عاجل
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

عاجل.. "الدستورية" ترفض دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات

عاجل.. "الدستورية" ترفض دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات
عاجل.. "الدستورية" ترفض دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات

كتب - رمضان أحمد

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، في الدعوى رقم 291 لسنة 30 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991فيما قضت به من أن يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه، وسقوط الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.



وتنص المادة الأولى بأن "تسري اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتين الثانية والثالثة في مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون 11 لسنة 1991".

 "ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه في ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون، يكون حد التسجيل للتاجر 150 ألف جنيه".

 "ويتقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل اسمه وبياناته وفقًا لأحكام المادة 18 خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بذلك القانون، على أن يتم تحصيل الضريبة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانتهاء تلك المدة". 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز