عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

اقتصادية البرلمان توافق على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

اقتصادية البرلمان توافق على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
اقتصادية البرلمان توافق على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

كتب - فريدة محمد

- عمران: الهيئة لا تحدد هامش الربح وآليات السوق تحكم ذلك



- القانون يحفظ حقوق البسطاء ويقلل من ظاهرة الغارمين والغارمات

 

وافقت اللجنة الاقتصادية من حيث المبدأ على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ونصت المذكرة الإيضاحية على أن الدستور الزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.

وأضافت "ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغن بلوغه ما يزيد على ٧٠ مليار جنيه سنويا وفقا للتقديرات الحديثة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية ان القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلا على حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي

وتضمن القانون ٦ مواد لقصر أحكام القانون على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقا للضوابط التي حددها المشروع كما حدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق فضلا على النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وورد بمشروع القانون خمسة أبواب بلغ ثلاثين مادة وضم الباب الأول خمس مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي.

ونص الباب الثاني من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط وحددت المواد القواعد الخاصة بتأسيس شركات التمويل الاستهلاكي والشروط الواجب للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص وحددت الشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها وألزمت شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا على التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط. 

وتضمن القانون الضوابط التي يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونص القانون على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي والقواعد المتعلقة به.

وقال د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة لا تحدد هامش الربح وان هذا يحكمه آليات السوق وان القانون يحفظ فقط حقوق المتعاملين.

وردا على أسئلة النواب بخصوص دور القانون في حماية الفقراء لمواجهة ظاهرة الغارمين والغارمات قال د. عمران إن آليات عمل الشركات تقلل من ظاهرة الغارمين لأنها لديها آليات التأكد من أن الشخص لديه قدرة على السداد للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات.

وقال إن القانون يشمل المؤسسات مالية التي تبيع بالتقسيط والتي تصل حجم مبيعاتها بالتقسيط بمبلغ  ٢٥ مليونا.

وقال عمران عقدنا ٥ اجتماعات مع أطراف السوق في إطار الحوار المجتمعي

وقال د. عمران عندما ينتشر التمويل الاستهلاكي تختفي تدريجيا الأنشطة غير الرسمية ويتم الذهاب مباشرة لشركات التمويل الاستهلاكي وتدخل في الاقتصاد الرسمي وتنتهي عقود الإذعان.

وأشار عمران عندما يكون هناك شكاوى أو نظام يتم الرجوع مباشرة لهيئة الرقابة المالية بما يحمي الناس من خلال للمؤسسات المالية المتخصصة.

وكان النواب قد طالبوا خلال اجتماع اللجنة بمساهمة القانون في مواجهة استغلال الفقراء والحد من ظاهرة الغارمين والغارمات وطالب النواب أيضا بمواجهة الربا من خلال القانون.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز