عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الإدارية: مصر صاحبة حق تقرير سياستها التنموية بسيناء

الإدارية: مصر صاحبة حق تقرير سياستها التنموية بسيناء
الإدارية: مصر صاحبة حق تقرير سياستها التنموية بسيناء

كتب - رمضان أحمد

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة حكمًا تاريخيًا أكدت فيه ولاية الدولة المصرية كاملة في تقرير سياستها التنموية في سيناء، وعلى حلم الشعب المصري في وضع الخطط اللازمة لتعود سيناء إلى الحضن التنموي المصري بخطط ومعايير منهجية جزءًا غاليًا عزيزًا يضيف إلى طاقة التنمية وتفتح آفاقًا أرحب من خلال جهد بناء يدعم الاقتصاد الشامل لبناء مصر المستقبل، وأن شمس التنمية تشرق عليها. وأكدت على أن خطط الدولة في تملك الأراضي الصحراوية وفقًا لخططها السياسية والتنموية لتتمشى مع الظروف الاقتصادية التي تهب على البلاد وتعيد إليها 930 فدانًا.



وعلى حرية الدولة في تغيير سياساتها التنموية المتعلقة بأمر تملك الأفراد والجهات الخاصة للأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء من خلال قرار صدر من رئيس مجلس الوزراء حيث أبقت الدولة مقتضى هذا القرار على حق الانتفاع فحسب وحظرت تمليك تلك الأراضي.

 

وقضت المحكمة برفض إلغاء قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يد شركة شركة القنال إنترناشيونال للاستصلاح الأراضي على مسطح 930 فدانًا بمنطقة شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية لإقامة مشروع لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وهي أرض متاخمة لأرض مخصصة لذات الشركة مساحتها 1250 فدانًا.

وألزمت الشركة المصروفات.

قالت المحكمة إن النهوض بالثروة الزراعية والثروة الحيوانية وتوفير خدماتها والارتقاء بمستواها بات يمثل ركنًا أساسيًا من اهتمامات الدولة ومحورًا جوهريًا لها، وقد أدرك المشرع أهمية تحقيق هذا الهدف حتى في مجال الأراضي الصحراوية خارج نطاق مرامي الوادي ومن ثم حرص على إصدار القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية متوخيًا فيه هذه الغاية متلمسًا في عباراته الوصول بالأراضي العجفاء وأجوائها الرمضاء إلى مروج خضراء وحقولًا غلباء تسعف رمقها فتتبدل أحوال الخارطة الزراعية للبلاد فتزخرف أراضيها بمساحات خضراء تطغي على سائر ربوعها فتستحيل ناضرة كمنهل لا ينضب لذلك سطرت نصوصه ونُشدت أحكامه محتسبة أهمية استغلال الأراضي الصحراوية واستصلاحها في الزراعة أو الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها من قبل الأفراد والجهات الخاصة كوسيلة يُتطلع إليها للوصول بالتنمية الزراعية واستثماراتها وما قد يرتبط بها من تنمية للثروة الحيوانية والداجنة إلى آفاق النماء والحداثة لذلك حصر المشرع أن يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض.

وأضافت المحكمة أنه على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحكم كونها أمينة على الأراضي الصحراوية أن تكون شغوفة بالمصلحة العامة حال إبرام عقود تملك الأرض للأفراد يكون مُوقدها دومًا أهداف اجتماعية تعززها خطط سياسية تنموية رسمت الدولة ملامحها وحددت سماتها إعمالا لوجه السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة، وإذا كانت مآرب الأفراد نحو تملك أراضي الدولة لا تتغير بتغير الزمان والمكان وتدور حول بواعث شخصية فإن القبول الذي يصدر من الهيئة قد يتغير وتتبدل أحواله بتبدل أحوال وظروف مناحي التيارات الاقتصادية والتنموية التي تهب على البلاد، إذ قد يصدر قبول لطائفة من الأفراد بتملكهم مساحات من أراضي الهيئة في ظل سياسات وموجبات تبرره ثم ينقلب الأمر على خلاف ذلك لطائفة أخرى في حقبة زمنية مختلفة ويصير أمر التملك متعارضًا مع سياسات تنموية مستحدثة حلت محل سابقتها ومن ثم توصد الهيئة هذا الباب ويُرفض طلبهم، بلا غضاضة في ذلك بحسبان إن اعتبارات المصلحة العامة لصيقة بمسألة تنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية والتنموية وهذه السياسات بطبيعتها خاضعة لمنطق التغيير الدائم الذي لطالما لا يثبت على حال لكونه يوائم احتياجات الدولة ومتطلباتها التي هي أيضًا بطبيعتها متغيرة.

وأشارت المحكمة أنه لا يسوغ إلقاء اللائمة على الدولة في هذا المسلك ولا تثريب عليها إن هي لم تقبل "إيجاب" صادر من صاحب الشأن بموجب طلب مقدم منه لكونها عدلت مسار سياساتها في تملك الأراضي التي في جعبتها كانعكاس لتغير سياسة الدولة في هذا المضمار فلا يتحدى في هذا الشأن بسابقة موافقتها لطائفة من الأفراد بالتملك في ذات النطاق الجغرافي المرفوض لطائفة أخرى، لكون هذا الأمر يجد مردوده في تغير سياسات الدولة التنموية والتي تعتبر قرارات الهيئة كيان لا ينفرط عنها، وترتيبًا على ذلك فإن رفض الدولة الطلب المقدم من أصحاب الشأن لا يستنبط منه بالضرورة إنه إسقاط منها للمشروعية، ولا يفسر إنه ضرب من ضروب التعسف في استعمال السلطة أو صورة من صور الانحراف بها ولا يعني البتة إنه تحدي منها لقاعدة المساواة في الحقوق بين الأفراد المنتفعين من خدماتها إنما يجد مدلوله في إن الموجبات التنموية المحركة لقراراتها قد أصابها التغير ونال منها التبديل وكانت على نحو لا تجد معه الهيئة ملاذًا سوى الانصياع إليها وتعقب مواطنها ومن ثم رفض طلب التملك، مادامت الهيئة قد اعتصمت بسياسات الدولة ومن منهجها اختارته طريقًا ومن موجباتها التنموية اتخذته سبيلًا وكان باعثها في ذلك الأخذ بأسباب المحافظة على دعائم المصلحة العامة وتعزيز أركانها فلا غبار على تصرفها برفض الطلب المقدم إليها في هذا الخصوص ويكون موقفها صائبًا لا جناح عليها فيه.

وأوضحت المحكمة أنه في مجال تملك الأراضي الصحراوية لا يعول على الطلب المقدم من الأفراد أو الجهات الخاصة الذي لم يصادف قبول للتلويح بمركز قانوني أو حق مكتسب لهم على الأرض موضوع طلبهم بحسبان إن هذا المركز المزعوم لم يولد أصلًا مادام لم يتلاقى مع قبول صريح وليس ضمنيا يتحد معه تحت مظلة موجبات قانونية تظلله، وبالتالي فإن الاعتصام بوجود حق أو مركز قانوني لأصحاب الطلب هو ادعاء.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز