عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

عاجل.. النواب يوافق على مد فترة الرئاسة ويخصص 25% من المقاعد للمرأة

عاجل.. النواب يوافق على مد فترة الرئاسة ويخصص 25% من المقاعد للمرأة
عاجل.. النواب يوافق على مد فترة الرئاسة ويخصص 25% من المقاعد للمرأة

كتب - --
تصوير - مايسة عزت
كتب - فريدة محمد

وافق مجلس النواب، على المادة المستحدثة برقم 244، والتي تخصص بما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.



تنص المادة (102) في فقرتها الأولى على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

البرلمان يوافق على تعديل المادة 140 بزيادة مدة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 140 من دستور 2014 وتنص

مادة 140 على يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

كما وافق الأعضاء على مادة (241 مكررًا) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

 النواب يوافق على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على المواد المتعلقة باستحداث منصب رئيس الجمهورية.

  مادة (150 مكررًا) مضافة: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

 ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.

ووافق الأعضاء أيضا على مادة 160 الفقرة الأولى (مستبدلة): إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

كما وافق الأعضاء على مادة 160 الفقرة الأخيرة (مستبدلة): ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

النواب يوافق نهائيا على مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية.. وعبد العال:"لا مساس بالاستقلالية."

وافق مجلس النواب، على المادة 185 (مستبدلة) في التعديلات الدستورية والخاصة بالجهات القضائية.

وتنص المادة على "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شؤونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس".

 قال الدكتور علي عبدالعال، إن هذه المادة أخذت حديثًا مطولًا داخل المجلس والحوار المجتمعي، وحُفظ للقضاء استقلاله، أصبح مستقل ماليًا وإداريًا لكل منها، وذلك تطبيقًا للمعايير الدولية.

وفيما يخص تولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، قال عبدالعال، إن ذلك يأتي بصفته رئيسًا للبلاد، متابعًا: كان هناك اعتراض على أن يحل وزير العدل محل ريس الجمهورية حال غيابه، وبالتالي تم رفع اسم وزير العدل من عضوية المجلس الأعلى حتى يكون مستقل تمامًا عن السلطة التنفيذية.

وتابع: الجهات القضائية الممثلة داخل المجلس الأعلى، في حال غياب رئيس الجمهورية، يحل أحد رؤساء الهيئات محله، وذلك يتفق مع المعايير الدولية، المجلس ينظر في الأمور المشتركة للتقريب بين الجهات القضائية وألا يكون هناك تمييز بين جهة وأخرى بما يتفق مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص سواء في التعيين أو الترقية.

النواب يوافق نهائيا على مواد النائب العام ومجلس الدولة بالتعديلات الدستورية

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على آليات تعين النائب العام، وفق التعديلات الدستورية المقترحة.

 وتنص على مادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة): ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إنه يتعامل مع المحاكم بشكل يومي، وهناك فرق بين القضاء كسلكة كسلطة والقضاء كمرفق، والمبدأ العام لا مساس إطلاقا باستقلالية القضاء كسلطة، أنما القضاء كمرفق فهي أمور تنظيمية، والمجلس الأعلى للشؤون القضائية سيعمل على تنظيم السياسات دون التدخل في عملية الاستقلال، ولن يكون له علاقة بالتعين ولا الترقية، وأيضا النائب العام لا يجوز عزله أو التدخل في شؤونه، وذلك ردًا على النائب أحمد طنطاوي الذي أعاد الحديث بشأن المجلس الأعلى للشؤون القضائية بمناقشات هذه المادة، وتضامن معه د. على عبد العال، مؤكدا على أن المجلس الأعلى للشؤون القضائية منصوص عليه منذ دستور 1971، وسيكون مجلس سياسات ليس أكثر.

كما وافق الأعضاء على مادة 190 (مستبدلة): بشأن مجلس الدولة كونه جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما وشهدت الجلسة حذف "قرارات مجالس التأديب" من هذه المادة، وًابحت الفقرة الثانية بأن يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.

النواب يوافق نهائيًا على آليات اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على آليات اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك وفق التعديلات الدستورية المقترحة.

حيث نصت المادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز