عاجل
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الإدارية العليا تحظر على المحافظين إجبار الشركات الاستثمارية بالتبرع لصندوق العاملين بالمحافظات

الإدارية العليا تحظر على المحافظين إجبار الشركات الاستثمارية بالتبرع لصندوق العاملين بالمحافظات
الإدارية العليا تحظر على المحافظين إجبار الشركات الاستثمارية بالتبرع لصندوق العاملين بالمحافظات

كتب - وفاء شعيرة

المحكمة: قانون المناقصات خلا من نص يجيز للمحافظين فرض تبرعات إجبارية على شركات الاستثمار



أرست المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائبي رئيس مجلس الدولة مبدأ مهمًا في مجال تشجيع الاستثمار خلال تنفيذ الالتزامات العقدية مع الجهات الإدارية بحظر قيام المحافظين بإجبار الشركات العاملة في مجالات الاستثمار بالتبرع لصندوق العاملين بالمحافظة، وقضت بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من محافظ الفيوم للمطالبة بمبلغ (52.564) اثنين وخمسين ألفًا وخمسمائة وأربعة وستين جنيهًا خصمتها المحافظة من حساب أحد المتعاقدين في الاستثمار العقاري كتبرع إجباري لحساب صندوق التكافل للعاملين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم، وألزمت المحافظ بصفته المصروفات.

قالت المحكمة إن المشرع الدستوري وضع أصلا عامًا مقتضاه عدم تكليف أحد بأداء ضريبة إلا إذا صدر بها قانون، أما الرسم وهو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة من الأفراد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه فلا يجوز فرضه إلا بناء على قانون يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم تاركًا شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى، وأنه باستقراء نصوص قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية فإنها قد خلت من ثمة نص يجيز للمحافظين فرض تبرعات إجبارية على شركات المقاولات مقابل قيامها بإسناد عمليات الاستثمار العقاري أو الحصول على أي إتاوات أو رسوم غير مستحقة على إسناد أعمال مقاولات إليها سوى الالتزامات المتبادلة والمتقابلة بين طرفي العقد.

وذكرت المحكمة أنه لا يجوز للمحافظين تحصيل أي مبالغ أخرى من المتعاقد مع المحافظة تحت مسمى تبرع أو خلافه ما لم يكن ذلك تعبيرًا صريحًا في صلب العقد، ذلك أن التبرع يجب أن يكون واضح الدلالة في نية المتبرع ومقصده وإلا حاد المحافظ وأجهزته التنفيذية والمحلية والإدارية عن الأوضاع والإجراءات القانونية التي لا معدى من التقيد بها في هذا المضمار، وبهذه المثابة فلا يجوز للمحافظ أو أجهزته المحلية أو الإدارية تحصيل مثل هذه المبالغ في مجال الالتزامات التعاقدية، تحت أي مسمى ولو كانت تبرعات لمجافاة ذلك أحكام الدستور والنظام العقدي، وعدم استقامته على سند صحيح من القانون.

وأضافت المحكمة أن المطعون ضده قام بتنفيذ عملية إنشاء عشر عمارات سكنية بناحية طامية لحساب مديرية الإسكان بمحافظة الفيوم وذلك بموجب عقد مقاولة بينه وبين مديرية إسكان الفيوم بمبلغ إجمالي أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة أربعة وعشرين جنيهًا، وكان يقوم بصرف مستحقاته عن هذه العملية من ديوان عام محافظة الفيوم، إلا أنه عند إجراء الحساب الختامي للعملية فوجئ بخصم مبلغ (52.564 جنيها) اثنين وخمسين ألفا وخمسمائة وأربعة وستين جنيهًا من مستحقاته، وذلك كتبرع إجباري لحساب صندوق التكافل للعاملين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم، استنادًا لبيان صادر من ديوان عام محافظة الفيوم، وهذا الرسم المذكور لم يرد سواء في كراسة الشروط أو في صلب عقد المقاولة فلم يكن من بين بنوده وشروطه، كما أن الجهة الإدارية حال فرضها لهذا الرسم لم تقم باتباع الإجراءات القانونية لفرض الرسم بأن يكون هذا الرسم مقابل خدمة حقيقية قدمتها الجهة الإدارية في مجال التزامها العقدي للمطعون ضده، ومن ثم تكون الجهة قد خالفت القانون حين قامت بخصم نسبة هذا الرسم من مستحقات المطعون ضده المالية وهي رسوم منبتة الصلة بعقد المقاولة، ما يتعين معه إلزامها بأن ترد له هذا المبلغ المحصل منه دون وجه حق.

واختتمت المحكمة أنه لا يتبدل القول لديها أن محافظ الفيوم أنشأ صندوق إسكان اقتصادي لصالح العاملين بالإدارة المحلية تخصم مبالغ ضئيلة بنسب معينة من قيمة العمليات التي تبرمها الجهة الإدارية مع المقاولين بحجة أنها لوائح حكومية يتعين على شركات المقاولة الالتزام بها، فمثل ذلك القول فضلًا على مخالفته لأحكام الدستور فإنه يتعارض مع ألفاظ وبنود عقد المقاولة المذكور التي جاءت خالية منه، وهي شروط صريحة في مبانيها، واضحة في مراميها، وقاطعة الدلالة في مقاصدها ومعانيها، فلا يجوز الانحراف عنها وابتداع معنى وتفسير لها يجافي ما اتفق عليه الطرفان بمقولة أن مؤدى صندوق العاملين بالإدارة المحلية وتفسيره أن الطرفين اتفقا على أن يكون جزء من نصوص العقد وهي منه براء، فذلك التفسير الوارد في تقرير طعن الإدارة ينطوي على محاولة منها على إقحام التزامات لم يأت بها العقد بسلطان وخلت الأوراق ما يقطع بأنها كانت محل توافق وتراضي بين الطرفين على نحو لا يقبل منها التنصل من شروط التعاقد التي ما جنحت أو مالت إلى مخالفة عقد المقاولة.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز