عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الأطباء تخاطب "الصحة" لتيسير نقل أعضاء المهن الطبية بالقرب من محافظاتهم

الأطباء تخاطب "الصحة" لتيسير نقل أعضاء المهن الطبية بالقرب من محافظاتهم
الأطباء تخاطب "الصحة" لتيسير نقل أعضاء المهن الطبية بالقرب من محافظاتهم

كتب - محمود جودة

تقدمت د. منى مينا مقرر لجنة الشكاوى، ود. حسين خيري نقيب الأطباء، بخطاب رسمي إلى هالة زايد وزيرة الصحة، لطلب تيسير نقل أعضاء المهن الطبية بالقرب من محال إقامتهم، وذلك مساواة لهم بموظفي وحدات الإدارة المحلية، الذين صدر لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بنقلهم بالقرب من مقر إقامتهم واستثنى من ذلك أعضاء المهن الطبية.



وجاء نص الخطاب كالتالي:

السيدة الدكتورة / هالة زايد (وزيرة الصحة والسكان)

تحية طيبة وبعد..

- نحيط سيادتكم علما بصدور قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17-1-2018، بتيسير نقل الموظفين بوحدات الإدارة المحلية إلى وحدات قريبة من محال إقامتهم الدائمة بالمحافظات المختلفة بذات المستويات الوظيفية، وقد استثنى من تطبيق القرار أعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014 (وذلك نظرا لأنهم مخاطبين بقانون خاص).

- نحيط سيادتكم علما بأنه توجد العديد من شكاوى الأطباء العاملين بالمحافظات المختلفة من استمرارهم لسنوات طويلة يعملون بمحافظات بعيدة عن محافظات إقامتهم الدائمة، وبالطبع فإنه لا يخفى على سيادتكم أن استمرار هذا الوضع يؤثر على حسن انتظام الأطباء في العمل مما يؤثر سلبا على تقديم الرعاية الطبية الواجبة للمواطنين، كما يضيف على الأطباء أعباء مادية كثيرة في الانتقالات، بالإضافة للعديد من المشكلات العائلية المتكررة.

- كما نحيط سيادتكم علما بأن هناك أطباء آخرين يعملون بمحافظات إقامتهم، ولكنهم منتدبين إليها من محافظات أخرى منذ سنوات طويلة، وقد أصبح هؤلاء الأطباء مهددين بإلغاء الانتداب بحجة تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي حدد أربع سنوات للانتداب كحد أقصى (على الرغم من أن نفس القانون قد أعطى جهة العمل حق نقل العامل المنتدب بناء على طلبه).

- وحرصا من سيادتكم على صالح الأطباء وبما لا يتعارض مع صالح العمل.

- وتطبيقا للصلاحيات المخولة لسيادتكم بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، فإن نقابة الأطباء ترجو من سيادتكم تشكيل لجنة تنقلات بوزارة الصحة للنظر في طلبات النقل والانتداب بين المحافظات المختلفة، مع الوضع بالاعتبار ألا يتسبب ذلك في ازدياد العجز الموجود ببعض التخصصات ببعض المحافظات.

ونقترح أن يكون عمل لجنة التنقلات كالتالي:

1- تقوم جميع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بإرسال بيان بإجمالي أعداد الأطباء المتواجدين على رأس العمل بها مقسمين طبقا للدرجات الوظيفية المالية وكذلك الدرجات الفنية بكل تخصص على حده، وكذلك بيان بالكثافة السكانية بالمحافظة، مع إبداء الرأي في وجود زيادة أو عجز بكل تخصص.

2- يقوم الأطباء الراغبين في النقل أو الانتداب من محافظة لأخرى بتقديم طلباتهم للجنة.

3- تقوم اللجنة بدراسة جميع طلبات الأطباء مع الوضع بالاعتبار الاحتياجات المختلفة للمحافظات، على أن تبت اللجنة في الطلبات خلال شهرين من تقديمها.

4- تقوم اللجنة بالموافقة على طلبات نقل الأطباء المنتدبين فعليا بمحافظات إقامتهم، والذين مضى على انتدابهم أكثر من عامين، حيث إن هذا يعنى أن جهة عملهم الأصلية قد وافقت بالفعل على تكرار انتدابهم مما تنتفى معه حاجة العمل لوجودهم بالمحافظات المنتدبين منها.

5- تقوم اللجنة بالموافقة فورا على طلبات النقل المتبادل للأطباء بناء على طلبهم بين المحافظات (بحيث يتم نقل طبيب إلى محافظة معينة مقابل نقل طبيب من نفس التخصص إلى محافظة الأخرى).

6- يتم البت في باقي طلبات النقل مع الوضع بالاعتبار ألا يؤدى النقل إلى زيادة العجز بأي تخصص طبى بالمحافظة المنقول منها الطبيب قدر المستطاع، أما في حالة وجود معوقات في توفير الدرجة المالية بالمحافظة المنقول إليها، فتتم الموافقة على ندب الطبيب لمحافظة إقامته لحين توفير الدرجة المالية.

ونضع أمام سيادتكم المواد القانونية الخاصة بالنقل والندب في قانون الخدمة المدنية وكذلك في قانون رقم 14 لسنة 2014 لأعضاء المهن الطبية

قانون الخدمة المدنية:

المادة (32) ": يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل".

المادة (33): يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه. وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية:

المادة 99: يشترط لنقل الموظف ما يأتي:

1. أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة في موازنة الوحدة، أو أن يٌنقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو ينقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.

2. أن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها.

3. أن يكون النقل بناءً على طلب الموظف، أو بناء على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة.

4. أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها بالنقل.

5. موافقة الوحدة المنقول إليها

6. ألا يُفوَت النقل على الموظف دوره في الترقية إلا إذا كان بناءً على طلبه.

7. ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.

قانون 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية:

مادة (8): تلتزم الجهات التي يسري عليها هذا القانون باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعادة توزيع العمالة على الوحدات الطبية الداخلة في نطاق اختصاصاته، وذلك بما يتناسب مع كثافة وحجم وطبيعة العمل بتلك الوحدات، وبما يكفل حسن سير وانتظام العمل بها، وتبين اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لذلك.

اللائحة التنفيذية لقانون 14 لسنة 2014

مادة 11:

تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام القانون باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة توزيع العمالة بها على الوحدات الداخلة في نطاق اختصاصها؛ وذلك في ضوء الاحتياجات الفعلية، ومستويات تقديم الخدمة بهذه الوحدات، والتخصصات الفنية والكثافة السكانية؛ وذلك بالتنسيق مع القطاعات الفنية الرئيسة بالوزارة ومديريات الشؤون الصحية. (مرفق صور القرارات والقوانين المشار إليها).

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز