عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

نقابة الأطباء تطالب الفرعيات بالاستعداد لانتخابات التجديد النصفي

نقابة الأطباء تطالب الفرعيات بالاستعداد لانتخابات التجديد النصفي
نقابة الأطباء تطالب الفرعيات بالاستعداد لانتخابات التجديد النصفي

كتب - محمود جودة

خاطبت النقابة العامة للأطباء النقابات الفرعية بخصوص انتخابات التجديد النصفي، لأعضاء مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية وترشيحات منصب النقيب للفرعيات والعامة ، والتي يفتح باب الترشيح لها، اعتبارا من 20 يونيو 2019 لجميع المستويات النقابية.



وطالبت النقابة العامة من الفرعيات التأكد من دقة تسجيل الأطباء في نقابتهم الفرعية وذلك حتى لا يفوت عليهم الفرصة في أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في اختيار ممثليهم بالنقابات الفرعية والمناطق الجغرافية التابعين لها.

وأوضحت النقابة ضوابط تسجيل الأطباء في نقابتهم الفرعية وفقا للمادة رقم 33 من اللائحة التنفيذية لها وهي كالتالي:

أ. بالنسبة للأطباء الذين يباشرون عملا حكوميا أو من حكمهم ، يكون تسجيلهم بالنقابة الفرعية التي يمارسون المهنة في دائرتها.(علما بأن الأطباء الأعضاء هيئات التدريس ومن في حكمهم ممن ينطبق عليهم قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 يستمر تسجيلهم بنفس جهة عملهم بعد بلوغ سن الستين طبقا للوائح الجامعات).

ب. بالنسبة للأطباء الذين يباشرون عملا في غير الجهات الحكومية (مؤسسة - شركة - مستشفي خاص - عيادة خاصة...) أو من في حكمهم من غير العاملين بالقطاع الحكومي ، يكون تسجيلهم بالنقابة الفرعية التي يمارسون المهنة في دائرتها.

ج. بالنسبة للأطباء الذين لا يمارسون المهنة، يكون تسجيلهم بالنقابة الفرعية التي يقع في دائرتها محل سكنهم.

يذكر أنه وفقا للمادة 43 من اللائحة التنفيذية لنقابة الأطباء يفتح باب الترشيح للمستويات النقابية المختلفة اعتبارا من 20 يونيو وحتي 30 منه ، ووفقا للمادة 44 يحدد ميعاد الانتخابات لكل المستويات النقابية يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر كل سنتين، وتنص المادة 46 على أنه تقدم طلبات الترشيح على مستوى النقابة العامة بمقرها بالقاهرة ، وعلي مستوى النقابات الفرعية بمقرها بالمحافظات ، وتنص المادة 53 على أنه يتم فرز الأصوات، تحت إشراف لجنة مشتركة من ثلاث أعضاء من مجلس النقابة المختص وثلاثة مندوبين عن المرشحين بحيث لا يكون أحد من هؤلاء جميعا من بين المرشحين في الانتخابات في نفس العام.

كما تنص المادة 61 على أنه لا يجوز انتخاب أي من النقيب أو رؤساء النقابات الفرعية أو أعضاء مجالس النقابات أكثر من مرتين متتاليتين في مستوى واحد من المستويات النقابية ، كما تحتسب المرتين للأعضاء الذين خرجوا بطريق القرعة اعتبارا من سنة إجراء القرعة.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز