عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

محام يوضح حق الشفعة في القانون للأراضي والعقارات 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد محمد كمال المحامي، أن حق الشفعة هي رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال والشروط المنصوص عليها، وهي تأسس على وقاية الشفيع من ضرر محتمل من شريك أو جار فهي إذا متصلة بشخص الشفيع وهو حر في أن يأخذ أو لا يأخذ بها فهذا متروك لمحض تقديره.



 

وتابع طبقا للمادة ٩٣٦ من القانون المدني يكون حق الشفعة في الحالات الآتية:

 

 

١- إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.

٢-للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع لأجنبي.

٣-لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الحق أو بعضها.

٤-لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.

٥-للجار المالك في الآحوال الأتية:

أ/إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى.

ب/ إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.

ج/ إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل

واوضح أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة في الحالات الآتية:

١-إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.

٢-إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.

٣-إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.

٤- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة حيث نصت المادة ٩٣٩ من القانون المدني على تلك الحالات على سبيل الحصر.

وأشار ️أنه يسقط الحق في الآخذ بالشفعة:

أ-إذا نزل الشفيع عن حقة في الآخذ بالشفعة.

ب/ إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.

ج/ في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون. 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز