عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

إحالة دعوى غلق "المشهد" لهيئة المفوضين

إحالة دعوى غلق "المشهد" لهيئة المفوضين
إحالة دعوى غلق "المشهد" لهيئة المفوضين

كتب - وفاء شعيرة

أحالت اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة دعوى مجدي شندي رئيس تحرير المشهد لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بشأن لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى هيئة مفوضي الدولة لكتابة تقرير يحسم الجدل القانوني حول اللائحة.



وكان طارق نجيدة وحامد جبر المحاميان، عن مجدي شندي، قد رفعا دعوى أمام مجلس الدولة لإبطال اللائحة مؤكدين انتهاكها لمواد دستورية وقانونية، وحدث تدخل انضمامي وقتها من كارم يحيى مساعد رئيس تحرير الأهرام سابقا ووفاء عادل الشيشيني، مدير تحرير أخبار اليوم سابقا، وحنان فكري مدير تحرير وطني، والعضو السابق في مجلس نقابة الصحفيين والكاتب الصحفي عبد القادر مبارك.

كما تدخل اليوم انضماميا في القضية ضياء رشوان نقيب الصحافيين بصفته، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحافيين السابق وجمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إضافة إلى المرصد المصري للحقوق والحريات.

حضر جلسة اليوم طارق نجيدة وأحمد عبدالنبي مصلحي المحاميان.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 39418 لسنة 73 قضائية، أن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يزيد متابعيها على الخمسة ألاف متابع فوجئوا بصدور تلك اللائحة التي اتسمت بانتهاك للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام وبالمخالفة لهما على النحو الذي يصيب كل الجزاءات التي وردت بها بعدم الدستورية، حيث إنها اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء في توقيع العقوبات.

وعددت الدعوى أسباب مخالفة اللائحة المطعون فيها لقانون تنظيم الصحافة الأعلام، والتي نصت المادة 3 فقرة أولى منه على أنه يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، في حين جاءت تلك اللائحة تقرر توقيع جزاءات منع نشر أو بث المواد الصحفية أو المادة الإعلامية أو الإعلانية أو حجب المواقع الإلكترونية للصحف أو الصفحات الشخصية التي يزيد متابعيها على خمسة آلاف شخص، وذلك بالمخالفة للقانون على اعتبار أن منع نشر المادة الصحفية وحجب المواقع الإلكترونية ما هي إلا صورة من صور المصادرة ووقف وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام المحظور الاقتراب منها دستورياً وقانونياً.

كما أوردت الدعوى سببين آخرين لمخالفة اللائحة للقانون تمثلا في أنها تضمنت تجاوزاً لسلطات وصلاحيات المجلس الأعلى للإعلام وتجرأً على سلطة التشريع في شأن النص على جزاءات لم يقررها القانون في باب العقوبات، كما أن ما قررته من جزاءات هي في حقيقتها عقوبات جنائية لا يجوز تشريعها إلا بقانون، ولا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز للمحاكم تناولها إلا بإحالتها ممن يملك ذلك وهي النيابة العامة دون سواها.

وعلى صعيد مخالفة تلك اللائحة للدستور، فأكدت الدعوى على أن الدستور المصري حرص على أن يضع حزمة من الضمانات لحماية حرية التعبير وإبداء الرأي مقرراً أنها من القواعد الراسخة للدولة المدنية وأساساً من أسس وجود الدولة، وفي سبيل ذلك وضع النصوص الكفيلة بحماية حرية الصحافة والطباعة والنشر على نحو ما أورده بالمادتين 70 و71 منه؛ نظراً لخطورة المساس بهذه الحرية على المجتمع ذاته، غير أن تلك اللائحة أجازت حجب الصحف والمواقع الإلكترونية ووقف بث القنوات والبرامج الفضائية بالمخالفة لما نص عليه الدستور.

وأوضحت الدعوى أن اللائحة خالفت المبدأ الدستوري الخاص بألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، فأجازت للمجلس الأعلى للإعلام بتوقيع عقوبة الغرامة المالية والمسماة بـ«الإلزام بإداء مبلغ مالي»، على الرغم من أن ذلك المجلس ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار أحكام قضائية بتوقيع العقوبات.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز