عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

نص مذكرة طعن أبو تريكة علي قرار إدارجه علي قوائم الإرهاب

نص مذكرة طعن أبو تريكة علي قرار إدارجه علي قوائم الإرهاب
نص مذكرة طعن أبو تريكة علي قرار إدارجه علي قوائم الإرهاب

كتب - رمضان أحمد

**الطعن: الجنايات استندت في قرار الادراج الي ٢٣ مستند قضائي  لم يرد فيها اسم ابو تريكة باستثناء كشف لجنة  التحفظ



** الجنايات وقعت في خطأ شكلي واصدرت قرار الادارج في جلسة علانية بالمخالفة للقانون

**المحكمة اصدرت قرار الادراج واستندت للتحريات ولم يمثل ابو تريكة للتحقيق


دخلت قضية لاعب الاهلي ومنتخب مصر محمد ابو تريكة مرحلتها النهائية بعد ان تقدم بطعن في ٢١ يونيو الماضي علي قرار محكمة جنايات القاهرة  – الدائرة السادسة شمال_  الصادر بجلسة ١٢ يناير الماضي في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنه 2014 حصر امن دولة عليا حيث قررت  المحكمة إدراج جماعة الاخوان المسلمين علي قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج أسماء  ١٥٣٨ متهما من بينهم اللاعب ابو تريكة علي قائمة الارهابيين .
واودع محمد عثمان  محامي "ابو تريكة " مذكرة باسباب الطعن علي القرار جاءت في "٨٣ ورقة ".
وقسمت المذكرة الي ثلاثة اجزاء _ الاول: تمهيدي جاء به منطوق قرار محكمة الجنايات واسماء جميع المتهمين اللذين شملهم القرار  الثاني :تلخيص  القضية وموقف ابو تريكة من البداية حتي صدور قرار الادراج 
 والثالث : خمسة اسباب قانونية لنقض القرار اندرج تحت كل منها اسباب فرعية .
 

تفاصيل الواقعة  

اللاعب محمد ابو تريكة حاصل على ليسانس الآداب – قسم الفلسفة – من جامعة القاهرة . . ولم يشارك طيلة حياته في أي مناسبات أو تجمعات حزبية أو سياسية .
حيث فوجئ بقرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أمواله السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها إستناداً إلى تحريات مباحث (تزعم) إنتمائه  لجماعة الإخوان الإرهابية .
** و سلك ابو تريكة  الطريق الذي رسمه القانون ، فأقام الدعوى رقم 54261 لسنة 69 ق "قضاء إدارى" طعناً على قرار لجنة التحفظ طالباً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة .
** وبجلسة 21/6/2016 أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء قرار التحفظ على أمواله وما يترتب عليه من آثار .
**وهو حكم واجب النفاذ عملاً بنصوص المواد (49) ، (50) ، (52) من قانون مجلس الدولة وبإعتبار أحكام الإلغاء حجة على الكافة . .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن قرار التحفظ وعمل اللجنة يتصادم مع نصوص الدستور وأن الطاعن لم يكن مختصماً في الدعوى رقم 2115 لسنة 2013 عابدين (أٍساس عمل اللجنة) ولم يحكم عليه بشئ .
وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري 
في حكمها .
حيث أكدت المحكمة أن تجميد أموال الطاعن السائلة والمنقولة والعقارية إستناداً إلى قرار اللجنة هو عمل يخالف نصوص الدستور الذي حظر المساس بالملكية الخاصة إلا بحكم قضائي في خصومة قضائية يتناضل فيها الخصوم .
وأضافت أن التحفظ على الأموال (بحسب المحكمة الدستورية العليا) لا يعدوا أن يكون إجراء تحفظي لا تنفيذي وتعتبر تسلطاً على الأموال . . ولا يكفي لفرض التحفظ وتجميد الأموال ومنع مالكها من التصرف فيها أمر على عريضة يصدر في غيبة الخصوم بل يكون توقيعها في خصومة قضائية وفقاً لإجراءاتها المعتادة ومباشرة علانية في مواجهة الخصوم جميعاً وإلا كان تحميل المال بها (الحراسة والتحفظ) في غيبة الخصومة القضائية عملاً مخالفاً للدستور .

وأكدت ايضاً في حكمها على لجنة التحفظ والإدارة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لمباشرة الأعمال والإختصاصات التي نص عليها منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 هي محض لجنة إدارية بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الإدارية المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار تشكيلها . وفي كل الأحوال لا يجوز إسباغ الوصف القضائي عليها أو على ما تصدره من قرارات .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بإلغاء قرار التحفظ علي اموال ابو تريكة 
.. ومن حيث أن المحكمة وهي تدرك أن الإرهاب يشكل خطر على المجتمع ، وأن على جهة الإدارة واجب مواجهته ، فإنها تؤكد أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ، ولا يجوز لجهة الإدارة (لجنة التحفظ) أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون وتتنكب وجه المشروعية فخطر الإستبداد على المجتمع ليس أقل خطراً من الإرهاب .
وأضافت محكمة القضاء الإداري في حكمها :
 وليست كل تحريات الشرطة لها سند من الأوراق وليس كل ما يُشاع عن الناس يُصادف الحقيقة والصدق في شأنهم ، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها أيَّمَا اختلاف ، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة . . لما قامت بالبلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل . . " ، كما إستقرت على أن"تقارير جهات الأمن بما يحويه من وقائع وإتهامات لا تحوز حجية مطلقة ، وإنما تخضع لتقدير ورقابة جهات القضاء المختلفة ، ولها التعويل عليها أو طرحها حسبما يستقر في ضميرها وعقيدتها ووجدانها من إطمئنان إلى ما حوته من إتهامات وفي ضوء ملابسات وأدلة الدعوى الأخرى . . ."

** ورغم حجية هذا الحكم إمتنعت لجنة التحفظ عن تنفيذه مما أدى إلى إرتباك في البنوك التي دأبت على تنفيذ أحكام مجلس الدولة بمسودتها ، وطلبت فتوى البنك المركزي الذي أفاد بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام في البداية . . ولم يلقى ذلك قبولاً لدى لجنة التحفظ التي قالت هي أيضاً تنفذ حكم قضائي . . مما دعَا محافظ البنك المركزي اللجوء للمحكمة الدستورية العليا طالباً إبداء الرأي الدستوري في الموضوع . . وسطرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقرير يوصي بالأخذ بأحكام مجلس الدولة . . وتناول التقرير مدى مشروعية عمل اللجنة وتماشيها مع أحكام الدستور والثوابت القضائية . . وقبل الفصل في الموضوع ترك محافظ البنك المركزي الخصومة في هذه الدعوى .!!
** وإزاء إمتناع اللجنة عن تنفيذ أحكام القضاء (الواجبة النفاذ) أقام ابو تريكة  الدعوى رقم 872 لسنة 71ق أمام القضاء الإداري مطالباً بإستمرار التنفيذ وقضي له بجلسة 10/1/2017 بإستمرار تنفيذ حكم إلغاء التحفظ .
وطعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 81910 لسنة 62ق.
 وما زال منظور أمام الدائرة الأولى ، وصدر تقرير هيئة المفوضين بهذه المحكمة يوصي بتأييد حكم القضاء الإداري . .
** وحيث تقدمت (لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين) ضد الطاعن ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا يتضمن ترديداً لما جاء بتحريات المباحث وحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا ، وحتى أوئل فبراير 2017 "لم تعنَّ النيابة العامة بإتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في هذا البلاغ لعدم إيراده وتقديمه أدلة حقيقية معتبرة قانوناً ضد الطاعن".
** وحيث أن القضية التي تحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا ليست إلا بلاغات متعددة من اللجنة ضد كل من تتحفظ على أمواله تتضمن ذات العبارات الواردة إليها من الأجهزة الأمنية .
وحيث طلبت اللجنة من النائب العام بعد مرور 3 سنوات على بلاغها الذي لم يتم تحقيقه تحقيقاً قضائياً طوال هذه الفترة من تقديمه للنيابة العامة بمعرفة اللجنة.
**وبجلسة 12/1/2017 قررت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة  إدراج 1538 شخص على قوائم الإرهابيين ومن بينهم الطاعن دون إعلان بإنعقاد خصومة ، أو تمكينه من إبداء دفاع يدرء به عن نفسه شبهات ألصقتها به تحريات الشرطة ، دون دليل أو برهان .وإستناداً إلى هذه التحريات ، فوجئ بقيام لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين وإدارتها بتقديم بلاغ الي النائب العام ضده واخرين يحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر امن دوله عليا . ومن ثم فان القضية التي تحمل ذات الرقم (موضوع القرار الطعين)  هي صنعية اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتحفظ وإدارة أموال جماعه الاخوان المسلمين . 
** وحيث ثابت بالأوراق أن الذي جمع الطاعن مع اكثر من الف وخمسمائة شخص آخر لا علاقه له بأياً منهم ، وليس بينهم ثمه علاقه او ارتباط عدا بلاغ اللجنة ضدهم لنيابة امن الدولة العليا علي اختلاف مراكزهم القانونية . .
وينوه الطاعن انه طيله حياته لم يسبق اتهامه بثمه اتهامات جنائية او سياسية وحتي بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة امن الدولة العليا ، ولم يتم استدعائه لأي جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محدده امام أي جهة قضائية حتي يتسنى له الدفاع عن نفسه واثبات انتفاء صلته بثمه جرائم جنائية او سياسية .

وقالت مذكرة الطعن ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه  قد شقت طريقها بالفصل في الطلب المقدم اليها من النيابة العامة دون مثول الطاعن او وكيله لإبداء دفاعه او دفوعه وايضاً متعسفه في الاستنتاج مهدرة كافة الضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة حتى تصل الي الترضية القضائية القانونية دون اخلال بضمانات الدفاع ولم نعنَّ ببيان ما إذا كانت هناك تحقيقات قضائية قد أجريت مع الطالب من عدمه . .
الامر الذي اصاب
القرار الطعين بالعوار والتردي من جراء الخطأ في تطبيق القانون ..... ومخالفه الدستور وكافه المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصدق عليها بجمهورية مصر العربية وقصر في أسبابه وأفسد فى إستدلاله فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بصورة تقوص العدالة


              أسباب الطعن بالنقض 

*  مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقة وتأويلة.

حيث نصت  المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين  علي أن: 
- تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة فى غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
 ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً 
بالتحقيقات والمستندات والتحقيقات المؤيدة للطلب
. على تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.
 واشار الطعن : من  مطالعه القرار الطعين
يتبين بان طلب الإدراج أحيل للمحكمة مصدر القرار الطعين في صورة مذكرة مقدمه من نيابة امن الدولة العليا – مؤشر عليها المستشار – النائب العام – بطلب إدراج الأسماء الواردة بالمذكرة علي قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
 وقدمت النيابة العامة  للمحكمة المستندات المؤيدة لطلب الإدراج وهي عبارة عن:
1- صورة رسمية من حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة – الدائرة الثالثة – في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة (مكونه من عدد 11 صفحه).
2- خطاب موجه من وزارة العدل لجنة إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي                           رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة للنائب العام – مرفق به مذكرة بشأن البيانات المقدمة إلي لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بشأن المنتمين إلي جماعة وجمعية وتنظيم الإخوان الإرهابية (مكون من 8 صفحات).
3- صورة رسمية من المحضر المؤرخ 22/12/2016 بمعرفة المقدم / احمد محمد – الساعة 10 صباحاً – الضابط بقطاع الأمن الوطني ( مكون من 7 صفحات)
4- دوسيه يحتوي علي كشف بأسماء المتهمين المطلوب إدراجهم علي قائمة الإرهابيين من المتهم رقم "1" إلي المتهم رقم "1538" (في عدد 121 صفحه  ).
5- دوسيه يحتوي علي كشوف بالشركات والجمعيات والمدارس والمستشفيات والمراكز الطبية والقنوات والمواقع الالكترونية للمتهمين المطلوب إدراجهم علي القوائم الإرهابية والتي تتولي تمويل جماعة الإخوان تنظيمياً وعسكرياً ( مكون من عدد 99 صفحه) .
6- دوسيه يحتوي علي كشف بالقضايا الخاصة بالمتهمين المطلوب إدراجهم علي قائمة الإرهابيين والكشف عبارة عن مسلسل والاسم والسن والمهنة ومحل الإقامة والاتهامات الخاصة بالمتهمين من رقم "1"إلي رقم "1538"( في عدد 271 صفحه).
7- صورة رسمية من مستندات القضية رقم 12086 لسنة 2014 إداري سيدي جابر وقرر  رئيس النيابة الحاضر بالجلسة انها قيدت برقم 14911 لسنة 2015 جنايات سيدي جابر والمقيدة برقم 2229 لسنة 2015 كلي شرق الإسكندرية .
8- صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بإدله الثبوت في القضية رقم 4315 لسنة 2015 مدينة نصر والذي قرر رئيس النيابة الحاضر بالجلسة انها قيدت برقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول – المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً – أحداث فض اعتصام رابعة العدوية .
9- دوسيه يحتوي علي شهادة رسمية في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا  ( مكونه من صفحه واحدة).
10- دوسيه يحتوي علي شهادة رسمية في القضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا .
11- صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة الثبوت في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا .
12- وبداخل الدوسيه شهادة من واقع الجدول في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا .
13- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 12057 لسنة 2013 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 1170 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة .
14- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم  والمقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة .
15- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 1185 لسنة 2013 كلي جنوب بنها .
16- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
17- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
18- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.
19- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 5646 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة .
20- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا.
21- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 355 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
22- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 456 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا.
23- دوسيه يحتوي علي شهادات لبعض الأسماء المطلوب إدراجهم وعددهم 23 شهادة . 
واشار الطعن ان جميع الأوراق السابق الإشارة إليها المقدمة من نيابة امن الدولة العليا 
يتبين خلوها جميعاً من اسم الطاعن ( محمد محمد محمد أبو تريكة  )  والثابت بهذه الأوراق  أنه لم يصدر ضده حكم قضائي ولم تشمله التحقيقات واوامر الاحاله (المرفقة بالأوراق) ، ولم يرد اسمه في أيا من الأوراق القضائية المقدمه كمستندات من نيابة امن الدولة لمحكمة الادراج ، او حتي تحريات الامن الوطني المرفقة بالاوراق والمؤرخه 22/12/2016 والتي استندت اليها الدائرة السادسة جنايات القاهرة  في اصدار قرارها الطعين ، عدا كشف بالأسماء تم إعداده بمعرفة اللجنة صاحبة البلاغ وإعتنقته النيابة العامة وتقدمت به إلى محكمة الإدراج . ومن ثم فإن جميع الأوراق والمستندات قد خلت من اسمه ولم تجري معه او تقدم بشأنه للمحكمة ثمه تحقيقات قضائية ومع ذلك 
أصدرت المحكمة قرارها بإدراجه 
فانه والحال في ذلك يكون القرار قد أصابه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله 
حيث اشترطت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 ان يكون طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب معاً .
ويُفهم من النص أنه إشترط أن تكون التحقيقات والمستندات متلازمتان مرتبطتان لا تنفك احدهما عن الأخرى، وان تخلف شرط أيا منهما (التحقيقات والمستندات)  يعد مخالفه لصحيح القانون ويعيب القرار ويستوجب بطلانه . 
إذ لو كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين
قد عنيت باستخلاص صحيح الواقعة وتبيُنَها من الأوراق
لتأكد لها يقينا
بان الطاعن لم يرد اسمه في أياً من تلك المستندات ، وكذا لم يختصم في الدعوي     رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة ... ولم يُحكم عليه بثمة شئ فيها ... وان جميع المستندات والمحاضر والقضايا وأوامر الاحاله والشهادات وقوائم أدلة الثبوت ، وغيرها من الأوراق التي أرفقتها نيابة امن الدولة العليا بطلب الإدراج خلت جميعها من اسم الطاعن  ، وتخص آخرين لا تربطه ثمة علاقة أو صلة من أي نوع بأي منهم  ، كما خلت جميع الأوراق المقدمة من النيابة العامة من أي دليل أو دلائل او مظاهر لإشتراك ابو تريكة من ثمة أنشطة او أفعال تخالف القانون . 
 من المستقر عليه نقضاً أن الأحكام الجنائية إنما تقام علي أسس لها سندها من أوراق الدعوي – فإذا استند الحكم إلي قول لا أصل له بالأوراق كان باطلاً لاستناده إلي أساس فاسد .
 ومن ثم .. يتضح أن القرار المشار إليه جاء معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله  علي نحو يجعله جديراً بالنقض .
هذا بالاضافة الي  خلو قرار الإدراج من بيان سند إصداره ، وعما اذا كان صدر بناءً علي حكم نهائي أو مستندات وتحقيقات 
والقرار الصادر ضد ابو تريكة هو" للتمويل "
ولم يورد أين وكيف ومتى تم هذا التمويل ، ولم يورد  وجه استدلاله وردد ما جاء بمذكرة النيابة وتحريات المباحث  .
وخلا طلب الادراج من تحقيقات قضائية تخص الطالب ، او آجريت معه ، أو ما يفيد ذلك حال ، أو قبل تقديم طلب الإدراج للمحكمة المختصة . 

وقال الطعن ان  طلب الإدراج إفتقد أحد أهم شروط تقديمة وإتصلت به المحكمةوهو يفتقد شرط جوهري ، ألا وهو تحقيقات قضائية تخص الطاعن تصدر بمناسبتها ... الإجراءات الاحترازية.
بالرغم من ان  الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 علي أن :
"يقدم طلب الادراج من النائب العام الي الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب ".
 
* واشارت مذكرة الطعن الى بطلان القرار الطعين لصدوره في جلسة علانية ، وخلوه مما يفيد إنعقاد المحكمة بغرفة المشورة . . بالمخالفة للفقرة الاولي من المادة الثالثة من القرار بقانون  رقم 8 لسنة ٢٠١٥ والتي تنص علي  : "ان تختص دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة ، بنظر طلبات الادراج علي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ) .
وبمطالعة صدر الصفحة الأولى من القرار الطعين بالسطر الأول محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة  يتبين بأن المحكمة مصدرة القرار الطعين إنعقدت علناً دون غرفة
المشورة، وكان يتعين على محكمة الإدراج أن تلتزم بصحيح القانون وتثبت في مدونات حكمها (أو محضر جلستها) إنعقادها في غرفة مشورة وليس في العلالطعين


**القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وترديد ما ورد بمذكرة النيابة العامة دون تمحيص الأوراق والمستندات 
وبيان تاريخ تقديم طلب الإدراج للمحكمة مصدرة القرار الطعين


وجاء شرحا لهذا السبب بمذكرة الطعن : إنه من المقرر أن تسبيب الأحكام والقرارات القضائية من أهم الضمانات التي فرضها القانون علي القضاة ، بإعتبار التسبيب أهم مظاهر قيام القاضي بما عليه من واجب ، للتدقيق والتمحيص ، وإمعان النظر ، وصولاً الي الحقيقة التي يعلنها القاضي في حكمه ، وبسلامه التسبيب والتزامه صحيح القانون ، تسَلم الأحكام القضائية من مظنة التحكُم والهوىَّ والإستبداد.
كما إن القضاة في تسبيبهم للأحكام ، وإستدلالهم الصحيح والسليم ، يرفعون ما قد يعلق بأذهان الخصوم من شكوك وريب ، فيجعلون الجميع إلي عدلِهم مُطمئنين ، فاذا كانت الأسباب في عباراتها مُجمله ، أو ترديد لِما ورد بتحريات الشرطة دون أدلة أُخرى تُعزَّز ما ساقته هذه التحريات ، فإنها تكون أسباب لا تُقنع أحداً ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالاً لتبيُن صِحَة الحكم أو القرار من فسادهما  . 

وجاء في  اسباب قرار محكمة الجنايات المطعون فية  ( قد وقر في يقين المحكمة علي وجه القطع واليقين أن ما أُسند الي المطلوب إدراجهم علي قوائم الإرهابيين من جرائم ، تمثلت في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعه الاخوان المسلمين عسكرياً وإعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الاخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقي من أموال جماعه الاخوان المسلمين من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة وكذا ما ثبت من خلال التحقيقات والمستندات المؤيدة ان جماعه الاخوان المسلمين تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها علي خلاف احكام القانون بغرض الدعوة الي تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية والمواطنين بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وما ثبت ايضاً من ان الأسماء المطلوب ادراجهم علي قائمة الارهابين منهم من تولي قيادة تلك الجماعة واشتراك البعض الاخر في عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية وهو الامر الذي ينطبق عليه احكام مواد القانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
مما يتعين معه والحال كذلك إدراج جماعه الاخوان المسلمين بقائمة الكيانات الإرهابية ووضع المطلوب ادراجهم بالقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا والمبين أسمائهم بالكشوف المرفقة والموقع عليها من هيئة المحكمة باعتبارها جزء من أسباب القرار الصادر وذلك علي قوائم الإرهابيين ).
وثبت من مطالعة الاوراق ان ماسلف ذكره في القرار المطعون فيه هو ترديداً لما جاء بمذكرة النيابة دون تفَّحُصُ ما ورد بها ، حتي يتضح وجه إستدلالها ، ولم تُبين تاريخ الطلب المقدم من النيابة العامة والمؤشر عليه من  النائب العام .
ولم يعَّن القرار ببيان تاريخ تقديم الطلب
للمحكمة أو تاريخ تأشير النائب العام عليه
الامر الذي يكن معه القرار المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه 

وقال الطعن ايضا ان قصور محكمة الموضوع في عدم إحاطتها بواقعات الطلب الماثل عن بصر وبصيرة ... وعدم الإلمام ببيانه وفقاً للثابت بالأوراق المطروحة عليها .. مما أدي الي إضطراب صورتها .. وإختلالها وعدم إستقرارها في عقيدتها ...

واستدلت مذكرة الطعن علي عدة احكام لمحكمة النقض  في هذا الشان ومنها " أن ملاك الامر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع ، تُحصلها مما يطمئن له ضميرها ، ويرتاح إليه وجدانها وهو من اطلاقاتها ، فلا سلطان لأحد عليها فيه ، ولا جناح او مأخذ فيما تورده ما دام له أصل صحيح ومعين ثابت في الأوراق ، وبغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوي المطروحة عليها.
إلا أن حد ذلك
أن تُورد في مدونات قرارها ما يقطع في الدلالة على أنها قرأت أوراق الدعوي قراءه مُبصره ... بل وأحاطت بأدلة الاثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما .
حيث قضت في ذلك بان 
يجب على المحكمة ان تبين في حكمها واقعه الدعوي بياناً كافياً ، كما يجب عليها ان تستعرض الواقعة برمتها والا تجزئها تجزئه من شأنها الإخلال بدفاع المتهم ، والا كان حكمها معيباً ويتعين نقضة 
(نقض جنائي جلسة 31/1/1938 مجموعه القواعد القانونية 40 ق108 ص148)


ويتعين عليها كذلك ... 
ان يكون حكمها مبرأً من التعسف في الإستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الأمور وألا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجردة لان الدليل إذا خالطته الاحتمالات سقطت صلاحيته في الإستدلال. 
هذا .......إلا انه
وحتى يستقيم قضاء الحكم وبنيانه
وتكتمل له شروط صحته وكيانه ... أن ينبُذ وينتبِذ تقطيع أوصال الدعوي ومسخها أو يحرفها الي غير مؤداها او افتراض العلم استناداً الي قرينة يفترضها من عندياته او ينشئها بإجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب.
وقالت المذكرة ايضا ان  طلب الادراج عرض  علي المحكمة التي اصدرت  القرار في اخر يوم انعقاد لها  في دور يناير 2017  والذي يبداء يوم 5/1/2017 وينتهي 12/1/2017  بعد نظرها العديد من القضايا فكيف لها  تتفحص الأوراق المعروضة عليها فحصاً صحيحاً وتتيقن من صحه المستندات من عدمه لكي تصدر قراراً مسبباً في ذات اليوم  وفي خلال ساعات أو دقائق معدودة بعد انتهائها من نظر قضاياها الاصلية  حتي لا يكون هناك بطلان في قرارها وفقاً لما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي نصت علي ( وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعه أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة ) 

   والثابت من مطالعه اوراق القرار الطعين والتي سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند لابو تريكة بانه من ضمن جماعه الاخوان المسلمين وأدراجه على قوائم الارهابيين. ولكن قد ورد القرار الطعين مجهلا ببيان ما اسند للطاعن على نحو يوضح الافعال والمقاصد التي استندت اليها المحكمة في قرارها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله في ذلك الاسناد.


** إذ أن ما أورده القرار المطعون فيه على هذا النحو لا يرقي لدرجة التسبيب المعتبر قانونا الذي يمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها كاملة على اسبابه ومن ثم تعجز محكمة النقض في ضوء ما اورده القرار المطعون فيه على هذا النحو من اعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون ازاء خلوا القرار المطعون فيه من اسبابه التي بني عليه، فهو لم يستظهر في القرار مؤدي الأدلة التي استقي منها ما انتهي اليه من وضع الطاعن على قوائم الارهابين، مما يصم القرار الطعين بالبطلان لخلوه من التسبيب.
**** الفساد في الإستدلال
(فساد في الإستدلال أدي إلى خطأ في الإسناد . . حيث أدان الطاعن إستناداً إلى إستدلالات منفردة لا ترقي الى مستوي الدلائل الكافية)
وجاء في شرح هذا السبب الذي اوردته مذكرة الطعن :إن  محكمه النقض لا تملك مراقبه محكمه الموضوع في مدي كفاية الأدلة اثباتا أو نفيا إلا أنها تملك في نطاق رقابتها للمنطق القضائي التثبت من مدي صلاحيه الأدلة الواردة في الحكم من ناحية موضوعيه بحته لأن تكون للوقائع المختلفة عناصر إثبات او نفى سائغه فالقرائن القضائية لا تصلح للأثبات إلا إذا كانت أكيده في دلالتها الإفتراضيه ولا يجوز الإعتماد على مجرد الدلائل في الإثبات لأنها بحكم طبيعتها لا تدل على الواقعة المراد اثباتها بطبيعة مثبته غير قابله للتأويل.
(

وايضا ...
ليس للقاضي أن ينبي حكمه إلا على أدله فيجب أن يتوافر لديه دليل كامل على الأقل ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بالإستدلالات فيكون حكمه معيبا إذا إستند على الإستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب حق الدليل إلا بها.

وحيث كان ذلك وكان القرار الطعين قد إستند في إدانة الطاعن على استدلالات (تحريات مباحث) لا ترقى الى مستوي الدليل الكامل ومجرد بلاغ أو شكاية من لجنة التحفظ ، حيث أن  ما جاء بالبلاغ هي أقوال مرسلة لا يساندها دليل وإلا ما سكتت نيابة أمن الدولة العليا 3 سنوات دون تحقيق قضائي حقيقي . .
 وقال الطعن : قضت محكمه النقض على ان 
المحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التي تجريها المحكمة بالجلسة وبحضور الطاعن والمدافع عنه وانه لا يصح في اصول الاستدلال ان تبدي المحكمة رأيا في دليل لم يعرض عليها لاحتمال ان يفي اطلاعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الراي في الدعوي لا يقدح في ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت منازعته تتضمن المطالبة بإجرائه.  

***الإخلال بحق الدفاع ، وإهدار نصوص الدستور ، وقانون الإجراءات الجنائية والمعاهدات  ، والمواثيق الدولية 
وقالت مذكرة الطعم شرحا لهذا السبب ان  دستور 2014 أرسى العديد من المبادئ الدستورية ، تجلت في عدد من مواد الدستور أهمها مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومساواتهم أمام القانون في الحقوق والواجبات ، وأن المتهم برئ الى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر له فيها كافة الضمانات القانونية وكذا مبدأ كفالة وضمانة حق المتقاضين الأصيل في اللجوء الى القضاء وعدم تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ...
وقد نص المشرع الدستوري على هذه المبادئ والضمانات التي تؤكد حق الأفراد في الحماية القضائية والقانونية وذلك في النصوص الدستورية الاتية: -
مبدأ تكافئ الفرص لجميع المواطنين: -حيث نصت المادة التاسعة من الدستور على أن:
((تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز) )..  
مبدأ مساواة المواطنين امام القانون: -حيث نصت المادة الثالثة والخمسون من الدستور على أن : ((المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض)).

 
وتطرق الطعن الي مسألة قانونية وهي ان القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015  يخلوا من نص صريح يلزم المحكمة بإعلان المعروض ضده طلب الإدراج لحضور جلسة نظر أمر إدراجه على تلك القوائم لإبداء دفاعه، ولكن هذا الحق ثابت بمقتضي القواعد الدستورية العامة 
وايضاً ما نصت عليه الفقرة الثالثة بالمادة رقم 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية وهو الشريعة العامة في اجراءات التقاضي امام المحاكم الجنائية قد قررت في فقرتها الثالثة:
(وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وتفصل المحكمة في مدي استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار اليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب ويجب ان يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها)
ومن ثم كان لزاما على المحكمة المطعون في قرارها اخطار الطاعن بحضور الجلسة لإبداء دفاعهم في طلب الإدراج لعله يتقدم بدفاع جدي يغير وجه الرأي في الطلب المنظور امام المحكمة. اما لم يفعل فانه يعيبه بالبطلان للإخلال بحق الدفاع.


***عدم مشروعية القرار الطعين لمخالفته للدستور والقانون باعتماده رجعية أثر القوانين الجنائية:
لما كان المستقر عليه وفقاً للأصل الدستوري المعروف بمبدأ شرعية الجريمة والعقاب والتي جرى نص المادة (95) من الدستور مقرراً بذلك المبدأ فوق الدستوري المقرر أنه:   
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون).
وهو ما ردده المشرع الجنائي في قواعده العامة التي حوت بعضها المادة الخامسة من قانون العقوبات بما نصت عليه أن:
(يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكبها.
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ................ ).
وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء
من أنه ليس للقانون الجنائي أثر رجعي ينسحب على الوقائع السابقة على تاريخ نفاذة بنشره بالجريدة الرسمية ودخول الوقت المحدد بالقانون 

واشار الطعن الي ان القرار المطعون علية خالف تلك الثوابت القانونية  حيث انه تبين  من الاوراق ان النيابة العامة قدمت مستندات لوقائع جميعها سابقه علي صدور القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بتاريخ 17/2/2015 ونص في مادته العاشرة على أنه: يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ..         
كما أن عقوبة الإدراج على قوائم الإرهابيين وما ترتب عليه والمقضي به على الطاعن هو بلا شك عقوبة جنائية انتقصت من حقوقه وحرياته ، بل تلك العقوبة لم يعرفها مجتمعة المشرع الجنائي من قبل ، ومن ثم فلا يجوز تقريرها وترتيبها إلا بمقتضى قوانين مشروعة بوسائل مشروعة تكون صادرة واتصل علم الجميع بها قبل ارتكاب الأفعال المؤثمة والتي يكون المواطنون على علم مسبق بها وبحدود الجرائم حدوداً قاسية ليعلم كل إنسان مخاطب بهذه التشريعات حدود سلوكه المباح والسلوك المجرم ، وحدود العقاب عن السلوك المؤثم وهو عينه قوام العدالة التي لا تستقيم إلا بالعلم المسبق بتلك الحدود .
 لذا فإن المشرع ومن قبله قضاء محكمة النقض وقضاء المحكمة الدستورية العليا على استهجان وانعدام أي تشريع يأتي مجرماً لأفعال أو مرتباً عقوبات أو تدابير أو إجراءات تنتقص من حريات المواطنين على أفعال سابقة على تاريخ نفاذ تلك القوانين 
في حين ان االقرار الطعين قد قضى بعقوبة إدراج أسم الطاعن على قوائم الإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 وهي :
1-    الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ..
2-    سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد ..
3-    فقدان شرط حسن السمعة والسيرة ..
4-    تجميد أموال الإرهابي ..
وتلتزم كل سلطات وأجهزة الدولة بإعمال ما سبق وإنفاذه .. وإبلاغ الجهات المعنية بالداخل والخارج !!!!!!!!!
قضى بتلك العقوبات القاسية الشديدة عن الأفعال المنسوبة للطاعن والتي ليس له علاقه بها من قريب او بعيد أي قبل صدور القانون بحوالي سنتين ....
الأمر الذي يبطل القرار الطعين بطلاناً مطلقاً لعدم المشروعية حرياً بنقضه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

      الطلبات

التمس محمد عثمان دفاع ابو تريكة في ختام مذكرته .

القضاء بقبول الطعن شكلاً للتقرير به في الميعاد المقرر قانونا وتحديد اقرب جلسة لنظر الشق العاجل ، والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع .

 وفي الموضوع : بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار  وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره . مع رفع أسم الطاعن من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.

و احتياطياً : بنقض القرار واحالة القضية الى محكمه استئناف القاهرة لنظره أمام هيئه مغايره.
 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز