عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

بعد ١٤ عامًا بالمحاكم ..مجلس الدولة يرفض رد 10 آلاف جنيه لجمعية معاقين قيمة مطبوعات 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعن جمعية للمعاقين بالإسماعيلية، تطالب بمبلغ ١٠ آلاف جنيه من محافظة الإسماعيلية قيمة فروق ثمن مطبوعات تم توريدها إليها، وجاء الرفض بسبب وجود فواتير سداد لهذه المستحقات.



صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، د.حسن هند، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 30990 لسنة 55 ق.ع

 

بداية الواقعة عام ٢٠٠٩ ، عندما أقامت جمعية للمعاقين دعوى تطالب فيها، بإلزام الجهة الإدارية محافظة الإسماعيلية، بأن تؤدي للجمعية التي يمثلها مبلغ مقداره عشرة آلاف ومائتين وعشرين جنيها وخمسة وثلاثين قرشا، قيمة فروق ثمن مطبوعات تم توريدها إليها، على سند أن الجمعية تقوم بتوريد مطبوعات لمركز ومدينة الإسماعيلية من عام 1993 حتى عام 2004 بموجب فواتير سداد، وقد نجم عن المراجعة للحساب الفروق المستحقة للجمعية والمطالب بها، وتدعي جهة الإدارة بسداد جميع ما عليها بموجب فواتير حساب غير صحيحة.

 

وعام ٢٠٠٩ أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية حكمها قضت فيه، برفض الدعوى، مما دعي الجمعية بإقامة طعن على الحكم.

 

وشيدت محكمة الدرجة الأولى، قضاءها على أن الثابت من الأوراق، أن الجهة الإدارية قامت بسداد مستحقات الجمعية بموجب الفواتير المسددة لها، عما تم توريده لها من مطبوعات، وأن الدعوى بذلك تكون غير قائمة على سند صحيح مما يتعين القضاء برفضها.

 

ونوهت المحكمة، إلى خلو ملف الطعن طيلة مراحل الطعن من الأوراق المطلوبة، فقد تعذر ضم ملف أول درجة، ولقد ورد ملف الطعن خاليا إلا من التقرير المنطوي على أسباب الطعن. ومن ثم فإن المحكمة تبسط رقابتها على الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل على ضوء الأسباب الواردة بتقرير الطعن.

 

ورأت محكمة الطعن، أن أسباب الطعن على حكم أول درجة لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها، عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة، أو أنه لم يأت بأسباب جديدة مؤيدة بأدلتها بما يمكن معه إجابته إلى طلباته، وأن الحكم الطعين قد التزم صحيح حكم القانون فيما قضى به، وبني على أسباب سائغة، دون أن يشوبه خطأ أو عوار يفسده.

 

وتأسيسًا على ذلك، وفي ضوء خلو الطعن الماثل من ملف أول درجة، ولما كان الثابت من مطالعة تقرير الطعن أن الحكم قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقام على سند صحيح، ولم يصبه عوار يبطله، وقد خلا ملف الطعن من أي سند يؤيد ما نعاه الطاعن على الحكم، ومن ثم فإنه يكون جديرًا بالتأييد محمولا على أسبابه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز