"القضاء الإداري" تلغى قرار فرض رسوم إضافية على المعتمر أكثر من مرة
كتبت - وفاء شعيرة
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا في الدعوى رقم 26987 لسنة 72 يقضى بإلغاء قرار وزير السياحة، الصادر بفرض رسم على من سبق لهم العمرة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت تقريرًا قانونيًا طالبت فيه المحكمة بإلغاء قرار الوزير.
وقالت الهيئة في تقريرها، إن تكرار العمرة لا يعد سببًا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، لافتة إلى أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة، ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها.
وأكد التقرير عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقًا لمواد الدستور، وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.