عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

أحكام الإدارية العليا تعيد للدولة حقوقها

أحكام الإدارية العليا تعيد للدولة حقوقها
أحكام الإدارية العليا تعيد للدولة حقوقها

أعادت الإدارية العليا مبلغ 3 ملايين و269 ألفاً و90جنيهاً، للدولة نتيجة وقوع تواطؤ بين إحدى الشركات والموظفين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على زيادة أسعار المحولات بالحي السابع بمدينة العبور للإضرار بمصالح الدولة.



كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر عبد القادر ومنير عبد القدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء حكم القضاء الإداري المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام شركة المشروعات الصناعية والهندسية أن تؤدي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مبلغاً مقداره 3 ملايين و269 ألفاً و90جنيهاً، مع الفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.

قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق إنه بمناسبة حاجة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى تنفيذ 45 محولاً سعة المحول 500ك جهد متوسط بدون سكينة ربط وعدد 18 غرفة محول سعة 500 ك جهد ولوحة جهد متوسط مضافاً إليها سكينة الربط بين المحول والأخر بالحي السابع بمدينة العبور فقد تعاقدت مع شركة المشروعات الصناعية والهندسية على أن تقوم بهذه الأعمال بقيمة مقدارها ثلاثة ملايين وتسعمائة ستة وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية عشر جنيهاً والتنفيذ خلال ستة أشهر، ثم صدر قرار الجهة الإدارية بالسماح لجهاز مدينة العبور باستبدال غرف المحولات الخرسانية بأكشاك صاج على أن يتم دراسة أسعار التعديلات بمعرفة لجنة الأسعار بالهيئة بالاشتراك مع مندوبي الشركة، وعليه تقدمت اللجنة الثلاثية بالهيئة بأسعار الأعمال المستجدة والتي بلغت ما مقداره ستة ملايين وأربعمائة ستة وثلاثون ألفاً وواحد وأربعون جنيهاً، إلا إن الجهاز المركزي للمحاسبات تدخل في مجرى الأحداث بمراجعته الأسعار المذكورة حيث انتهى في مناقضة معدة منه إلى وجود مغالاة في الأسعار المحددة من قبل تلك اللجنة، ما حدا بالهيئة إلى تشكيل لجنة لدراسة تقرير الجهاز، التي أعدت تقريراً جاء فيه إن إجمالي ما تم صرفه بالزيادة للشركة بالنسبة للتعاقد الراهن مبلغاً مقداره 3269090 جنيهاً (ثلاثة ملايين ومائتا وتسع وستون ألفاً وتسعون جنيهاً) ويمثل الفارق بين السعر الوارد بتقرير لجنة الأسعار المشترك فيها مندوبو الشركة وبين سعر السوق، وعليه تمت إحالة أعضاء لجنة الأسعار للنيابة الإدارية وانتهت إلى إحالتهم للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا التي قضت بمجازاتهم بجلسة بجزاءات تتراوح بين الفصل من الخدمة والوقف عن العمل.

وأضافت المحكمة أنه في مجال العقود الإدارية للدولة يجب على اللجان المشكلة بالجهات الإدارية من الموظفين المنوط بها تحديد الأسعار الجديدة أن تلتزم بمقتضيات السوق والأسعار السائدة حينذاك وأن تنشد المصلحة العامة فحسب فلا تتخذ من دونها نداً فينبغي أن تنأى عن الإفراط والغلو بهذه الأسعار فلا تجنح بها علواً بما لا يتناسب مع الأسعار السائدة وعلى نحو مُبالغ فيه إنما عليها التفحص والدراسة وأن تضع نصب عينيها إجراء موازنة دقيقة لمستوى الأسعار الواجب رصدها لهذه الأعمال وأن يأتي هذا التقدير للأسعار صافياً من المآرب الفاسدة بريئاً من البواعث غير السوية وأن يكون موقدها دائماً صالح المرفق العام، وعليه فإذا جاء رصد الأسعار الجديدة على خلاف ذلك فطغى على ملامحه انحراف في التحديد وانجرف إلى الإفراط في التقدير وانزلق في هاوية الفساد في التسعير بسوء قصد من المتعاقد من خلال الأسعار التي تقدم بها إلى اللجنة ثم صدر قبول السلطة المختصة بالجهة الإدارية لهذا الأمر محملاً بهذا الانحراف، فإن القبول الصادر منها على هذا الوجه يكون في حقيقة الأمر قد طاله غلط جوهري أثر في بنيانه ونال من سلامة دعائمه بقدر تكون معه الجهة الإدارية في حل من التقيد بهذا القبول الصادر منها متى تكشف لها حقيقة الانحراف في تقدير الأسعار وفساد تحديدها وسوء مقصدها. بحسبان إن السلطة المختصة ما كانت لتقدم على قبول هذه الأسعار لو كان قد تنامى إلى مرامي علمها مبلغ انحراف اللجنة الثلاثية من أعضائها وأدركت حقيقة فسادها قبل إصدار موافقتها.

وذكرت المحكمة أنه لا يسوغ للمتعاقد التشبث بموافقة السلطة المختصة المختلطة بإرادة معيبة لنيل حقوق غير مشروعة والظفر بأموال ليست من حقه، والقول بخلاف ذلك ينطوي على إهدار للمصلحة العامة وغمط لحقوق الدولة المالية والتعويل على إرادة معيبة للسلطة المختصة مما يفتح الباب لعبث العابثين بتطويع ميزانية الجهات الإدارية بما يتوافق مع مشيئتهم ويوائم مصالحهم غير السوية فيحققون مزايا مالية غير مشروعة تنوء عن حملها ميزانية المرفق العام وفي وقت المصلحة العامة منها براء ، والثابت أن الجهة الإدارية سمحت لجهاز مدينة العبور باستبدال غرف المحولات الخرسانية بأكشاك صاج ، وأفضى الأمر إلى تشكيل لجنة مشتركة من موظفي الجهة الإدارية وعدد من مهندسي الشركة المطعون ضدها حيث انتهت هذه اللجنة إلى أن الأسعار الجديدة للأكشاك المستجدة فيما يخص التعاقد مع الشركة المطعون ضدها تبلغ مبلغاً مقداره ستة ملايين وأربعمائة ستة وثلاثون ألفاً وواحد وأربعون جنيهاً، كما يبين كذلك من مطالعة أوراق النزاع إن الشركة هي التي زجت بتلك الأسعار زجاً إلى ساحة اللجنة المذكورة وكان ذلك في حضور أكثر من مندوب عنها، وبالتالي فإن هذه الأسعار بتلك الكيفية جاءت بناءً على دراية تامة من الشركة وفي ظل مسؤولية حتمية من جانبها.

وانتهت المحكمة إلى أن أسعار تلك الأكشاك كان مغالى فيها وكان أمرها فرطا إذ استوطن فيها الشطط الصارخ في التقدير ونال منها الغلو الفادح في التحديد وهذه المسألة ثابتة ثبوتاَ يقينياً لا يدانيها شك ولا يخالطها ريب، وباتت مقطوع وقوعها وذلك من واقع البراهين والدلائل الساطعة التي يزخر بها ملف النزاع والتي لم تنفك عن تتسابق فيما بينها لتطل بهاماتها لتعلن بيقين عن فداحة هذه الزيادة السعرية وولوجها درب الشطط آية ذلك ما سطرته مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات التي يؤازرها تقرير اللجنة المشكلة من الجهة الإدارية اللذان اتحدا على أن هذا التحديد السعري قد شابه غلو مبالغ فيه ويزيد على سعر السوق بمبلغ مقداره 3269090 جنيهاً (ثلاثة ملايين ومائتان تسع وستون ألفاً وتسعون جنيهاً) ومن ثم فإن تلك البراهين والدلائل مجتمعة إنما تجري في سياق دافق لتصب في قناعة المحكمة فتفيض عقيدتها إيماناً ويملأ وجدانها يقيناً بأن الشركة قد أعرضت عن الالتزام بجادة الأسعار المعقولة وآثرت اتخاذ أسعار يشوبها الشطط ملاذاً لها وسبيلاً في تعاملها مع مقتضيات التعاقد، وهذا الشطط الذي اجتاح الأسعار قد تنكبت به الشركة الطريق السوي لحسن النية حال تنفيذها العقد موضوع التداعي وجاء عن سوء مقصد منها نظراً لكونها ضالعة في هذا الصنف من النشاط في الأسواق المصرية وراسخة في علم السوق ومستويات أسعاره كمسألة أولية لتسيير نشاطها ودفع استثماراتها وبالتالي كانت تعلم يقيناً بهذا الشطط في الأسعار الذي صنعته بأيديها، ويتعين عليها رده للدولة.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز