عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"بوابة روز اليوسف" تنشر نص المواد الخاصة بقانون حماية الملكية الفكرية

"بوابة روز اليوسف" تنشر نص المواد الخاصة بقانون حماية الملكية الفكرية
"بوابة روز اليوسف" تنشر نص المواد الخاصة بقانون حماية الملكية الفكرية

كتب - محمد خضير

تنشر "بوابة روز اليوسف"، نص المواد الخاصة بقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 المصري، والتي وردت في الباب الرابع من القانون، والتي يعمل بموجبها إدارة الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة من القانون والآليات الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتي تصل إلى أكثر من 30 مادة فيما يلي:



 

مادة 138

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيًا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.

 

الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يصبغ الأصالة على المصنف.

المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير أسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام شك أعتبر ناشر أو منتج المصنف، سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه، إلا أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.

المصنف الجماعي: المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته، ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص، بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلفه وتمييزه على حده.

المصنف المشترك: المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك في وضعه أكثر من شخص، سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يكن.

المصنف المشتق: المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما في ذلك قواعد البيانات المقروءة، سواء من الحاسب أو من غيره، ومجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.

الفلكلور الوطني: كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث الشعب التقليدي الذي نشأ أو أستمر في جمهورية مصر العربية، وبوجه خاص التعبيرات الآتية:

 

(أ) التعبيرات الشفوية: مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من المأثورات.

(ب) التعبيرات الموسيقية: مثل الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقي.

(ج) التعبيرات الحركية: مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس.

(د) التعبيرات الملموسة: مثل منتجات الفن الشعبي التشكيلي وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموازييك أو المعدن أو الجواهر، والحقائب المنسوجة يدويا وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات.

 

الآلات الموسيقية

الأشكال المعمارية

 

الملك العام: الملك الذي تؤول إليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية، أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقً لأحكام هذا الكتاب.

النسخ: استحداث صورة أو أكثر مطابقة للأصل من مصنف أو تسجيل أصلي، بأية طريقة، أو في أي شكل بما في ذلك التخزين الإلكتروني الدائم أو الوقتي للمصنف أو التسجيل الصوتي.

النشر: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو بأية طريقة من الطرق.

وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقهم، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات، فتكون إتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه.

منتج المصنف السمعي أو السمعي البصري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر إلى إنجاز المصنف السمعي أو السمعي البصري ويضطلع بمسؤولية هذا الإنجاز.

فنانو الأداء: الأشخاص اللذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون في مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام، أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى، بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية.

منتج التسجيل لصوتي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة مصنفاً تسجيلاً صوتياً أو أداء لأحد فنان الأداء، وذلك دون عملية تثبيت الأصوات على صورة في إطار إعداد مصنف سمعي بصري.

الإذاعة: البث السمعي أو السمعي البصري للمصنف أو للأداء أو للتسجيل الصوتي أو لتسجيل المصنف أو الأداء وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية، ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.

الأداء العلني: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف بأي صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أو الإلقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتي أو المرئي أو المسموع اتصالًا مباشرًا.

التوصيل العلني: البث السلكي أو اللاسلكي لصور أو أصوات أو لصور وأصوات لمصنف، أو أداء، أو تسجيل صوتي، أو بث إذاعي بحيث يمكن التلقي عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، في أي مكان مختلف عن المكان الذي يبدأ منه البث، وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقي، بما في ذلك أي زمان أو مكان يختاره المتلقي منفرداً عبر جهاز الحاسب أو أي وسيلة أخرى.

 

هيئة الإذاعة: كل شخص أو جهة منوط بها أو مسؤول عن البث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو السمعي البصري.

الوزير المختص: وزير الثقافة، ويكون وزير الإعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الإذاعة، ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.

الوزارة المختصة: وزارة الثقافة، وتكون وزارة الإعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الإذاعة، ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.

 

مادة 139

تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم.

 

بالنسبة لحق المؤلف:

المؤلفون اللذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة في إحدى الدول الأعضاء في المنظمة، أو تنشر في إحدى الدول الأعضاء في آن واحد. ويعتبر المصنف منشور في آن واحد في عدة دول إذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة.

ولا يعد نشراً تمثيل مسرحي أو مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي وأداء مصنف موسيقي والقراءة العلنية لمصنف أدبي والنقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية والفنية وعرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.

منتجو ومصنفو المصنفات السينمائية، التي يكون مقر منتجها أو محل إقامتها في إحدى الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

مؤلفو المصنف المعماري المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبني أو منشأه أخرى كائنة بإحدى الدول الأعضاء.

 

بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف:

فنانو الأداء العلني إذا توافر أي شرط من الشروط التالية:

1- إذا تم الأداء في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية.

2- إذا تم الأداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو في منظمة التجارة العالمية، أو تم التثبيت الأول للصوت في إقليم دولة عضو في المنظمة.

3- إذا تم بث الأداء عن طريق هيئة إذاعية يقع مقرها في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، وأن يكون البرنامج الإذاعي قد تم بثه من جهاز إرسال يقع أيضًا في دولة عضو.

 

منتجو التسجيلات الصوتي إذا كان التسجيل الأول للصوت قد تم في دولة عضو في المنظمة.

هيئات الإذاعة إذا كان مقر هيئة الإذاعة كائناً في إقليم دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، وأن يكون البرنامج الإذاعي قد تم بثه من جهاز إرسال يقع أيضاً في إقليم دولة عضو في المنظمة.

ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون أخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقاً لهذا القانون، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:

 

( أ ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.

(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية، والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995م.

 

مادة (140) :

تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية:

الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات من الحاسب الآلي أو من غيره.

برامج الحاسب الآلي.

قواعد البيانات، سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره.

المحاضرات، والخطب، والمواعظ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.

المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).

المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.

المصنفات السمعية البصرية.

مصنفات العمارة.

مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والحجارة على الحجر، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.

المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.

مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.

الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الإسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.

المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات، التي اشتقت منها.

وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرًا.

 

مادة (141):

لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف.

 

كذلك لا تشمل ما يلي:

أولًا: الوثائق الرسمة، أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين، واللوائح، والقرارات والاتفاقيات الدولية، والأحكام القضائية، وأحكام المحكمين، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

ثانيًا: أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية.

ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب والعرض، أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية.

 

مادة (142):

يعتبر الفلكلور الوطني ملكًا عامًا للشعب، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية، وتعمل على حمايته ودعمه.

 

مادة (143):

يعتبر الفلكلور وخلفه العام– على المصنف– بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها، وتشمل هذه الحقوق ما يلي:

 

أولًا: الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة.

ثانيًا: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.

ثالثًا: الحق في منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهًا أو تحريفًا له، ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.

 

مادة (144):

للمؤلف وحده– إذا طرأت أسباب جدية– أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو لسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي، ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدماً من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضًا عادلًا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة إلا زال كل أثر للحكم.

 

مادة (145):

يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد على أي الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين (143)، (144) من هذا القانون.

 

مادة (146):

تباشر الوزارة المختصة الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين (143)، (144) من هذا الكتاب، وفي حالة عدم وجود وارث أو موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.

 

مادة (147):

يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق البث أو النسخ الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت، أو شبكات المعلومات، أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.

ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضرر مادياً لصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه.

كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في النسخة الأصلية لمصنفه، والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المئة من الزيادة التي تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة.

ويستنفد الحق المؤلف في منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع مصنفه المحمي وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

 

مادة (148):

تنتهي حق حماية المؤلف وحق من ترجم مصنفه غلي لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدي ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم.

 

مادة (149):

للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبنية في هذا القانون.

ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبًا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلًا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

ويكون المؤلف مالكًا لكل ما يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية، ولا يعد ترخيصه باستغلال أحد هذه الحقوق ترخيصًا منه باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف نفسه.

ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، يمتنع عليه القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استخدام الحق محل التصرف.

 

مادة (150):

للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلاً نظير حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير، على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال، كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافي أو بالجمع بين الأساسين.

 

مادة (151):

إذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك، لظروف طرأت بعد التعاقد، ويكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الأضرار به.

 

مادة (152):

لا يترتب على تصرف المؤلف في النسخة الأصلية من مصنفه، أيًا كان نوع التصرف، نقل حقوقه المالية.

ومع ذلك لا يجوز إلزام المتصرف إليه بأن يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الأصلية، وذلك كله ما لم يتفق إلى غير ذلك.

 

مادة (153):

يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.

 

مادة (154):

يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على النشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم، ولا يجوز الحجز على المصنفات الذي يتوفر صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت أن إرادته انصرفت إلى نشرها قبل وفاته.

 

مادة (155):

يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلي:

الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء على النحو الذي أبدعوه عليه.

الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم.

وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي في حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

 

مادة (156):

يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:

توصيل أدائهم للجمهور والترخيص بالإتاحة العلنية أو التأجير أو الإعارة للتسجيل الأصلي للأداء أو لنسخ منه.

منع أي استغلال لأدائهم، بأية طريقة من الطرق، بغير ترخيص كتابي مسبق منهم، ويعد استغلالاً محظوراً بوجه خاص تسجيل هذا الأداء الحي على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجاري مباشر أو غير مباشر أو البث الإذاعي لها إلى الجمهور.

تأجير أو إعارة الأداء الأصلي أو نسخ منه لتأجير غرض تجاري مباشر أو غير مباشر، بغض النظر عن ملكية الأصل أو النسخ المؤجرة.

الإتاحة العلنية لأداء مسجل عبر الإذاعة أو أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل، وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد في أي زمان أو مكان.

ولا يسري حكم هذه المادة على تسجيل فناني الأداء لأدائهم، ضمن تسجيل سمعي بصري ما لم يتفق على غير ذلك.

 

مادة (157):

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:

منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابي مسبق منهم، ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً في هذا المعني نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعي لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.

الإتاحة العلنية لتسجيل صوتي بوسائل سلكية ولاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز