عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"تشريعية النواب" توافق على مشروع قانون لإدخال المواد التخليقية على قوائم المخدرات

"تشريعية النواب" توافق على مشروع قانون لإدخال المواد التخليقية على قوائم المخدرات
"تشريعية النواب" توافق على مشروع قانون لإدخال المواد التخليقية على قوائم المخدرات

تصوير - مايسة عزت
كتبت - فريدة محمد

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيه.



ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أولى للمادة "39" من القانون تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من تم ضبطه فى مكان أُعد أو هُيىء لتعاطي المواد التخليقية المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ونص مشروع القانون فى المادة 42 على أنه يُحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت فى ارتكابها، كما يُحكم بمصادرة الأرض التي زرعت فيها النباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ونص مشروع القانون في المادة 47 على أن يُحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا أدار المكان أو قام بتهيئته للغير لتعاطي الجواهر التخليقية.

وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 34 مكررا، تنص على أن يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه بحق كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من القصود.

ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطى.

وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارات بالضوابط والمعاييرالمتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية التي قدمتها الحكومة إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلا عن استخدام العناصر الاجرامية الخطرة العديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات، ومواد أخرى للحصول على ذات تاثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها والإفلات من العقاب فى ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطى تلك المواد.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز