عاجل
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

رفض طعن "جنينة" لإلغاء عزله من رئاسة المركزي للمحاسبات

رفض طعن "جنينة" لإلغاء عزله من رئاسة المركزي للمحاسبات
رفض طعن "جنينة" لإلغاء عزله من رئاسة المركزي للمحاسبات

كتب - وفاء شعيرة

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، برفض الطعن المقام من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.



والذي يطالب فيه بوقف وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه لزوال شرط المصلحة.

وقدم "جنينة"، في طعنه الذي حمل رقم٥٥٨٩٢ لسنة ٦٣ قضائي، مذكرة أوضح فيها دفوعه على بعدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم، حيث أورد فيها أن ذلك القانون صدر مخالفًا للمادة 156 من الدستور، والتي اشترطت عرض القرارات بالقوانين، التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة مجلس النواب عليه خلال 15 يومًا من انعقاده ومناقشتها والموافقة عليها وإلا زال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون.


وأوضحت المذكرة، أن الثابت وفقا لمضابط مجلس النواب أنه لم تجرِ أية مناقشة جدية لهذا القانون وفقًا لما نصت عليه لائحة مجلس النواب النافذة وقتئذ مما يجرد القرار بقانون من أية قيمة قانونية دون حاجة لأي إجراء آخر، كما نصت على ذلك المادة 156 من الدستور مما يصبح معه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2016 قرارًا غير دستوري.


وأوضحت المذكرة أن القانون يخالف أيضًا للمادتين 215 و216 من الدستور والخاصتين بالنص على استقلال الأجهزة والهيئات الرقابية، وضرورة إبدائها لرأيها في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، حيث أكدت أن القانون المذكور لم يعرض سوى على مجلس الوزراء ومجلس الدولة، ولم يؤخذ بشأنه رأي أي من الأجهزة الرقابية التي صدر متعلقًا بعملها، ومن ثم فإنه مشوب بعوار دستوري شكلي واضح.

كما دفع «جنينة» بمخالفة القانون للمادة 14 من الدستور، والتي تنص على أن الوظائف حق للمواطنين، وتضمنت قاعدة عامة هي عدم جواز فصلهم إلا بالطريق التأديبي واستثنت من تلك القاعدة بند لفصل الموظفين في الأحوال التي يحددها القانون مؤكدًا أن ذلك الاستثناء لا يمكن إعماله إلا في ضوء نصوص قانونية تتميز بالتحديد القاطع والوضوح الساطع، ولا يصلح لذلك قط ما تضمنه القانون المذكور من عبارات مطاطة وفضفاضة وبالغة الاتساع؛ فالنصوص العقابية لا يجوز أبدًا أن تكون بمثل هذا الاتساع، وهذا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز