عاجل
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

حكم قضائى يطالب المشرع بتجريم الافتاء من غير أهله ‎

حكم قضائى يطالب المشرع بتجريم الافتاء من غير أهله ‎
حكم قضائى يطالب المشرع بتجريم الافتاء من غير أهله ‎

كتبت - وفاء شعيرة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى  برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة  حكماً قضائيا بتأييد لقراروزير الأوقاف فى ضم 67 زاوية لاشراف وزارة الاوقاف فى الدعوى رقم 2940 لسنة 11 قضائية  واكدت المحكمة على  خطورة الافتاء من غير أهله وناشدت فيه المحكمة المشرع منذ ذلك التاريخ بأن يجرم فعل الافتاء من غير دار الافتاء المصرية .



قالت المحكمة  في اسباب حكمها أنه نتيجة لإقدام غير المتخصصين من أهل العلم  على إصدار الفتاوى غير المسندة وما ترتبه  من اَثار خطيرة سيئة على الأجيال الحالية واللاحقة لما تتضمنه من الإخبار عن حكم الله فى مسألة ما , فلا ترقى إلى مستوى الاجتهاد وتوصم بالدعوة إلى الضلال والظلام بما يصيب المجتمع من خلل وتفكك واضطراب وفوضى لا يعلم مداها الا الله   ووقى الله البلاد من أخطار شرورها , فإنه يتعين قصر الافتاء على دار الافتاء المصرية .

وأضافت المحكمة "  أن شروط الافتاء ليست بالأمر اليسير فى الفقه الاسلامى حتى يمارسه العوام وانما هو أمر بالغ الصعوبة والدقة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعى يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من ماَخذها واستنباطها من أدلتها على نحو يشترط فى المجتهد شروطاً للصحة أهمها أن يكون عارفا بكتاب الله ومعانى الاَيات والعلم بمفرادتها وفهم قواعد اللغة العربية وكيفية دلالة الالفاظ وحكم خواص اللفظ من عموم وخصوص وحقيقة ومجاز واطلاق ومعرفة أصول الفقه كالعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه  وهى مسائل دقيقة للغاية تغم على عموم الناس من أدعياء الدين وطالبى الشهرة ومثيرى الفتنة والدين منهم براء ,وهى فى الحق تستلزم التأهيل فى علوم الدين.

وناشدت المحكمة  المشرع بقولها " بحكم الدستور والقانون يتعين مناشدة المشرع بضرورة تجريم الافتاء من غير أهله المتخصصين بدار الافتاء التى تخاطب كل مسلم فى العالم وليس مصر فحسب ).

كما ناشدت المحكمة المشرع بقولها "  يجب تجريم  استخدام منابر المساجد والزوايا  لتحقيق اهداف سياسية او حزبية أو للدعاية الانتخابية حتى ولو كان مرخصا له بالخطابة , وهو الامر الذى خلا منه قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 51 لسنة 2014 بشأن ممارسة الخطابة و الدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها , لأن استخدام الخطيب للمنبر فى غير أهداف الخطابة والانحراف بها فى اتون السياسة سعيا لتأييد طرف ضد أخر , يجعله قد خالف شروطها , والقاعدة الفقهية تقرر أن المسلمين عند شروطهم , خاصة فى ظل الظروف العاتية  التى تواجه العالم لمحاربة الارهاب ودعاة الفكر الشيطانى التكفيرى , وتبذل فيه مصر وحدها بحكم ريادتها للعالم الإسلامى غاية جهدها لمواجهة هذا الإرهاب للحفاظ على كيان المجتمع واستقراه ورعاية  المصالح العليا للامة ".

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز