عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"الإدارية العليا": تعيد 80 فدانا من الأراضي المنهوبة

"الإدارية العليا": تعيد 80 فدانا من الأراضي المنهوبة
"الإدارية العليا": تعيد 80 فدانا من الأراضي المنهوبة

كتب - محمد البربرى

في حكم يعيد للدولة حقوقها بشأن ملف تقنين أراضي الدولة، قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتمليك أحد رجال الأعمال إبراهيم عبد المنعم مساحة 30 فداناً الكائنة بناحية الكيلو 84 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي بسعر الفدان 2700، والقضاء مجددا برفض دعواه استنادا إلى أن اللجنة العليا لتثمين الأراضي الدولة قررت سعر الفدان (50) ألفا عام 2011 وألزمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير أن تجرى ذات الأسعار وتستعيد 50 فدانا أخرى لشركاء آخرين ضمن مساحة إجمالية 80 فدانا وألزمت الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي.



أكدت المحكمة أن استرداد أراضي الدولة المنهوبة التي كشفت عنها أحكام أعلى محكمة بالبلاد فرض عين على كل مسؤول في مصر وتعيد للدولة 80 فدانا بالصحراوي، وأن الأراضي ثروة مصر، والدولة في أعلى مستوياتها العليا تولي ملف تقنين أراضيها اهتماماتها المستحقة، بعد أن تسببت حكومات رجال الأعمال فيما مضى إلى إيجاد ظروف اقتصادية خانقة لمسيرة التنمية.

وقالت المحكمة: إن اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بناء على معاينتها على الطبيعة في 27 ديسمبر2011 قدرت للفدان الواحد بمبلغ 50.000 خمسون ألف جنيه عن الفدان الواحد عن الأرض محل النزاع على مساحة (30) فداناً و(7) قراريط و(22) سهماً، ومقابل انتفاع سنوي متدرج للفدان الواحد عن تلك المساحة 1750 و2000 و2250 جنيها، وقد كان عليه الامتثال لسداد مديونية الدولة إن أراد لنفسه سبيلا، لكنه اَثر أن يضع يده على تلك المساحة من بين الـ(80) فدانا لشركائه، طالباً تمليكها بسعر (2700) جنيه للفدان بقيمة إجمالية تبلغ واحدا وثمانين ألف جنيه، لأرض يتخطى ثمنها مليونا ونصف جنيه في ذلك الوقت، بحسبان أن اللجنة العليا لتثمين الأراضي قدرت سعر الفدان بخمسين ألف جنيه، ودون أن ينصاع إلى تقدير اللجنة العليا غير عابئ بحرمة أراضي الدولة .

وأضافت المحكمة أنها تسجل وهى التي تستوى على القمة من محاكم مجلس الدولة، أن الأوراق كشفت عن أن المساحة محل النزاع (30) فداناً هي جزء من مساحة الـ(80)  فدانا لشركاء آخرين، مما يقتضي على تلك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إعمالا لقواعد المساواة أن تجرى عليها ذات الأسس في التقدير، وأيضا الأراضي الملاصقة للمطعون ضده ضمن مساحة الـ80 فدانا، إذا قلت عن ذلك السعر طالما اتحدت مراكزهم القانونية ما لم تستقر أوضاعهم قبل ذلك في ضوء الأحكام القانونية السائدة وقت التصرف النهائي، وذلك للحفاظ على ثروة مصر من الأراضي، وحمايةً لأموال الدولة من العبث بها، في ملف تقنين أراضي الدولة شديد الأهمية القصوى لموارد الدولة، وتوليه الدولة في أعلى مستوياتها العليا اهتماماتها المستحقة، لوقف نزيف العبث بالمال العام في ظل ظروف اقتصادية خانقة أوجدتها حكومات رجال الأعمال فيما مضى، ولاستعادة أموال الدولة المنهوبة التي كشف النقاب عنها العديد من الأحكام الصارة من هذه المحكمة، حفظا لأموال الدولة وحفاظاً علي حق الأجيال القادمة مما يقتضى استنهاض همم كافة الجهات المختصة في هذا الشأن .

وذكرت المحكمة أن القبول الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يتعين أن  يتلازم مع اعتبارات المصلحة العامة ويقترن بخطط الدولة في هذا النطاق فلا يحيد عنها ولا يرتضي عنها بديلاً، وبالتالي تتباين بواعث "الإيجاب" الصادر من الأفراد عن بواعث "القبول" الصادر عن الهيئة، فإذا كانت مآرب الأفراد نحو تملك أراضي الدولة لا تتغير بتغير الزمان والمكان وتدور حول بواعث شخصية فإن القبول الذي يصدر من الهيئة قد يتغير وتتبدل أحواله بتبدل أحوال وظروف مناحي التيارات الاقتصادية والتنموية التي تهب على البلاد، إذ قد يصدر قبول لطائفة من الأفراد بتملكهم مساحات من أراضي الهيئة في ظل سياسات وموجبات تبرره، ثم ينقلب الأمر على خلاف ذلك لطائفة أخرى في حقبة زمنية مختلفة ويصير أمر التملك لا يتلاءم مع سياسات تنموية مستحدثة حلت محل سابقتها، بمراعاة القواعد والضوابط الحاكمة في شأن التملك، في نطاقها الموضوعي والزمني، ومن ثم توصد الهيئة هذا الباب ويُرفض طلبهم، وهكذا الأمر بلا غضاضة في ذلك بحسبان أن اعتبارات المصلحة العامة لصيقة بمسألة تنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية والتنموية وهذه السياسات بطبيعتها خاضعة لمنطق التغيير والتبديل الدائم، الذي لطالما لا يثبت على حال لكونه يوائم احتياجات الدولة ومتطلباتها التي هي أيضاً بطبيعتها متغيرة.

واختتمت المحكمة حكمها  بأن الموافقات التي حصل عليها الطاعن من جهات أخرى ذات صلة مثل الري والمحاجر والآثار  فهي محض إجراءات تمهيدية لا  تلزم الهيئة التي ناط بها القانون إجراء التعاقد بشيء، لأنه في مجال بيع أراضي الدولة وفقاً للأدوات والضوابط التي في زمام ولاية الهيئة لا يعول على الطلب الصادر من الأفراد أو الجهات الخاصة  للتلويح بمركز قانوني أو حق مكتسب لهم على الأرض بحسبان إن هذا المركز لم يولد أصلاً مادام لم يصادفه قبول صريح يتلاقى معه تحت مظلة موجبات قانونية تظلله، وبالتالي فإن الاعتصام بوجود حق أو مركز قانوني لأصحاب الطلب هو ادعاء باهت بهتاناً مبيناً، لا يقام له وزناً ولا يستوى على سوقه، حتى وإن صاحب ذلك إجراءات ومعاينات قامت بها الهيئة بعد تقديم الطلب باعتبار أن جملة ما قد يحيط الطلب من إجراءات اتخذت بسببه وما  حظى به من معاينات أُجريت من جراء تقديمه لا تستوي بديلاً عن قبول معتبر صادر بإرادة صريحة من السلطة المختصة بالهيئة ، والقول بخلاف ذلك يفتح الباب على مصراعيه للعبث بأراضي الدولة فيعرضها لأهواء تجافي الغايات المرصودة لها تذكيها مآرب غير سوية تأباها المصلحة العامة.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز