عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

حيثيات النقض بتأييد الإعدام والمؤبد بـ"خلية الجيزة"

حيثيات النقض بتأييد الإعدام والمؤبد بـ"خلية الجيزة"
حيثيات النقض بتأييد الإعدام والمؤبد بـ"خلية الجيزة"

كتب - رمضان أحمد

أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر بتأييد إعدام 5 من المتهمين واستبدال عقوبة الإعدام بالمؤبد لـ6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الجيزة الإرهابية» كما أيدت عقوبة السجن المؤبد 25 عامًا على 14 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم «حدث»، وبذلك تصبح تلك الأحكام نهائية وباتة غير قابلة للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.



صدر الحكم برئاسة المستشار سمير مصطفى، وعضوية كل من المستشارين سعيد فنجري وسيد الدليل ومحمد قطل وحمزة إبراهيم.

المحكمة اطمأنت إلى تحريات ضباط الواقعة

وأوضحت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استظهر في مدوناته أن الجماعة التي تولى قيادتها الطاعنان الخامس عشر والسادس عشر وانضم إليهم آخرون منهم قد استهدفت بمخططها للإضرار بمؤسسات الدولة والمساس بكيانها وسيادتها، وقد اتخذت خطتها الإجرامية أشكالا متعددة منها الاعتداء على المنشآت العامة وقوات الشرطة، وكان دلالة ما استظهره الحكم كافيا في بيان الغرض الإرهابي لهذه الجماعة التي تكون بذلك قد انحرفت عن أهدافها وأغراضها على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون كما انتهى الحكم المطعون فيه إلى اطمئنان المحكمة إلى التحريات التي أجراها ضباط الواقعة وشهدوا بمقتضاها بالتحقيقات وما تستخلصه من دلائل من إدانة الطاعنين ومن اضطلاعهم بأعمال الإعداد والتنظيم من إعداد للمفرقعات وشراء الأسلحة وتوفير المال والمكان اللازمين لتسليح الجماعة، وكذلك رصد المنشآت وهي تقطع بضلوع الطاعنين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، لذلك فإن ما أورده الحكم على السياق المار بيانه بعد كافيا في تحليله على توافر جرائم تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها والانضمام إليها في حق الطاعنين بركنييها المادي والمعنوي ويضحي ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سليم.

 

توافر الركن المادي لجناية مقاومة السلطات

وقالت الحيثيات إنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفي لتوافر الركن المادي لجناية مقاومة السلطات قد استظهر استظهارًا سليمًا من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهم انصرفت إلى منع أفراد الشرطة المعهود إليهم فض التجمهر من أداء عمل من أعمال وظيفتهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية المنصوص عليها في المادة ۱۳۷ مكرر ويضحى منعي الطاعنين في هذا الشأن مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وأضافت أنه لما كان ذلك وكانت حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليهم من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمرا تقيد الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن.

 

وأكدت الحيثيات أنه لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة ۱۲۲ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق بجب علي المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر، ومفاد ذلك أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجبًا على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلانًا لإغفاله تلك طالما أن الذي اجري التحقيق هو وكيل النيابة المختص وهو ما لا يمارى له الطاعنين.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها بمعاقبة 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، ومُعاقبة محمود محمد - حدث- غيابيًا بالسجن عشر سنوات، ومعاقبة 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، كما ألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف عدا الحدث، وبأداء تعويض مدني مؤقت، وقدره 40 ألف جنيه وواحد.

وأسندت التحقيقات للمتهمين جرائم تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مالية.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات الأمن.

 
 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز