عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

حكم قضائي يضم مدة عمل المحامي الحر كمدة خبرة عند تعيينه في إحدى الجهات

حكم قضائي يضم مدة عمل المحامي الحر كمدة خبرة عند تعيينه في إحدى الجهات
حكم قضائي يضم مدة عمل المحامي الحر كمدة خبرة عند تعيينه في إحدى الجهات

كتب - وفاء شعيرة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما قضائيا يخص جموع محامين مصر، حيث قضت فيه بـ«ضم مدة الاشتغال بالمحاماة»، صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا.



الدعوى مُقيدة برقم 2965 لسنة 45 ق والمقامة من محمد عيد عبد الباقي، وطالب في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بأحقيته في احتساب مدة خبرته العملية السابقة، والتي قضاها بالاشتغال بالمحاماة منذ قيده بجدول المشتغلين بنقابة المحامين في 17 يناير 2010 حتى تاريخ تعيينه بالإدارة القانونية بالجامعة بالقرار رقم 2015 اعتباراَ من 29 مارس 2015 كأقدمية افتراضية، واحتساب كل الفروق المالية من علاوات دورية وخاصة كأثر من آثار ضم مدة الخبرة العلمية.

وقال المحامي في دعواه إنه عُين بوظيفة محام ثالث بإحدى الجهات الإدارية وامتنعت هذه الجهة عن ضم مدة خبرته العملية السابقة بمهنة المحاماة إلى مدة خدمته الحالية، وأودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريراَ القانوني طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي بقبول الدعوى وأحقية المحامي بضم المدة.

وتضمن الحكم بأحقيته في ضم مدة الخبرة، وقالت في أسباب حكمها المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أنه يشترط لضم مدد ممارسة المهن الحرة – كمدة خبرة عملية سابقة على التعيين – أن تزيد مدتها على سنة وأن تكون طبيعتها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي عين عليها العامل وهي بوصفها من المدد التي قضيت في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام فتحسب ثلاثة أرباعها سواء كانت متصلة أو منفصلة ومؤدى ذلك أن الخبرة السابقة التي اكتسبت من ممارسة مهنة المحاماة تحسب ثلاثة أرباعها للعامل، وذلك سواء مارس المهنة على استقلال أو بالاشتراك مع الغير أو لحسابه.

وقالت المحكمة - لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى حصل على ليسانس الحقوق عام 2009 وعلى درجة الماجستير في القانون عام 2013 ثم تم تعيينه بوظيفة محام ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية بإحدى الجهات  اعتبارا من 29 مارس 2015 وكان له مدة خبرة عملية سابقة قضاها بالعمل بمهنة المحاماة اعتبارا من 18 يناير 2010 تاريخ قيده بالجدول العام بنقابة المحامين وحتى تاريخ تعيينه ونقله لجدول غير المشتغلين بالمهنة، ولما كانت طبيعة العمل بمهنة المحاماة تتفق مع طبيعة الوظيفة المعين عليها المدعى، وذلك من حيث الاستعداد للوظيفة والتأهيل لشغلها، لأنها تفيده في التعرف على القواعد والإجراءات والأحكام المتصلة بوظيفته.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز