عاجل
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

مؤتمر الإفتاء العالمي: ليس في الدستور ما يخالف الدين أو أحكام الشريعة الإسلامية

مؤتمر الإفتاء العالمي: ليس في الدستور ما يخالف الدين أو أحكام الشريعة الإسلامية
مؤتمر الإفتاء العالمي: ليس في الدستور ما يخالف الدين أو أحكام الشريعة الإسلامية

كتب - بوابة روز اليوسف

 أكد الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،" أن الأزهر قد شارك في لجنة إعداد مشروع الدستور بفريق من علمائه واطمأن إلى أنه ليس في الدستور ما يخالف دين الله تعالى أو أحكام الشريعة الإسلامية، وما كان لعلماء الأزهر أن يقروا شيئًا يخالف دين الله".



جاء ذلك في كلمته بعنوان "هيئة كبار العلماء وإدارة الخلاف الفقهي" خلال مشاركته ، اليم الثلاثاء، في الجلسة الثانية للمؤتمر العالمي الخامس للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي".
وقال واصل، إن الأزهر الشريف قام بنشر رسالة الإسلام وعلومه الدينية والدنيوية على أكمل وجه في شتى بقاع العالم وأصبح علماء الأزهر وشيوخه هم القلعة الشامخة التي حفظت بعد حفظ الله تعالى للقرآن لغته العربية التي نزل بها وحيًا من السماء، وللسنة الشريفة مكانتها من كتاب الله في الدين والتشريع لأمور العباد في الدين والدنيا معًا.
واستعرض مراحل تشكيل هيئة كبار العلماء والمهام المختلفة لها وهي مهام علمية ومهام روحية ومهام خلقية، مشيرًا إلى الشروط التي يجب توافرها في عضوية هيئة كبار العلماء.
وفيما يتعلق بالفتاوى المثارة حول وقوع الطلاق الشفوي من عدمه..قال إن هيئة كبار العلماء ناقشت الموضوع في عدة جلسات وانتهت في قرارها بالإجماع بوقوع الطلاق الشفوي إذا صدر من أهله في محله بضوابطه الشرعية ولا يتوقف وقوعه شرعًا على الإشهاد عليه حين وقوعه ولكن إذا وقع بدون إشهاد فإنه يجب الإشهاد عليه عند وقوعه أو بعده مباشرة حفظًا للحقوق الشرعية المترتبة على هذا الطلاق بين الزوجين ولولي الأمر أن يتخذ من الإجراءات والتشريع القانوني ما يلزم المطلق بالإشهاد على طلاقه وأن تكون عقوبة تعزيزية لمن لم يشهد على طلاقه.
وأضاف أنه لا يجوز شرعًا تغيير شروط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا وجرت عليه أحكام محكمة النقض احترامًا لرأي الشرع.
وعما أثير حول مساواة المرأة للرجل في الميراث..أكد أن هيئة كبار العلماء أصدرت في هذا الشأن بيانا ، وجاء فيه أن أحكام الميراث المتعلقة بأنصبة الورثة ثابتة بأدلة شرعية قطعية الثبوت والدلالة وأنه لا يجوز فيها التغيير في أي زمان أو مكان بما يخالف كتاب الله الذي حدد أنصبة الرجل وأنصبة المرأة في الأحوال المختلفة لأنه لا مجال فيها للاجتهاد ولا تعديل الأنصبة بمساواة المرأة للرجل للميراث في جميع الحالات.
وشدد واصل ، على أن ما يحدث الآن من ختان الإناث في مرحلة الطفولة والصغر قبل البلوغ وقطع ما يظهر من عضو التأنيث وما يشاع بين العامة والخاصة وبخاصة في القرى وريف مصر وغيرها من الدول الإفريقية وغير الإفريقية العربية والإسلامية هو جريمة وجناية دينية ودنيوية على حقوق النساء، يجب التوقف والبعد عنها فورًا، لمخالفتها للدين والشرع والقانون وحقوق الإنسان العامة والخاصة.
وقال : إن ترك بعض الأقوال في الفقه الإسلامي حتى لو اتفق عليها الأئمة الأربعة والأخذ بغيرها من الأقوال الموجودة أيضًا في الفقه الإسلامي ليس فيه أية مخالفة لكتاب الله تعالى أو لسنة نبينا صل الله عليه وسلم أو لشيء أجمعت عليه الأمة.

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز