عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون مكافحة المخدرات

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون مكافحة المخدرات
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون مكافحة المخدرات

كتب - بوابة روز اليوسف

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات المقدم من الحكومة.



وينص مشروع القانون في مادته الأولى مكررا: "تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصها الآتي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص .. وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون".

وكان الدكتور علي عبد العال أكد، خلال مناقشة مشروع القانون أول أمس الأحد، حرص المجلس على سلامة شباب مصر النفسية والبدنية من "المواد التخليقية المخدرة" وأنه يقف بكل حسم ضد أي محاولة للإضرار بالشباب الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل، مشددا على الحرص على سلامة الإجراءات الواردة في مشروع القانون وحسن الصياغة وفقا لأحكام المحكمة الدستورية.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة بمشاركة الحكومة قد توافقت، في اجتماعها يوم 14 مايو الماضي، على صياغة جديدة بشـأن تعديلات مشروع القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات المقدم من الحكومة، بعد مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة بشأن عدم انضباط الصياغة وتعارض نصوص مواد التعديل مع القانون الأساسي.

واتفق أعضاء اللجنة علي أن هذه الصيغة من شأنها أن تحدد المادة المخدرة وبالتالي يكون انضباط في الإجراءات التي يتم اتخاذها وفق الدستور والقانون، وقال المستشار بهاء أبو شقة إننا أمام ظاهرة في غاية الخطر والخطورة بالنسبة للشباب والرجال الذين أثرت فيهم العقاقير التخليقية التي ظهرت مؤخرا، وكان لزاما التدخل السريع لنضع حدا وضوابط قانونية لنقضي على الظاهرة أو على الأقل نخفف منها.. لافتا إلى أن المواد التخليقية "الاستروكس والفودو" أكثر خطورة من الهيروين والكوكايين.

وخلصت اللجنة، في تقريرها التكميلي الذي عرض على الجلسة العامة، إلى أنه في ضوء تنامي مشكلة "المخدرات المستحدثة" وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلاً عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراك تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد، وكان المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازماً مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون المعروض.

وأشارت اللجنة إلى أن "الجواهر المخدرة" تتساوى في الأثر مع ما تحدثه "المواد التخليقية" محل مشروع القانون فكان لزاماً على المشرع تحقيق التوازن في العقوبة بينهما مع الإلتزام بالمبادئ التشريعية الراسخة وأصول فن الصياغة.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز