عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الإدارية العليا توقف قرار سحب حصص الدقيق من المطاحن المطورة لنفسها

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار سحب وقف حصة مطحن من الأقماح و تصفية رصيده من الدقيق، لعزم تطويره المطحن واستخدام النظم البدائية مثل الحجارة، ورفضت المحكمة غلق المطحن.  



واستندت المحكمة ، علي أنه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة1954 الخاص بشؤون التموين فقد ناط المشرع بوزير التموين اتخاذ ما يراه ضروريا من الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حسن استغلال جميع موارد البلاد من المواد و السلع التموينية والمحافظة عليها وتنميتها، وفي إطار ذلك اصدرت الوزارة تعليماتها بضرورة سرعة العمل على تطوير مطاحن القمح وتعديلها لتعمل بالسلندرات بدلا من الحجارة.

وثبت للمحكمة، أن صاحب المطحن أنه في حالة عدم إجراء التطوير المطلوب يتم إيقاف حصة المطحن من القمح اعتبارا من عام ٢٠٠٣، وإزاء عدم ألتزام المذكور بتحويل مطحنه المستأجر بمعرفته ليعمل بالنظام الجديد (نظام السلندرات) بدلًا من الحجارة، في المواعيد المحددة بالتعليمات المشار إليها، فقد أصدر وزير التموين قراره المطعون عليه متضمنا غلق المطحن ووقف حصته من القمح تصفية رصيده من الدقيق وخلافه.

ورأت المحكمة، أن قرار وقف حصة المطحن من الاقماح و تصفية رصيده منها و من الدقيق فقد صدر في حدود السلطة المخولة لوزير التموين طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشؤون التموين، وبالموافقة للتعليمات التي أصدرتها الوزارة ضمانا لحسن استغلال وتنمية موارد الدولة من السلع التموينية، وبالتالي فإنه في هذا الشق يكون قد قام على أسبابه المبررة له واقعا وقانونا وصادف صحيح حكم القانون.

أما فيما يتعلق بشق القرار المتضمن غلق المطحن  فمما لا ريب فيه ان ترخيص المطحن وإدارته له شروط يتعين توافرها ، فإن افتقدها عاد الحق لجهة الإدارة في اتخاذ شؤونها حيال هذا الامر، إما بسحب الترخيص او حتى الغلق الإداري، وفي جميع الأحوال فإن علي جهة الإدارة ، ألا تتعسف في استعمال سلطتها المقررة قانونا في اي من هذه التصرفات، إذ إنها خاضعة لرقابة القضاء الإداري الذي يزن تصرفاتها بميزان الشرعية .

واستندت المحكمة ، علي أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تقدم  أى أدلة على فقدان المطحن للاشتراطات العامة أو الخاصة الواجب توافرها فيه، فمن ثم يكون ما تضمنه القرار الطعين من غلق المطحن غير مستند إلى مبرر معقول أو سبب قانوني صحيح بما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الشق من القرار.

ولم تأخذ المحكمة، ما استندت اليه جهة الإدارة الطاعنة من عدم التزام المطعون ضده بتعليمات التطوير فإن هذا السبب و إن اجاز لها وقف حصة المطحن من القمح و المواد التموينية الاخري ( الي ان يتم التطوير المطلوب ) إلا انه لا يجيز لها بحال غلق المطحن طالما ان هذا الإجراء لم يكن لازما لمواجهة الحالة الواقعية، وكان المطحن مستوفيا للاشتراطات المقررة قانونا.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز