عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

النقض تلغي حكمًا بالمؤبد لأربعة أشقاء في اتهامات قتل عمد وشروع في قتل آخر وأسلحة نارية وبيضاء

ميشيل حليم
ميشيل حليم

قضت محكمة النقض الدائرة يوم الأحد  بإلغاء حكم المؤبد لأربعة متهمين ميلاد بهنان زكى ورأفت بهنان زكى ونصر بهنان زكى وشوكت بهنان زكى في الجناية رقم ١٦٣٨ لسنه ٢٠١٨ جنايات كفر الشيخ وكانت النيابة إحالة المتهمين باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالمجني عليه سمير غرزى رحمه الله بإطلاق عيار ناري ببندقية خرطوش.



 

كما شرع المتهمون في قتل والده المجنى عليه الثاني غرزي زكى وإحداث عاهة مستديمة وحيازة وإحراز أسلحة نارية بندقي خرطوش وسلاح ناري فرد خرطوش وسلاح أبيض سيف وقضت محكمه جنايات كفر الشيخ بالسجن المؤبد للأشقاء الأربعة، وكان ميشيل حليم محامى المتهمين قد طعن بالنقض على الحكم تأسيسا على خطا في تطبيق القانون وعدم استظهار نية إزهاق الروح التي استلزمها المشرع في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وعدم توافر العنصر الزمني اللازم، لتحقق الظرف المشدد كون الواقعة وليدة اللحظة وأن صحة وصف الاتهام هو الضرب المفضي إلي موت وليس القتل العمد.

 

وأضاف ميشيل حليم دفاع المتهمين وأن المحكمة في حكمها المطعون فيه أخطأت في تطبيق القانون بعدم تميزيها بين الاتفاق الجنائي والتوافق وأن الاتفاق الجنائي يستلزم اتحاد إرادة الجناة من أجل تنفيذ مخطط إجرامي أما التوافق هو تلاقي الإرادة في لحظة دون اتفاق مسبق ولا يعاقب عليه القانون وهذا ما افتقدته الأوراق والتحقيقات.

 

كما نفى ميشيل حليم اتهام الشروع في قتل المجنى عليه الثاني ودلل علي ذلك بأن إصابة المجنى عليه الثاني كانت جرح قطعي بيديه اليمنى باستعمال آلة حادة كما هو مبين بتقرير الطب الشرعي، وكان ذلك في ظل وجود أسلحة نارية فلو قصد المتهمين الشروع في قتل المجنى عليه الثاني لكان أولى به استعمال الأسلحة النارية وليس البيضاء.

 

وأوضح دفاع الطاعنين أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون في انزال عقاب الأسلحة النارية والبيضاء على حدة رغم ارتباطه بواقعه القتل ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا لنص المادة ٣٢ عقوبات التي نصت على إذا كون الفعل واحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوباتها دون غيرها وقضت محكمه النقض بقبول الطعن شكلا وموضوعا تصحيح الحكم بالبراءة في اتهامات الشروع، فالقتل وإحداث عاهة مستديمة بتعديل اتهام القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلي الضرب المفضي إلي موت، وإلغاء حكم المؤبد بتصحيحه إلي عشر سنوات.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز