عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"كاش لس بلس" في مرمى التحقيق

"كاش لس بلس" في مرمى التحقيق
"كاش لس بلس" في مرمى التحقيق

كتب - رمضان أحمد

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغًا من جمال سمير محرم، المحامي، وكيلا عن 4500 موظف بشركات التأمين فرع التأمين الإجباري، ضد المسؤولين عن شركة «كاش لس بلس»، المتخصصة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، يتهمها فيه بإهدار المال العام والتربح واحتكار السوق المصرية في مجال التأمين الإجباري.



ضم البلاغ المقيد برقم 6097 لسنة 2019 عرائض النائب العام كل من: «هشام.أ، بصفته عضو مجلس إدارة شركة كاش لس بلس، وجاسر.أ، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة كاش لس بلس، وأحمد.ص، بصفته عضو منتدب مجلس إدارة شركة كاش لس بلس، وعلاء.م، بصفته رئيس الإتحاد للتأمين ورئيس مجلس إدارة شركة "جي أي  جي" للتأمين».

البلاغ أكد أن ما يقرب من حوالي « 5000 عامل»، ممن يتم استغلال حوائجهم للعمل وإجبارهم على التوقيع على استقالات جماعية وتهديدهم بشيكات وإيصالات أمانة كان يتم التوقيع عليها كمسوغ للتعين، وعليه فإنه طبقا للدستور ومواده والتي جاء نصها المادة 8 يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون.

«المادة 13» تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وأشار البلاغ أن سبب تقديمه هو حماية حقوق العمال تطبيقا للدستور باعتبارها وثيقة مجتمعية مضمونها حماية سمو الدستور، سواء الشكلي أو الموضوعي وتطبيقه وحيث إنه من دور الشعب ومن بينهم الطالبين المطالبة بحماية حقوق العمال خاصة العاملين في القطاع الخاص والذين طرقوا كل الأبواب، والتي أوصدت في وجههم ولم يكن لهم حول ولا قوة سوى اللجوء لهذه الشكوى من شبهة الفساد والمخالفة للقانون والمطالبة في التحقيق فيها واسترداد حقوقهم.

هذه الحقوق متمثلة في إسناد أمر تحصيل أموال الشعب من التأمين الإجباري لشركة واحدة ليس لها أي سابقة أعمال أو خبرة في السوق المصرية، إلا ما تم عن طريق الإسناد بالأمر المباشر من الجهة المختصة ودون حتى مراعاة لحقوق العمال أو حرص على أموال الشعب والمتمثلة في الرسوم الخاصة بالتأمين الإجباري على السيارات التي يتم تطبيقها بزيادة مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والمعدل بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1995 والقانون رقم 156 لسنة 1998 والقانون رقم 118 لسنة 2008.

وتتحصل في مجموعة مخالفات تم نسجها لثوب من الباطل يواري حقوق الطالبين وهي:

 

المخالفة الأولى:

فوجئ الطالبان بين يوم وليلة بصدور قرار لإحدى القطاعات موجه لجميع وحدات المرور جاء نصه الكتاب رقم 344 بشأن تحصيل قيمة وثائق التأمين الإجباري وإيداع المبالغ المحصلة في الحساب الخاص بشركة «كاش لس بلس ببنك عودة رقم...داخل الحساب الفرعي رقم....».

المخالفة الثانية:

وهو ما جاء بخطاب المشكو في حقهم لصالح شركة «كاش لس بلس»، الذي جاء به: «بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ في 13/12/2018و الذي تطلبون فيه الإفادة بشأن المنظومة التأمين الإجباري (داخل وخارج وحدات المرور ) من خلال شركتكم يرجى الإحاطة أن إجراءات تراخيص السيارات أو تجديدها لن يستلزم إيداع نسخة مطبوعة من وثيقة التأمين الإجباري بملف السيارة وأنه قد تم اعتماد النظام الذي قدمته الشركة لمنظومة وثائق التأمين الإجباري الإلكترونية».

المخالفة الثالثة:

هي زيادة التعريفة الخاصة بالرسوم المتعلقة بالتأمين والتي يتكبدها كل المتعاملين مع المرور في هذا الشأن دون ما أن يكون هناك تعديل في تلك التعريفة أو اعتماد لها سوى قرارات صدرت دون ما رقيب عليها وذلك كما جاء بنص المادة مادة ( 78) 1 – يعاقب كل من يخالف التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة منها وفقا لأحكام المادة ( 86 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المشار إليها بغرامة مالية توازى ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وبحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى مائة ألف جنيه بالنسبة لكل حالة. ويتم تحريك الدعوى الجنائية عن هذه المخالفات بناء على طلب كتابي من الهيئة ويجوز للهيئة في أي وقت حتى صدور حكم بات في الدعوى الجنائية، أن تتصالح مع الشركة المخالفة مقابل سدادها كل أو بعض الغرامة المالية المشار إليها ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

المادة 48 مكرر

تلتزم شركات التأمين العاملة في السوق المصري بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم الموالاة والعدالة في التسعير كما تلتزم بعدم التدني في الأسعار إلى الحد الذي يضر بصناعة التأمين بقصد الحصول على العمليات ويحظر عليها الاشتراك في الممارسة على أسعار الوثائق إذا كانت هذه الممارسة متصلة بمناقصة عامة أو محدودة لا تزال قائمة ويتعين أن تقوم شركات التأمين بإخطار الهيئة بالأسعار المقترحة مرفقا بها بيان مفصل بالأسس الاكتوارية التي استندت إليها في وضع هذه الأسعار وذلك خلال فترة لا تقل عن ثلاثين يوما قبل بدء تطبيقها بمراجعتها وفقا للمعايير الفنية والاكتوارية الآتية:

-     البيانات الخاصة بالمطالبات المدفوعة وتحت التسوية ومدى تمتعها بالمصداقية والدقي بالاعتماد عليها في تشكيل قاعدة اكتوارية لتوقع نسبة الخسائر للأقساط.

-     الخبرة السابقة عن الخسائر التي وقعت خلال الخمس سنوات الأخيرة.

-     الخبرة السابقة عن حجم المتطلبات السابقة ومدي تكراريتها.

المخالفة الرابعة:

هي قيام شركة «كاش لس بلس» بالتعاقد عن طريق الضغط المعنوي أو التهديد بالشطب في حالة عدم التوقيع مع تلك الشركة مع جميع شركات التأمين بنسبة تم تسطيرها في عقد الاتفاق على التحصيل بنسبة قدرها 26% من إجمالي الإيرادات التي يتم تحصيلها لصالح شركة «كاش لس بلس» والتي واقعيا لا تقوم بالتحصيل حيث أنه طبقا لمخاطبة السيد المعلن إليه الرابع هو الذي يلزم وحدات المرور بإيداع المبالغ المحصلة في حسابها ببنك عودة وهو أمر مريب وعجيب لا يتقبله العقل والمنطق خاصة وأن ما يتم تحصيله قد يتجاوز المائتين وخمسين مليونا شهريا، خاصة أن هناك شركات أخرى مصرية تقدمت بعروض أقل لا تتجاوز الـ 2% من إجمالي الإيرادات فكيف والحال كذلك ترفض الشركات عرض ب 2% وتقبل عرض بخصم 26 % من المال العام.

المخالفة الخامسة:

أن ما قرره السيد اللواء المشكو في حقه الخامس من عدم الالتزام بإيداع وثيقة التأمين في لنص المادة

مادة (5)

تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التامين.

 وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص في الملف الخاص بالمركبة «ورقا أو إلكترونيا».

المخالفة السادسة:

أنه من غير المتصور أن تكون هذه الشركة «كاش لس بلس» لم يتم الكشف على أعضاء مجلس إدارتها جنائيا، وهو الأمر العجيب، خاصة أنهم كان الأجدر بوزارة الداخلية عند التعامل معها مباشرة مثلا أن تقوم بالكشف الجنائي على أعضاء مجلس الإدارة ليتضح لها الحقيقة من ذلك على الأقل وقبل الحصول على تلك الملايين الطائلة، والتي من شأنها تطهير المركز المالي لهم.

المخالفة السابعة:

والتي تتمثل أنه كان من الأجدر الهيئة العامة للرقابة المالية المعلن إليه السابع بأن يتم وضع المعايير التي نص عليها القانون 72 لسنة 2007 والقانون 118 لسنة 2008 فيما يخص المجمعة التي نص عليها القانون طبقا لنص المادة مادة (91): يجوز لشركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة فرع أو أكثر لإدارة فرع من فروع التأمين أو عملية بذاتها لحسابها وفقا للنظام الأساسي لكل مجمعة.

مادة (5): تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج، الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص في الملف الخاص بالمركبة «ورقا أو إلكترونيا».

أن يتم أولا العمل على تطبيق شروط المجمعة التأمينية ثم عمل مناقصة أو ممارسة أو عمل من شأنه توافر العدالة الاجتماعية وبعد أن يكون هناك أولويات للقطاعات العاملة داخل الدولة وبنوك الدولة وهي الأولى بالرعاية والأفضل والأمن للشعب إلا أن بات ما تم سواء من قبل المعلن إليه الرابع والثالث والمعلن إليه السابع والثامن من شأنه أن يكون هناك فيه شبهة إهدار للمال العام والاستيلاء عليه والتربح لصالح شركة أعضاء مجلس إدارتها مطلوبين في بعض الأحكام الجنائية والمتعلقة بتعاملات مالية وهو الأمر الذي نوكله للجهات المعنية في هذا الأمر.

المخالفة الثامنة:

هي بعد الخطاب الصادر من المشكو في حقه الخامس، وفي ظل صمت مجهول السبب من الأخير صدر القرار من وحدات المرور بغلق جميع المكاتب الخاصة بشركات التأمين المصرية والموجودة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وإنهاء وجودهم وحياتهم والحكم عليهم بالإعدام بفصلهم من عملهم دون أدنى معنى من معاني الرحمة وتشريد أسرهم بل وزاد على ذلك بعد إجبارهم على التوقيع على الاستقالة تهديهم بإيصالات الأمانة والشيكات التي يتم إجبارهم في التوقيع عليها باعتبارها من ضمن مسوغات التعيين وإلزامهم بالصمت وإلا تم تحريك تلك الدعاوى والجنح بمعنى أن الأمر لا يقتصر على التشريد والطرد بل وفي حالة تقديم شكوى أو ما إلى ذلك سيتم حبسهم بموجب الشيكات والإيصالات التي يتم التوقيع عليها باعتبارها مصوغ من مصوغات التعين.

وعليه وحيث أن ما أتاه المشكو في حقهم من الأول وحتى الأخير هو مخالف للقانون بجانب الشبهات التي تدور في فلك الأمر برمته.

وطالب البلاغ في ختامه بفتح تحقيق عاجل وموسع حول الواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقهم، وذلك حيث إن ما ترتب على ما سبق هو إيضاح لشبهة التربح والاستيلاء على المال العام للشعب. 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز