القضاء الاداري يلغي الرسوم الإضافية على أكشاك بيع الصحف والمجلات
ألغي القضاء الاداري بمجلس الدولة قرار محافظ الشرقية، بفرض رسوم إضافية علي أصحاب اكشاك الصحف والمجلات خلافا لرسوم الترخيص الممنوح للكشك
وقضت المحكمة برئاسة المستشار أشرف عمران، نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين أحمد كشك وعلي خوخة، بحضور المستشار فتحى محمود مفوض الدولة، وسكرتارية إبراهيم عبدالعال، بقبول الطعن المُقدم من عدد من أصحاب اكشاك بيع الصحف والمجلات، ضد قرار محافظ الشرقية رقم 5969 لسنة 2015 بإضافةرسوم إضافية لاكشاك بيع الصحف والمجلات و بقبول الدعوى وبإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار
وكان عدد من بائعي الصحف بمدينة الزقازيق و"طلعت حسن سلامة السيد صاحب أحد أكشاء بيع الصحف والمجلات بميدان "المحطة قد اقاموا طعنا أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف قرار محافظ الشرقية الذى تضمن تحصيل مبالغ مالية .دون سند قانونى
وقالت الدعوى إن قرار المحافظ استند إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة مشيرين إلي أنهم قاموا بسداد رسوم تراخيص الأكشاك وفقًا للقانون، لذا فإنه لا يجوز فرض رسوم اضافية اخري تحت مسمي اشغال طريق وأصدرت .المحكمة حكمها المتقدم