عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"التفتيش الفني" يصدر تقريرًا بشأن الانهيار الجزئي لأحد العقارات بالإسكندرية

"التفتيش الفني" يصدر تقريرًا بشأن الانهيار الجزئي لأحد العقارات بالإسكندرية
"التفتيش الفني" يصدر تقريرًا بشأن الانهيار الجزئي لأحد العقارات بالإسكندرية

كتبت - هبة عوض

أصدر جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، تقريرًا، بشأن الانهيار الجزئي لأحد العقارات الكائنة بزاوية الأعرج من شارع إسماعيل صبري– دائرة قسم الجمرك- بحي الجمرك- بمحافظة الإسكندرية، بعد تلقي غرفة العمليات بحي الجمرك ما يفيد بسقوط أجزاء من العقار المذكور.



وقال الدكتور أحمد محمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء: قامت لجنة جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بمعاينة الموقع على الطبيعة، وتبين لها أن العقار مكون من دور (أرضي+ 4 أدوار علوية)، والدور الأرضي عبارة عن محال تجارية، وأن العقار مغلق وقت المعاينة ومن المعاينة الظاهرية تبين تهدم دروة السطح وسقوطها.

وأضاف: تم مراجعة الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وتبين أن تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والذي ورد به أن العقار مكون من دور (أرضي+ 4 أدوار علوية)، وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين وجود شروخ بالحوائط والسلم، وتلف ببعض الأسقف والبلكونات مع سقوط أجزاء من الغطاء الخرساني، وشروخ بأجزاء من سور السطح، وتلف بمواسير الصرف الصحي، يقتضي ترميم الحوائط والسلم مع ترميم أو تغيير التالف من الأسقف والبلكونات، وإصلاح أو تغيير التالف من مواسير الصرف الصحي، وترميم سور السطح وكذا الترميم الشامل للعقار، تحت إشراف هندسي وبعد الحصول على الترخيص اللازم لتنفيذ القرار، كما يقتضي الترميم الإخلاء المؤقت من دون المنقولات لحين إتمام أعمال الترميم، على أن يتم التنفيذ خلال شهر، وتم توجيه خطابٍ إلى مأمور قسم شرطة حي الجمرك بتاريخ 18/4/ 2018، وذلك لتسليم المكان والمالك صورة من القرار والتوقيع منهم بالاستلام، وفي حالة تعذر إعلانهم يتم لصق القرار في مكان ظاهر حتى يتسنى عمل اللازم بعد الإعلان، كما تم تحرير محضر مخالفة بتاريخ 29/5/2018 لعدم تنفيذ قرار الترميم.

وقال الدكتور أحمد محمد فرحات: أوصى التقرير أنه على الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بحي الجمرك– محافظة الإسكندرية الالتزام بأحكام المادة (93) من القانون 119/2008 الفقرة الثانية، وذلك بشأن أنه للجهة الإدارية في حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عند تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدة المحددة لذلك، أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف والنفقات بطريق الحجز الإداري، والالتزام بما ورد بقرار الترميم، وكذا ما ورد بأحكام المادة (94) من القانون 119/2008 بشأن الإخلاء المؤقت لشاغلي العقار لحين إتمام أعمال الترميم، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لتأمين المارة والسكان لحين تنفيذ القرار النهائي وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز