عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

رفض دعوى عميد شرطة سابق بإلزام الداخلية بتعويض 100 ألف جنيه

رفض دعوى عميد شرطة سابق بإلزام الداخلية بتعويض 100 ألف جنيه
رفض دعوى عميد شرطة سابق بإلزام الداخلية بتعويض 100 ألف جنيه

كتبت - وفاء شعيرة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 72 لسنة 50 قضائية برفض طعن أقامه عميد شرطة سابق لإلزام وزير الداخلية وآخرين، بدفع 100 ألف جنيهًا تعويضًا له عن الأضرار المادية، التي أصابته بسبب قرار مساعد أول الوزير بمجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله مبلغ مالي.



قالت المحكمة في أسباب حكمها إن محمد مصطفى شكري، كان يشغل وظيفة مأمور لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية برتبة عميد شرطة، وبتاريخ 16-11-2001 صدر قرار مساعد وزير الداخلية بمنطقة القناة وسيناء بمجازاته بالإنذار مع تحميله بمبلغ وقدره 92529.45 جنيه فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بالطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٦ قضائية.

وقضت المحكمة بجلسة 18-2-2002 بقبول الطعن شكلًا وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مساعد وزير الداخلية لمنطقتي القناة وسيناء بتاريخ 16-11-2001 فيما تضمنه من مجازاته بالإنذار وتحميله مبلغا ماليًا وما يترتب على ذلك من آثار.وتأييد هذا الحكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حيث قضت بجلسة 12-12-2005 برفض الطعن رقم ٤٠٦٣ لسنة ٤٩ق ع المقام بشأن الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم ٣٥ لسنة ٣٦ ق، فلجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات.

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن الطاعن أسس طلب التعويض على أن قرار مجازاته بعقوبة الإنذار، كان من شأنه التأثير عليه نفسيًا وأدى به للانزواء والانطواء خشية مواجهة المجتمع عامة وأضاع عليه العديد من المزايا المادية والعينية، سواء من استمرارية العمل بالشرطة أو الإحالة مستقبلًا برتبة مناسبة، حيث تمت إحالته للمعاش في 1-8-2002 برتبة عميد بسبب هذا القرار.

وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار صدر في 16-11-2001 بتاريخ 1-8-2002 تم إنهاء خدمته بالإحالة للمعاش برتبة العميد بموجب قرار وزير الداخلية رقم ٩٣٨ لسنة٢٠٠٢ فطعن على قرار إنهاء خدمته بالدعوي رقم ٢٢١٨٤ لسنة ٥٦ ق، والتي حكمت فيها محكمة القضاء الإدارية برفضها بجلسة 4-7-2004.

وتأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم ١٦٩٤٥ لسنة ٥٠ق ع بجلسة 16-5-2007 ومن ثم فإن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار لم يكن سببًا في إنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش برتبة العميد، ومن ثم فإنها لم يضع عليه المزايا المادية والعينية التي كان سيحصل عليها من استمراره بالخدمة.

وأشارت المحكمة إلى أن وزارة الداخلية قامت بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في الدعوي رقم ٣٥ لسنة ٣٦ ق بإلغاء قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار وتحميله المبلغ المالي ومن ثم فإن إلغاء قرار الجزاء المذكور وتنفيذه من جهة الإدارة يعد جبرًا لكل الأضرار المادية والأدبية، التي أصابت الطاعن من قرار الجزاء باعتبار أن التعويض ليس من مستلزمات قضاء الإلغاء - الأمر رأت معه المحكمة أن إلغاء قرار مجازاة الطاعن فيه خير تعويض للطاعن بعد إزالة كل الآثار التي ترتبت عليه، وهو ما يتعين معه القضاء برفض الطعن.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز