عاجل
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

المتعاملون بالهيئة العامة للاستثمار: رئيس الهيئة ضد الاستثمار

المتعاملون بالهيئة العامة للاستثمار: رئيس الهيئة ضد الاستثمار
المتعاملون بالهيئة العامة للاستثمار: رئيس الهيئة ضد الاستثمار

قال المتعاملون بالهيئة العامة للاستثمار إنهم فوجئوا بامتناع الموظفين بالهيئة العامة للاستثمار عن قبول الجمعية العامة غير العادية لتعديل هيكل أصحاب الحصص وإثبات نقل ملكية حصص الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة بموجب عقود بيع عرفية وفقا للقانون و عقد تأسيس الشركة و استلزام أن يتم ذلك من خلال عقود تصرف مصدق على توقيعات أطراف التعاقد بمكتب الشهر العقارى المختص "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف فى الحصص".



وأضاف المتعاملون أنه  بالسؤال عن سبب هذا الامتناع، أفادوا بصدور الكتاب الدورى رقم (16) الصادر عن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار الذى تم نشره بتاريخ 13/12/2018 و الذى يجب العمل به من تاريخه. 

واكد المتعاملو بالهيئة العامة للاستثمار ، أن القرار يتضمن مخالفة صريحة للمادة 118 من القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة التى تنص على أنه يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمى أو مصدق على التوقيعات الواردة به، مالم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك:

وبذلك إذا كان النص فى عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة (و هو القانون الذى يحكم علاقة الشركاء فى الشركة) على أن نقل ملكية الحصص يتم بموجب عقد عرفى فلا يمكن لللائحة التنفيذية أو كتاب دورى لرئيس الهيئة أن يلغى ما نص عليه القانون. فكيف يتسنى للرئيس التنفيذى أن يخالف القانون على هذا النحو و يقرر فى كتابه الدورى "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف فى الحصص".

وتساءل المتعاملون بالهيئة العامة للاستثمار: كيف يحق للكتاب الدورى أن يصادر الحرية التى منحها المشرع للشركاء فى الشركة ذات المسئولية المحدودة و يفقدها المرونة التى تميزها عن الشركات المساهمة.

وأوضح المتعاملون بالهيئة العامة للاستثمار ، أن عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة هو عبارة عن نموذج يطبع آليا لدى الهيئة العامة للاستثمار عند تأسيس الشركة، و لايحق لأى من الشركاء إدخال أى تعديلات علية إلا إدخال البيانات و بعض الأمور الثانوية، فماذا يكون تأثير ذلك على المستثمر إذا كان الكتاب الدورى يصدر بما يخالف عقد التأسيس الذى يصدر عن الهيئة.

وقال المتعاملون بالهيئة العامة للاستثمار إن هذا القرار و إن كان قد صدر فى إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على حماية الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة، إلا أنه لايمكن أن يكون مقبولا أن يصدر مخالفا لأحكام القانون فى دولة سيادة القانون. كما جاءت المادة 275 من اللائحة التنفيذية للقانون لحماية و الحفاظ على حقوق الشركاء بالنص على أنه يجب أن يكون فى مركز الشركة سجل للشركاء يتضمن أسماء الشركاء و جنسيتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وعدد الحصص التى يمتلكها كل شريك و مقدار ما دفعه. ويتم التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل إليه فى حالة التصرف بين الأحياء، و توقيع المدير و من آلت إليه الحصة فى حالة الانتقال بسبب الموت. و لايكون للتنازل أو الانتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده فى سجل الشركة.

وأكد المتعاملون بالهيئة العامة للاستثمار ، إلى أنه يتعين على الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار التى تتعامل و تحمى الاستثمار و المستثمرين أن تحترم توقعاتهم المشروعة، فى حالة ما إذا قررت تنظيم عملية أو اجراءات معينة و استلزام مستندات معينة للتنفيذ أن تنشر التعديل المطلوب و أن تمنح جميع المتعاملين معها أجلا محددا قبل بداية تطبيق التعليمات الجديدة و ليس فورا و من تاريخ النشر على الموقع الالكترونى، و هو ما يضر بمصالح المتعاملين خاصة إذا كان ذلك يتضمن التعامل مع مستثمرين أجانب و إتمام صفقات و تحويل أموال.

وأشار المتعاملون بالهيئة العامة للاستثمار إلى أن تطبيق هذا التعديل فورا يوقف تنفيذ مثل هذه العمليات و يعرقلها و يفقد المستثمر مصداقية الاستثمار و ينفره من الاستثمار فى مصر. لايمكن التضحية بكل ما يتم على أرض مصر من مشروعات بنية تحتية و خدمية و استقرار للاقتصاد تشجيعا للاستثمار فى مصر و يأتى كتاب دورى ، لم يأخذ حقه فى الدراسة و الاعداد - ليفسد كل ما سبق.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز