عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

النائب العام يحيل رئيس تحرير صحيفة مسائية ومحرر التعليم للمحاكمة

النائب العام يحيل رئيس تحرير صحيفة مسائية ومحرر التعليم للمحاكمة
النائب العام يحيل رئيس تحرير صحيفة مسائية ومحرر التعليم للمحاكمة

كتب - رمضان أحمد

وافق المستشار نبيل صادق ، النائب العام على إحالة رئيس تحرير إحدى الصحف المسائية ومحرر شئون التعليم للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 14 لسنة 2017 حصر تحقيق شمال القاهرة بعد ثبوت إرتكابهما جريمة القذف في حق محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم.



أكدت مذكرة نيابة شمال القاهرة الكلية الذي وافق عليها المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد توافر كافة الاركان القانونية لجريمة القذف للمجنى عليه محمد سعد محمد ، وكيل وزارة التربية والتعليم علناً وفقاً لما جاء بالأوراق والتحقيقات من أدلة تثبت قيام المتهم الاول محرر شئون التعليم بالجريدة بقذف المجنى عليه بالمقاﻻت الاربعة حيث تبين من الالفاظ والعبارات الواردة بالمقاﻻت انها تنطوى على إسناد وقائع ونسبها للمجنى عليه لو صحت لادت لعقابه قانوناً واحتكاره عند أهله ووطنه.

ونوهت النيابة إلى أن تلك اﻻلفاظ من الصراحة والوضوح بحيث تجزم بعلم القاذف بأنها تمس سمعة المجنى عليه وتستلزم عقابه ومن ثم إسناد تلك الإتهامات للمجنى عليه ينطوى على  الفاظ  شائنة بذاتها وان ماقام المتهم بنشره يخرج عن حد النقد المباح لأعمال من فى حكم الموظف العام وأكدت أنه ثبت واستقام الدليل على ارتكاب المتهم الثانى رئيس التحرير الجريمة المسندة اليه حيث أخل بواجبات وظيفته ومايفرضه عليه منصبه من ضرورة الإشراف على مايتم نشره فى الجريدة  ومنع مايمس إعتبار الاشخاص وقدرهم وذلك بأن سمح بنشر المقال محل الشكوى وما شمله من قذف فى حق المجنى عليه والتحقير من شأنه واظهاره بمظهر غير ﻻئق يحط من قدره الإجتماعى ومكانته بين اقرانه وأهل وطنه الأمر الذى يتحقق بموجبه فى حقه أركان جريمة اﻻخلال بواجب اﻻشراف على ماتم نشره فى حق المجنى عليه حيث نكل عن مباشرة إختصاصه الوظيفى المعني به وسمح بنشر المقال محل الشكوى ولم يباشر بشأنه اختصاصاته الفنية التى تسمح له بالتدخل بالحذف أو الحجب للمواد التحريرية وتعديل مايلزم مما ترتب عليه نشر المقاﻻت محل الجريمة.

انتهت النيابة العامة إلى تساند اﻻدلة وثبوتها فى حق المتهمين مما اطمأنت إليه من أدلة ثبوت لتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية حيث ثبت قيام المتهم الاول وهو صحفى بقذف المجنى عليه حال كونه موظف عمومى وكان ذلك بنشر مقاﻻت بها إتهامات لو صحت لأوجبت معاقبته إدارياً واحتقاره عند أهل وطنه.

بينما أخل المتهم الثاتى بصفته رئيس التحرير بأداء واجبات وظيفته المنوط به ادائها حال كونه مشرفا على النشر بالجريدة وذلك بأن سمح بنشر المقالات موضوع التهمة السابقة رغم كونها تضمنت عبارات سب وقذف ولم يباشر اختصاصه الوظيفى من حذف وتعديل ــ وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة الجنائية.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز