمحكمة أن تفصل فى الطلب على وجه السرعة ، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة ، متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب , وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .

 

المشرع المصرى اعاد هيبة الصندوق الانتخابى وحراسته بحزمة من الضمانات لسلامة العملية الانتخابية وقرر 15 مسلكا اجراميا لا ينقضى بالتقادم وساوى بين الشروع والجريمة التامة :

وذكر المستشار الدكتور محمد عبد الوهابي خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة لقضاة البحرين أن المشرع المصرى اعاد هيبة الصندوق الانتخابى وحراسته بحزمة من الضمانات لسلامة العملية الانتخابية وقرر 15 مسلكاً اجرامياً وعمد إلى تقرير الحماية الجنائية على عمليتى الاقتراع والفرز بتقرير نصوص خاصة تتمثل فى الجرائم الانتخابية وساوى بين الشروع والجريمة التامة وجميعها مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون أخر ، على النحو التالى :

الجريمة الأولى : تخلف الناخب بغير عذر عن الإدلاء بالصوت : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء .الجريمة الثانية : استخدم القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء اللجان الانتخابية: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من : رئيس وأعضاء اللجنة العليا - رئيس وأعضاء الأمانة العامة -رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية - رئيس وأعضاء اللجنة العامة - رئيس اللجنة الفرعية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده .فإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب إلى الموت .الجريمة الثالثة : تهديد رئيس وأعضاء اللجان الانتخابية : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أى من رئيس واعضاء اللجان المذكورين بقصد من أداء عمله المكلف به ، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن .الجريمة الرابعة : الاهانة بالإشارة أو القول رئيس وأعضاء اللجان الانتخابية : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوز خمسة ألاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أى من رئيس وأعضاء اللجان المذكورين أثناء أو بسبب تأدية وظيفته .الجريمة الخامسة : استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات  الانتخاب أو الاستفتاء: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات  الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمس سنوات .الجريمة السادسة : هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثبن ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع  قيمة ما هدمة أو أتلفه الجريمة السابعة : اختلاس أو أخفاء أو أتلاف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

الجريمة الثامنة : القيد فى قاعدة بيانات الناخبين على خلاف القانون : يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون .الجريمة التاسعة : أفعال مجرمة تتعلق بأعمال الاقتراع واشاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من قام بأى من الأفعال الآتية :أولاً – استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين .ثانياً – أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه  أو يعطى غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته علي وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره .ثالثاً – طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة .

 اشاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء :يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء ، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة , ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها ، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .
الجريمة العاشرة : الاشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:أولا  أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك .ثانيا – أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره .ثالثا – اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة .ولرئيس اللجنة العليا الحق  في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الجريمة الحادية عشر : خطف الصندوق : يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

الجريمة الثانية عشر : افعال مخالفة الصمت الانتخابى وضوابط التغطية الإعلامية والدعاية الانتخابية : يعاقب بغرامة لا تقل  عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف كل من قام بأي من الأفعال الآتية :أولاً – مخالفة الميعاد المحدد الخاص بمدة الدعاية والصمت الانتخابى ، و الخاص بالصمت الدعائى قبل الاستفتاء  أو الخاص بمخالفة ضوابط التغطية الإعلامية .ثانياً – الإنفاق علي الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حددته اللجنة العليا .ثالثاً – القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الخاصة بمحظورات الدعايةرابعاً – مخالفة الحظر الخاص بحظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية ، ويجوز للمحكمة أن تحكم – فضلاً عن الغرامة – بعزل الجانى من وظيفته لمدة خمس سنوات ، وذلك متى كان لفعله أثر فى تغيير نتيجة الانتخابات .الجريمة الثالثة عشر : الزيادة فى  تلقى التبرعات : قبول تبرع بالزيادة علي نسبة ال 5% من الحد الاقصى المسموح به بتلقى التبرع  وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذه النسبة .الجريمة الرابعة عشر : مخالفة حظر تلقى تبرعات من جهات محددة : يعاقب بالسجن وبغرامة  لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، كل من ارتكب فعلا بالمخالفة للحكم الخاص بحظر تلقى تبرعات من جهات محددة , وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة .الجريمة الخامسة عشر : الشروع فى جرائم الانتخاب كالجريمة التامة : يعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة .

لا تنقضى الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أى من الجرائم الانتخابية: ولا تنقضى الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أى من الجرائم الانتخابية ولا تسقط العقوبة فيها بمضى المدة , تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل ، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية , وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة .

 

دور القضاء الإدارى فى حماية شرط حسن السمعة للتمثيل النيابى :

وقال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى لقضاة البحرين أن محكمة القضاء الإدارى شايعها فى ذلك المحكمة الادارية العليا انتهت إلى وجوب اشتراط  حسن السمعة فيمن يمثل الأمة بالمجلس النيابى وقالت أن شرط حسن السمعة شرط مستقل بذاته و لا يكون صحيحاً الاستدلال على سوء السمعة بمحض اتهام يقوم على مظنة الادانة ,بل يجب ان يقوم على غلبة اليقين وان شرط حسن السمعة ليس شرط ابتداء فحسب بل شرط بقاء كذلك , وإن شرط حسن السمعة اشترطه المشرع لأعضاء السلطتين القضائية والتنفيذية ومن ثم فلا يعقل أو يقبل اهمال هذا الشرط بالنسبة للسلطة التشريعية ومن ينتمى اليها ابتداء وهى السلطة الأولى والأوجب فى مراعاة شرط حسن السمعة لمن ينتمى اليها فهى التى تصدر التشريعات التى تنفذها السلطة التنفيذية وتطبقها السلطة القضائية , ومن ثم فان هاتين السلطتين الاخيريتين يقوم عملهما تنفيذاً وتطبيقاً على ما تقوم به الأولى من سن التشريعات فوجب  أن يتحقق بمن سوف يلتحق بها ويصبح عضواً شرط حسن السمعة .

وأضاف الدكتور محمد خفاجى لقضاة البحرين  أن المشرع الدستورى  قد رفع مجلس النواب – فى ظل الدستور المعدل لعام 2014 - مكاناً علياً وناط به مهام خطيرة ومسئوليات عظيمة فهو يمثل السلطة التشريعية فى البلاد ويقوم على أمر التشريع وكذلك فقد عهد اليه الدستور بإقرار السياسة العامة للدولة , وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وأيضاً فقد ناط الدستور بمجلس النواب ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم بل اناط الدستور بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الاقل اتهام رئيس الجمهورية ذاته بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى اعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم فى الدعوى , ونظرا لعظم هذه المهام وشدة تأثير مجلس النواب فى الحياة العامة لما يجريه من سن التشريعات ومباشرة الرقابة السياسية على النحو المتقدم , فمن ثم وجب أن يتمتع عضو مجلس النواب بحسن السمعة  حتى يكون أهلا للمشاركة فى أعمال المجلس من اقتراح ومناقشة التشريعات ومعالجة المشاكل التى تعرض على المجلس ومباشرة أعمال الرقابة السياسية على أعمال الحكومة فضلاً عن المشاركة فى مناقشة وإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى يختص المجلس بالنظر فيها والحد الأدنى لهذه المناقشة أن يكون حسن السمعة ابتداء  وبقاء .

القضاء الادارى كان سباقاً فى حماية حق الانتخاب وشروط السلامة للتمثيل النيابى :

واختتم المفكر المستشار الدكتور محمد خفاجى مع قضاة البحرين أنه إذا كان استقرار شرط حسن السمعة فى التمثيل النيابى قائم لدى المحاكم الدستورية العليا فى كثير من البلاد العربية فى اشتراط حسن السمعة للمجالس النيابية  فالأولى به الاتباع فى مصر دون أن تتسلب أو تنزوى وهى الدولة التى صدرت علم القانون لتلك البلاد عن طريق خيرة خبرة مستشاريها وقضاتها الوطنيين الذين عملوا بتلك البلاد , وصدرت من قبل قيم العدالة والحق لفجر الانسانية منذ الاف السنين حينما كانت الدنيا تحبو فى مجال العلم القانونى وكانت مصر السماء التى تستظل بها الشعوب القديمة عدلاً وقيماً وضميراً , وهكذا يكون القضاء الإدارى سباقاً فى حماية حق الانتخاب وشروط السلامة للتمثيل النيابى .
 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز