عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

ننشر حيثيات وقف تعويض "معتز خفاجي" بـ10 ملايين جنيه

ننشر حيثيات وقف تعويض "معتز خفاجي" بـ10 ملايين جنيه
ننشر حيثيات وقف تعويض "معتز خفاجي" بـ10 ملايين جنيه

كتب - رمضان أحمد

أودعت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، زينهم، حيثيات الحكم الصادر بوقف الدعوى المقامة من المستشار معتز خفاجي، رئيس دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، ضد جماعة الإخوان الإرهابية، والجماعة المنبثقة منها المسماة «تحالف دعم الشرعية»، المطالبة بتعويضه بمبلغ 10 ملايين جنيه، عقب محاولة اغتياله وتفجير منزله، لحين صدور أحكام نهائية في القضية الأصلية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رمضان، رئيس الدائرة وعضوية المستشارين حسين عبد اللطيف، مينا يوسف.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدعوى أقيمت من المستشار معتز خفاجي، ومحمد معتز خفاجي، نجله، ضد حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، ومحمد السيد محمود عبد الرحمن، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعد عليوة طه، وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى للجنة حصر الأموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، والمتحفظ عليها، رئيس اللجنة المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان.

والتي طالب فيها بالحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا من أموالهم وأموال ما يسمى مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، والجماعة المسماة تحالف دعم الشرعية تعويضات قدرها 10 ملايين جنيه مصري عن أضرارهما المادية والأدبية بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في تلك الأموال من المبالغ المتحفظ عليها بوزارة العدل.

وجاء في الدعوى أنه في الفترة المحددة من يونيو 2013 حتى 2015 شرعوا وآخرين في قتل المدعين بأن وضعوا عبوتين مفرقعتين إحداهما بالحديقة المواجهة لمسكنه والأخرى بالمؤقت الزمني أسفل إحدى المركبات المقابلة لمدخل العقار، حال كونهم يديرون جماعة تحالف دعم الشرعية المنبثقة من تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي وما إن تعذر الظفر بهم حتى سارع المتوفيان بتفجير العبوتين قاصدين قتلهما إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وتحرر عنها الجناية رقم 12692 لسنة 2015 حلوان، والمقيدة برقم 6756 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة وقضى الحكام بإدانتهما ولما كانت قد أصابت المدعين أضرار مادية وأدبية جراء ذلك الأمر الذي حدا بهما لإقامة دعواهما بغية القضاء بطلباتهما.

وقدم المدعيان حافظة مستندات بها أوراق القضية وصورة من حكم محكمة الجنايات– أول درجة- الذي يفيد حادث الاغتيال وأن المدعى عليهم شرعوا في قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقضي عليهم بأحكام مختلفة تتراوح من السجن المؤبد للمشدد 15 عاما.

وطالبت الدعوى الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهم المادي والأدبي بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة.

وقالت المحكمة أنه وفقا للمقرر قانونا بنص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها.

وأضافت المحكمة أنه بناءً على ما تقدم وهديا به كلما كانت طلبات المدعين في الدعوى هي الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهم المادي والأدبي بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة، وبمطالعة أوراق قضية حادث الاغتيال تبين أن المدعي عليهم شرعوا في قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقضي عليهم بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما، ولكن تبين من مطالعة الأوراق المقدمة التي تضم شهادة مقدمة من محكمة النقض تفيد أن الحكم غير نهائي وبات.

وأشارت المحكمة أنه لما كانت واقعة التعويض عن الشروع في القتل والإتلاف محل الدعوى الماثلة هي الأساس المشترك بين الدعوى المدنية والجنائية التي لم يفصل فيها بحكم نهائي وبات ولما كانت الدعوى المدنية المطروحة أمام المحكمة يستوجب قيام النهائية والبيتوتية في الدعوى الجنائية، ومن ثم قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، بوقف الدعوى المقامة.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز