عاجل
الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

14 يناير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، لجلسة 14 يناير للحكم.



 وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.  

تنص المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارت تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.  

تنص المادة الثانية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز