عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الحكم بعدم جواز النظر بتقدير الرسوم والضرائب الجمركية بعد الإفراج عن البضائع

الحكم بعدم جواز النظر بتقدير الرسوم والضرائب الجمركية بعد الإفراج عن البضائع
الحكم بعدم جواز النظر بتقدير الرسوم والضرائب الجمركية بعد الإفراج عن البضائع

كتبت - وفاء شعيرة

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الحادية عشرة موضوع، في الطعن رقم 8662 لسنة 63 قضائية عليا، بعدم جواز النظر في تقدير الرسوم والضرائب الجمركية بعد الإفراج عن البضاعة المستوردة، طالما كان بوسع مصلحة الجمارك طبقًا للصلاحيات والسلطات التي خولها القانون لها أن تتحقق بكافة الوسائل عن قيمة البضاعة ونوعها ومدى مطابقتها للبيان الجمركي، وعدم الإفراج عن البضاعة قبل التثبت من ذلك وفرض الضريبة عليها، إلا أنه يجوز لها أن تعاود النظر في قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مرة أخرى متى وقعت المصلحة في خطأ مادى في حجم البضاعة أو عددها أو وزنها أو نتيجة خطأ قانوني جسيم في تطبيق تعريفة جمركية، لا تخص نوع البضاعة المفروضة عليها والمثبتة بالبيان الجمركي المحرر بمعرفة صاحب الشأن، أو إذا كان هناك ثمة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن.



وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المشرع وضع أصلًا عامًا مقتضاه خضوع جميع الواردات للرسوم الجمركية ما لم يرد نص بإعفائها وتحصل هذه الضرائب والرسوم عند ورود البضاعة، واستثناء من ذلك أجاز المشرع الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية.

وأضافت المحكمة، أن المشرع حدد منظومة لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة على السلع المستوردة بأن وضع تعريفًا دقيقًا لقيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية، مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضي الجمهورية.

وتابعت ألزم صاحب البضاعة بأن يقدم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، وأعطى الحق للمصلحة في طرح تلك المستندات وإعادة تقدير قيمة البضاعة في حالة عدم صحتها كلها أو بعضها، كالاسترشاد مثلًا بما لديها من قوائم لبضاعة مماثلة من ذات بلد المنشأ أو من بلد آخر تتماثل فيه البضاعة من ناحية المواصفات الفنية أو بضاعة مماثلة تم الإفراج عنها في ذات ظروف البضاعة محل التقدير طبقًا لأسس صحيحة، أو وجود منشور أسعار لمثل الصنف المشتملة عليه الفاتورة والوارد من ذات المصدر مقيمًا بقيمة مخالفة، أو في حالة وجود مستند سعري لذات الصنف من نفس المنتج أو من ذات بلد الإنتاج بذات المواصفات للسلعة الواردة وبقيمة مخالفة.

وأشارت الحيثيات، إلى أنه إذا كان لمصلحة الجمارك في سبيل تقديرها للبضائع المستوردة لاقتضاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها اطراح الفواتير والمستندات من ذوى الشأن، إلا أن هذا الحق ليس على إطلاقه بل لا بد أن يكون مسبباّ تسبيبًا كافيًا على أن يخطر صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التي استندت عليها في ذلك، دون أن يكون ذلك قيدًا على حق ذوي الشأن في اللجوء إلى القضاء لمراقبة سلوك مصلحة الجمارك في هذا الشأن من الناحية الواقعية والقانونية وما إذا كانت قد استمدته من عناصر ثابتة لديها دون انحراف أو إساءة استعمال السلطة.

وأكدت حيثيات الحكم، أن المشرع خوّل مصلحة الجمارك وهي في سبيل تقدير قيمة البضاعة المستوردة سلطة تقديرية واسعة بغية الوصول إلى الثمن الحقيقي الذي تساويه في سوق منافسة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها، والمصلحة وهي تباشر هذه المهمة غير مقيدة بما ورد من بيان بالفواتير التي يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من مستندات أو عقود ولو قدمت بناءً على طلبها وإنما لها أن تعاين البضاعة وتتحقق من نوعها وتدقق في قيمتها ومدى مطابقة ذلك لما ورد من بيانات بشهادة الإفراج الجمركي والمستندات المتعلقة بها.

وأوجب أن تتم معاينة البضاعة الواردة داخل الدائرة الجمركية وأجاز إعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة مصلحة الجمارك، ومن ثم فانه إذا قامت المصلحة بأعمال سلطتها التقديرية في معاينة البضاعة ومطابقتها للبيان الجمركي والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها إلى غير ذلك مما يمكنها من تقدير ثمنها وتحديد البند الجمركي الخاضعة له وقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وتحصيلها والإفراج عن البضاعة فإنها تكون قد استنفدت سلطتها بما لا يجوز لها بعد ذلك معاودة النظر في تقدير قيمتها مرة أخرى طالما كان بمكنة المصلحة بما لها من سلطة تقديرية خولها لها القانون أن تتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للبضاعة الواردة.

وأردفت الإفراج عن البضاعة من الجمرك، يفترض معه أن جميع الإجراءات الجمركية قد رُوعيّتْ وأن الرسوم المقررة على البضائع المفرج عنها قد دفعت. والقول بغير ذلك مؤداه زعزعة الاستقرار في المعاملات التجارية إذ يراعى في تحديد أسعار السلع المستوردة وتوزيعها بالداخل وتحديد هامش الربح فيها ثمن تكلفتها على المستورد بما في ذلك ما أداه فعلًا من ضرائب ورسوم جمركية. إلا أن هذا الفرض ليس قطعيًا ويجوز إثبات عكسه بجميع الطرق، وغاية ما في الأمر أن تكون مصلحة الجمارك هي التي يقع عليها عبء هذا الإثبات.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز