عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

تعرف على حكم الدستوية العليا حول احالة ضباط الشرطة الى الاحتياط

تعرف على حكم الدستوية العليا حول احالة ضباط الشرطة الى الاحتياط
تعرف على حكم الدستوية العليا حول احالة ضباط الشرطة الى الاحتياط

كتب - رمضان أحمد

حكمت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، برفض الدعوى رقم 55 لسنة 36 قضائية "دستورية"، التي أقيمت طلبًا للحكم في دستورية نص البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والتي تنص على أنه "لوزير الداخلية بعد أخـذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيـل الضباط- عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية- إلى الاحتياط، وذلك:



(1) بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.

(2) إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسري ذلك على الضباط من رتبة لواء.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت بحكمها الصادر بجلسة 23/3/2014 ملف الدعوى رقم 41410 لسنة 56 قضائية عليا، ذلك النص للفصل في دستوريته، لما تراءى للمحكمة من مخالفته لأحكام المواد (12، 14، 53، 92) من الدستور القائم، لابتناء سلطة الإحالة إلى الاحتياط على عبارة مبهمة هي (أسباب جدية تتعلق بالصالح العام)، وإهدار مبدأ خضوع الدولة للقانون، لعدم تطلب التحقيق وتمكين المحال للاحتياط من الدفاع عن نفسه قبل إيقاع هذا الجزاء، وهو ما يعد مساسا بحقه في العمل، والإخلال بالحق في المساواة لقصره تلك المكنة دون من يشغلون درجة اللواء.

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن القرار الصادر بالإحالة إلى الاحتياط هو قرار إداري يصدره وزير الداخلية لأسباب جدية يقدرها، بهدف تحقيق أغراض مشروعة تتعلق بالصالح العام.

وكان رائد المشرع في سن المكنة المشار إليها، ما راعاه من خطورة الدور الذي تقوم به هيئة الشرطة، والذي يرتبط باستقرار المجتمع وازدهاره، ومن ثم فهو يقوم على دوام تلك الهيئة على السهر عليه واطراد أدائها بغير تراخ أو انقطاع، ومن ثم كان مسوغ المشرع في تمكين وزير الداخلية من اتخاذ هذا الإجراء إفساح السبيل أمامه لاستبعاد العناصر التي يعتل أداؤها عن القيام بهذا الواجب، وتمكينه من تحقيق متطلبات التنظيم الإداري لهيئة الشرطة.

فضلًا على أن المشرع لم يترك سلطة وزير الداخلية في إصدار القرار بالإحالة إلى الاحتياط طليقًا من كل قيد، فاستلزم لذلك قيام ضرورة تبرر اتخاذ جهة الإدارة هذا الإجراء، وأن تقوم هذه الضرورة على أسباب جدية تحملها، وهو قيد موضوعي يستوجب تحقق عناصر حالة الضرورة، ومباشرة وزير الداخلية لهذه المكنة، وتقدير توافر حالة الضرورة، والأسباب الجدية المبررة له، وغايتها تحقيق الصالح العام، إنما يخضع لرقابة القضاء تحريا لمشروعية القرار، والذي يعد اللجوء إليه أحد الضمانات التي كفلها الدستور بمقتضى نصى المادتين (94، 97) منه لحماية الحقوق والحريات، الأمر الذي يسلم معه النص المحال من قالة الإبهام وعدم التحديد، أو مصادمته لمبدأ خضوع الدولة للقانون وأحكام الدستور.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز