عاجل
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الرقابة المالية تنتهي من وضع الإطار التنظيمي لإصدار صكوك التمويل

الرقابة المالية تنتهي من وضع الإطار التنظيمي لإصدار صكوك التمويل
الرقابة المالية تنتهي من وضع الإطار التنظيمي لإصدار صكوك التمويل

كتب - بوابة روز اليوسف

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية الانتهاء من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تنفيذية؛ لتفعيل آلية إصدار الصكوك بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصري لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت.



وأشار عمران، في بيان اليوم الأحد، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إجازة الإطار التنظيمي والإجرائي للجهات المستفيدة من التمويل بإصدار الصكوك بذاتها واستيفاء عدة شروط في مقدمتها موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار، ومراعاة أن يتم تقييم كل إصدار على حدة إذا أصدرت الجهة المستفيدة أكثر من إصدار للصكوك، شريطة أن يتولى الإصدار طرف مستقل، توافق عليه الهيئة للقيام بالمهام الرئيسية لإصدار الصكوك ومتابعة الإصدار، حتى انتهاء أجله، وعلى أن يبذل كل جهد للحفاظ على حقوق مالكي الصكوك.

وشدد رئيس الهيئة على أنه في حال قيد الصكوك بالبورصة، يتم تقديم تقرير إفصاح ربع سنوي من مجلس إدارة الجهة المستفيدة، موضحا به أهم المؤشرات في مشروع التصكيك مقارن بالخطة المستقبلية وفقاً لنشرة الإصدار وأي أحداث جوهرية مؤثرة في عملية التصكيك.

وقال إن قرار المجلس رقم (50) لسنة 2019 نص على أن يقوم الطرف المستقل بإبرام عقد مع الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك يوضح في بنوده الحقوق والالتزامات الخاصة بالطرفين، والحد الأدنى من مهام متابعة قيام الجهة المصدرة بتوزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الاستردادية للصكوك بالتواريخ المحددة لذلك في نشرة الإصدار، ودعوة جماعة مالكي الصكوك للاجتماع كلما كان ذلك ضروريا أو بناء على طلب مكتوب من مالكي الصكوك لا يقل نسبة صكوكهم الأسمية عن 10% من إجمالي القيمة الأسمية للإصدار.

وكذلك قيام الطرف المستقل بحضور اجتماعات جماعة مالكي الصكوك، ومراقبة أي تجاوز أو تقصير أو تصرف يخالف شروط وأحكام نشرة الإصدار وإبلاغ جماعة مالكي الصكوك بذلك، وتقديم تقرير للهيئة مرفق به تقرير مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بمدي توافر النظام المحاسبي والدورة المستندية لإدارة عملية التصكيك التي تتناسب مع عمليات التصكيك.

وأوضح عمران أن الهيئة كانت حريصة على أن تلزم طرفي العقد - كل من الجهة المستفيدة من التمويل والطرف المستقل - بالإفصاح الفوري عن أي حدث جوهري من شأنه التأثير على التدفقات النقدية للأصل أو العوائد المستحقة لمالكي الصكوك، وقيام الجهة المستفيدة بتحديد الأصول المرتبطة بإصدار الصكوك، ليتم وضع قيد في عقد الإصدار، يتضمن أن تلك الأصول تهدف فقط لإصدار الصكوك، وأنه لا يجوز لها أو لأي طرف من أطراف تلك العلاقة التعاقدية بالتصرف في تلك الأصول، عن طريق البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو بأي صورة من صور التصرف الأخرى.

وأضاف أنه في حال كون الجهة المستفيدة من التمويل إحدى الهيئات أوالأشخاص الاعتبارية العامة، فيشترط أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.

وتابع "إذا كان إصدار الصكوك لتلك الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة من خلال شركة تصكيك فيجب أن يكون رأس مال شركة التصكيك مملوكاً بالكامل لبنوك القطاع العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة".

من ناحية أخرى، أوضح عمران أنه تم السماح للشركات المساهمة بإصدار صكوك بذاتها في حالات الطرح الخاص فقط، وباشتراط أن يكون من ضمن مؤسسيها هيئات عامة أو بنوك، وألا تقل مساهمة تلك الجهات في رأس مالها عن النصف.

وأشار إلى أن الهيئة كانت حريصة على أن تحدد القيمة الإجمالية للصكوك المراد إصدارها من شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال أو قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك، ومن البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، ومن الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة.

وأوضح أنه يشترط ألا تقل القيمة الإجمالية للصكوك عن (50) مليون جنيه أو ما يعادلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل، وألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك - لأى من الجهات المستفيدة من التمويل - عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط بمراعاة طبيعة المشروع، وذلك وفقاً لدراسة جدوى تتضمنها نشرة الإصدار بما يتفق مع التصنيف الإئتماني الذي يجب ألا يقل عن المستوي الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

وبالنسبة للصكوك المراد إصدارها من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، فيجب ألا تقل القيمة الإجمالية عن (100) مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وأكد رئيس الهيئة أن على مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية الراغبة في إصدار صكوك في جمهورية مصر العربية مصر بالعملة المحلية أو بعملة أجنبيه قابلة للتحويل، استيفاء عدد من المتطلبات في مقدمتها وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مرفقاً به موافقة السلطة المختصة بالمؤسسة الدولية أو الإقليمية، وأن تقدم المؤسسة ما يفيد حسن أداء إصدارات الصكوك السابقة، على أن تقدم على وجه الأخص ما يفيد عدم وجود إخلال في الوفاء بقيمة هذه الصكوك، إلى جانب الحصول على تصنيف ائتماني للصكوك الراغبة في إصدارها من جهة تصنيف ائتماني تعتد بها الهيئة، على ألا يقل التصنيف عن المستوى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.

كما يجب على تلك المؤسسات الدولية والإقليمية اتباع إجراءات إصدار وطرح الصكوك المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والطرح باستخدام نشرة إصدار تتضمن بيانات عن أهداف الجهة المصدرة للصكوك واستراتيجيتها العامة ورأس مالها وإصدارات الصكوك أو الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وصفا دقيقا لما ستستخدم فيه حصيلة الأصدار، وتحديد الجهة التي تنقل إليها ملكية أصول الصكوك، والجهة التي ستتولى إدارة واستثمار موجودات الصكوك، ومصادر التدفقات النقدية للوفاء بالتزامات المؤسسة المصدرة تجاه مالكي الصكوك.

ويجوز لمؤسسات التمويل الدولية الدولية والإقليمية المصدرة للصكوك بعد موافقه الهيئة تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع المصكك، يمول بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الأسمية للإصدار خلال مدة الصك، على أن تحدد نشرة الإصدار حصة مالكي الصكوك في صافي العائد وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته عند التصفية على مالكي الصكوك.

وأوضح عمران اهتمام الهيئة بأن يشمل الإطار التنظيمي للصكوك محددات التداول على تلك الأداة المالية المستحدثة، وتحديد شروط وقواعد قيد الصكوك في إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، عبر القيام بإجراء تعديل على نص المادة (12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والاشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية.

وأضاف أن من قواعد قيد الصكوك أن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها، وتوافر عدد من الشروط منها تعهد بموافاة الهيئة والبورصة بشهادة تصنيف ائتماني حدية سنويا خلال تسعين يوما من نهاية السنة المالية، وتعهد بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية مع تقديم شهادة تصنيف ائتماني جديدة خلال 15 يوما من تاريخ الإفصاح، وما يفيد تشكيل جماعة مالكي الصكوك أو جماعة حملة السندات أو صكوك التمويل.

وتابع على أن يكون التشكيل معتمدا من الجهة الإدارية المختصة، وأول محضر اجتماع لهذه الجماعة والممثل القانوني لها، وتعهد بموافاة البورصة والهيئة ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات أو الصكوك، وما يتم سداده منها، وذلك قبل الصرف بخمسة عشر يوما على الأقل.

ولإثبات نقل ملكية الصكوك غير المقيدة ببورصات الأوراق المالية، فقد حدد قرار المجلس تطبيق ذات القواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها على الصكوك والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (94) لسنة 2018.

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز