عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"النواب " : تأجيل مناقشة مشروع قانون "حظر زواج الأطفال"

"النواب " : تأجيل مناقشة مشروع قانون "حظر زواج الأطفال"
"النواب " : تأجيل مناقشة مشروع قانون "حظر زواج الأطفال"

أرجأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم  الإثنين، برئاسة النائب بهاء أبو شقة - مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار "قانون الطفل"، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بـ"منع زواج الأطفال"، وذلك للعرض علي الأزهر الشريف لاستطلاع رؤيته ، وفق الدستور.



وقال رئيس اللجنة ، - خلال الاجتماع - إن الأسرة لبنة من المجتمع يهتم بها الإسلام كثيرا وبأسس تكوينها، حيث أكد على مفهوم الكليات الخمس، وهي : حفظ الدين ، والعقل ، والنسل ، والمال والنفس، ومن ثم كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة.

وأضاف أن الزوجين هما عماد الأسرة ، وحجر الزاوية وأساس المجتمع، وأن الله شرع الزواج ووضع له نظاما يحفظ النوع البشري، كما وضع ضوابط لتأسيس الأسرة تتمثل في اختيار الزوجين اللذين يقومان ببناء الأسرة ورعايتها ، وأنه من هذا المنطلق يمكن إدراك أهمية موضوع "زواج القاصر" وهو مصطلح حديث لأن الأصل عن الفقهاء هو "زواج الصغيرة" وما يحيط به من إيجابيات وسلبيات في واقعنا المعاصر، وهو ما حدا ببعض الدول إلي وضع قانون ضمن قوانين الأحوال الشخصية ليضيف هذا النوع من الزواج بحيث يحدد فيه سنا معينة للزواج بالنسبة للذكور والإناث مع عدم تجاوز القضاة الشرعيين بالسماح لسماع أي دعوى زوجية يقل فيها أحد الزوجين عن سن الـ18 إلا لأسباب يراها القاضي مقنعة.

ولفت إلي أن مشروع القانون جاء صريحا وواضحا فى تجريم زواج الأطفال سواء لكل من زوج أو شارك، طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من 18 عاما، ومن كتب العقد العرفي .. كما رتب سحب الولاية علي النحو الوارد بالنص المادة الخامسة، كما وضع علي عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع من دائرتها عمل المأذون ورتبت علي مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية.

وأوضح أن مشروع القانون عالج حالة اغتصاب طفلة ، وما قد ينتج عنه من حمل ، حيث اشترط المشروع أن تكون الجريمة "اغتصابا" وصدر حكم نهائي علي الجاني، بأن يتقدم ذوو الشأن بطلب للنيابة العامة ، يطلب من محكمة الأسرة توثيق المأذون لعقد زواج، وأن الأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.

ولفت رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب إلى أن تأجيل مناقشة القانون لحين ورود رأي الأزهر جاء لأهمية وحساسية هذا القانون ، كونه متعلقا بالأسرة المصرية ويهم كل مواطن.

واتفقت مع النائب أبو شقة في رأيه ، النائب عبلة الهواري ، التي تقدمت بمشروع قانون في ذات الموضوع، مؤكدة أن قضية زواج الأطفال قضية مهمة للمجتمع بصفة عامة، وللأسرة والأطفال بصفة خاصة.

وأشارت إلى أن المسح السكاني كشف عن زواج العديد من الفتيات أقل من ١٨ عاما ..وهو ما يؤدى لعواقب وأضرار صحية وجنسية، مطالبة بضرورة "الاستئناس " برأي الأزهر الشريف ، والتأجيل ، لحين الإطلاع عليه.

وفي السياق ذاته ، أكد النائب خالد حنفي ، ضرورة مشورة المجالس القومية المتخصصة، والذي يشمل المجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة وحقوق الإنسان .

ويتضمن مشروع القانون فى المادة الأولي: بأن يضاف إلي القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث" في الرعاية الاجتماعية" ويتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي:" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".

ونصت المادة الثانية على أن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده.

ونصت المادة الثالثة على أن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل.. فيما نصت المادة الرابعة بأن يستبدل نص الفقرة الأولي من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي:" لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأٍسرة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات ، وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا "سفاحا".

وتنص المادة الخامسة بمشروع القانون: على أن يستبدل البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس بالنصين التاليين : "من حكم عليه فى جناية وقعت علي نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته"، " بأن "يترتب علي سلب الولاية بالنسبة إلي الصغير سلبها بالنسبة إلي كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين ، فيما عدا الحالات المشار إليها في "البند 2 " إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا.

ونصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز