عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

مجلس الدولة: "الأعلى للشرطة" له الحق في استبعاد من يعوق تنفيذ سياسة الدولة

مجلس الدولة: "الأعلى للشرطة" له الحق في استبعاد من يعوق تنفيذ سياسة الدولة
مجلس الدولة: "الأعلى للشرطة" له الحق في استبعاد من يعوق تنفيذ سياسة الدولة

كتبت - وفاء شعيرة

أرست المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السابعة موضوعا، برئاسة المستشار أنور خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأً قضائيًا هامًّا، مفاده أحقية المجلس الأعلى للشرطة استبعاد بعض من يعوق تنفيذ السياسة العامة للدولة وسياسة وزارة الداخلية من الشرطيبن.



 

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن كان الأصل في الترقية إلى الوظائف أنها تقوم على قاعدة أصولية قوامها عدم تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ، إلا أن هذه القاعدة قد أُرسيت حمايةً للموظف خلال حياته الوظيفية بقصد إقامة الموازنة بين حقه في العمل، وهو حق دستوري تكفله القوانين، وحق الجهات الإدارية في اختيار موظفيها ووضعهم في المكان المناسب بحسبانها هي المسؤولة عن تصريف أمور الدولة وتسيير المرافق العامة على وجه يحقق المصلحة العامة، وإذا كان المشرع قد اعترف في هذه الموازنة للجهات الإدارية (ومن بينها وزارة الداخلية) بسلطة تقديرية أرحب في اختيار موظفيها ممن ترى فيهم الصلاحية لشغل تلك الوظائف تحت رقابة القضاء على نحو يحقق المصلحة العامة إذا ما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة، فإن هذه الموازنة تسقط نهائيا بانتهاء خدمة الضابط الذي كفل له المشرع حق الوصول إلى أعلى الرتب في قانون الشرطة حتى نهاية خدمته التي يبلغ أجلها طبقًا للمادتين (19) و(71) من القانون المذكور بترقية الضابط إلى رتبة العميد أو اللواء.

 

وتابعت، إذ يكون الضابط قد حقق كل ما كفله له القانون من حقوق، ويكون القول الفصل في مد الخدمة بعد انتهاء أجلها لما تقرره الإدارة من اختيار بعض العناصر التي تراها مناسبة لتحقيق السياسة الأمنية التي تتولى الوزارة مسؤولية تحقيقها، والتي يكون الوزير فيها مسؤولا مسؤولية كاملة عنها أمام الأجهزة الشعبية والسياسية، وهو ما يتعين معه الاعتراف للمجلس الأعلى للشرطة بسلطة تقديرية واسعة يترخص فيها عند اصطفائه لبعض العناصر المختارة من بين من تقرر إنهاء خدمتهم طبقًا للقانون، ممن هم أجدر في رأيه على تحقيق التناغم الأمني المطلوب، وهو يستقي ذلك من عناصر شتى قد تجبن عيون الأوراق عن الإيماء إليها، ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى ملف خدمة الضابط وما يظهره من عناصر الكفاية والأقدمية لإجبار الإدارة على مد خدمته استنادًا –فقط- إلى ملف خدمته.

 

وأشارت، أن من المقرر أن استبعاد المجلس الأعلى للشرطة بعض من تتوفر فيهم الكفاية توصلا إلى العناصر القادرة على التعاون معه في تنفيذ السياسة العامة للدولة وسياسة وزارة الداخلية لا يُحمل على أنه يرجع إلى أسباب تتعلق بعدم صلاحيتهم؛ لأن المجلس المذكور قد يجد نفسه ملزما باستبعاد بعض من تتوفر فيهم الكفاءة توصلا إلى العناصر القادرة على التعاون معه في تنفيذ السياسة العامة للدولة وسياسة الوزارة، وهذه الاعتبارات في حد ذاتها كافية لحمل قرار المجلس الأعلى للشرطة على محمل الصحة دون الخوض فيما ورائه من أسباب قد تجبن عنها عيون الأوراق، وتقف سلطة المحكمة عند التحقق من توفر عيب الانحراف أو تخلفه في القرار فقط، دون أن تمتد رقابتها إلى جميع عناصر البت في القرار التي تستقل جهة الإدارة بتقديرها.

 

وأضافت المحكمة، وحيث إنه في مجال المفاضلة بين المتزاحمين في الترقية إلى رتبة لواء أو الاستمرار فيها، فلا يؤثر في صحة وسلامة التقييم الذي يجريه المجلس الأعلى للشرطة سنويا، لاختيار من يعاونه في تنفيذ السياسة الأمنية، أن يختلف عن التقييم السابق له، والذي كان سببا في ترقيته إلى رتبة لواء أو المد له فيها سنة أخرى، ذلك لأن من المقرر أن ما يسري في هذا الشأن هو مبدأ سنوية التقييم، بمعنى ضرورة قياس كفاءة الضابط بكل عناصره سنويا؛ للوقوف على ما يتمتع به من رؤى أمنية، تقدر الجهة الإدارية المختصة (ممثلة في المجلس الأعلى للشرطة) اتساقها مع السياسة والرؤية الأمنية سنويا، ولو كان الضابط يستصحب دائما تقييمه السابق لما أوجب المشرع عرض أمر المد له في رتبة لواء على المجلس الأعلى للشرطة سنويا، وهو ما يخالف طبائع الأشياء والتغير الذي يطرأ على سلوك الفرد وإنجازاته وكفاءته من عام لآخر، ولا سيما من يتبوأ أرفع المناصب القيادية في المرفق الأمني.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز