عاجل
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

ننشر ملاحظات "التشييد والبناء" برجال الأعمال على قانون البناء

ننشر ملاحظات "التشييد والبناء" برجال الأعمال على قانون البناء
ننشر ملاحظات "التشييد والبناء" برجال الأعمال على قانون البناء

كتبت - هبة عوض

عقدت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين سلسة من الاجتماعات المشتركة بمشاركة كافة المنظمات المعنية بقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري وذلك برئاسة المهندس / فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس لإدارة الجمعية ورئيس لجنة التشييد وذلك لمناقشة التعديلات  المقترحة على قانون البناءرقم 119 لسنة  الجاري مناقشتها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأيضاً من خلال لجنة الإسكان  بمجلس النواب2008، وكانت أبرز الملاحظات المبدئية التي تم الاتفاق عليها هي :



بالنسبة لباب التخطيط العمراني :

- التأكيد على سرعة تسهيل إصدار إجراءات تراخيص البناء وإلزام الجهات المختصة بسرعة تجميع ذلك من خلال تحديد مدة زمنية معينة لتجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات .

- أن يكون من ضمن أهم إختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني :مراجعة وإقرارومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية.

- إبقاء كلٍ من المادة (5) والمادة (11) كما كانت عليه وفقاً للقانون الحالي .

- ألا تزداد رسوم  الفحص والإعتماد وغيرها من الخدمات ذات الصلة عن 3% ( ثلاثة فى المائة) سنويًا .وذلك بالنسبة لمشروعات التقسيم (بما لا يجاوز جنيهًا واحدًا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتى ألف جنيه )

- بالنسبة للمادة المستحدثة رقم (23) : المطلوب :

حذف جملة على أن تكون الشوارع ومرافق البنية الأساسية، مملوكة للمشروع وتحت مسئولية القائمين عليه، سواء من حيث التصميم والإنشاء أو التشغيل والصيانة، بعد موافقة وإشراف الجهات المعنية.

·  التأكيد على  السماح بإنشاء مشروعات عمرانية مغلقة داخل سور و إيجاد الآلية التي تضمن تفعيل القانون فيما يخص التخطيط التفصيلي .

 

بالنسبة  لباب الحفاظ علي الثروة العقارية :

- المادة 69 : التأكيد على ألا تسري أحكام فصل إتحاد الشاغلين على : التجمعات المغلقة بالمدن الجديدة والتى تم الاتفاق أو إبرام تعاقدها الخاص بالوحدات على نظام لإدارتها وصيانتها .. يتم العمل بها طبقا لما تم التعاقد عليه".

-إضافة مادة تخص إنشاء سجل لشركات الصيانة والإدارة بالوحدات المحلية والأجهزة بالمدن الجديدة ويكون على إتحاد الشاغلين أو المطور العقارى فى حالة المجتمعات المغلقة أن يتعاقد مع أى من الشركات المسجلة لدى الجهات الإدارية والتى تتناسب مع حجم العمل.

- إعادة صياغة المادة رقم (72) لضمان توحيد معيار بدء انشاء اتحاد الشاغلين وبين الاشغال ورفعه إلى نسبة 50% وبين الانتهاء من الأعمال مع إيجاد الآلية التي تضمن تطبيق عمل إتحاد الشاغلين بشكل جاد ومنظم .

- بالنسبة للتجمعـــات السكنيـة المغلقة المحاطة بسور المطلوب أن يستمر المطور العقاري للتجمع في أداء مهام اتحــاد الشاغلين لمـــدة ست  سنوات من تاريخ انشاء الاتحاد  مع احقيته فى اختيار باقى اعضاء قائمة مجلس ادارة اتحاد الشاغلين

-  بالنسبة للمادة (78) التأكيد على الاخلال بحق المطور العقارى فى توليه اول دورتى انعقاد للاتحادوواشتراط ان يكون انتخاب الاعضاء بالقائمة وليس انتخابا فرديا.

-  بالنسبة للمادة (81) :التأكيد على أن تصدر قرارات الجمعية بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية طبقا لمساحات الوحدات التى يشغلونها ، وألا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية حقا فى حضور الجمعية العمومية .

 

بالنسبة لباب تنظيم أعمال البناء :

- المطلوب زيادة مدة صلاحية بيان الصلاحية إلى (3) سنوات إسوةً بالتراخيص

-  التأكيد على عدم تعنت الجهة الإدارية في تحصيل الرسوم المقررة لأنها شرط من شروط الترخيص الضمني

-  ربط المبالغ الخاصة بالأعمال بالمساحة والارتفاع بدلاً من الأرقام سريعة التغيرالجذري من فترة إلى الأخرى .

-  بالنسبة للمادة (56) لا يجوز توزيع المسئولية، يجب تحديد مسئولاً واحداً إما المالك أو المقاول ويفضل المقاول

-   بالنسبة للمادة (60) الخاصة بالمخالفات التي يتم إزالتها بالطريق الإداري تحت اشراف هندسي متخصص على نفقة المالك –إضافة :المباني الصادر لها تراخيص بناء والتي تمثل خطورة نظراً لعدم مطابقتها للسلامة الأمنية في التنفيذ طبقاً للرسومات المعتمدة من المجمعة العشرية وتم رفع المسئولية المدنية عنها.

- التأكيد على أن باب تغيير الإستخدامات قد يؤدى إلى العديد من المشاكل  وخاصة عند تحويل المباني السكنية إلى إدارية أو تجارية حيث أصبح باباً لزيادة دخل الجهة الإدارية دون النظر إلى أصل المخطط وعدم الإلتفات إلى تأثير ذلك على البيئة المحيطة بالنسبة للمشتري طبقاً للإشتراطات الأصلية

 

بالنسبة لباب العقوبات :

- المقترح هو أن يتم تغيير نص المادة رقم 109 على النحو التالي :يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامـة شهرية قدرها واحد جنيه عن كل متر مربع من مساحة الوحدة وتتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلاً عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة.

وذلك حتى تتناسب الغرامة المقررة في القانون مع الوضع الحالي

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز