عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

دعوى قضائية بإلزام "مجلس المحامين" للانعقاد لتشكيل هيئة المكتب وصندوق الرعاية

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أقام مصطفى شعبان المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام نقيب المحامين بدعوة مجلس النقابة العامة للمحامين للانعقاد مع إدراج بند مناقشة تشكيل هيئة مكتب للنقابة العامة للمحامين وتشكيل مجلس إدارة لصندوق الرعاية الصحية للمحامين على جدول الأعمال.



 ذكرت الدعوى التي حملت رقم 23928 لسنة 77 قضائية أن المدعي عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين ومقيد بجدول المحامين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف تحت رقم 379445 وقد تم انتخاب مجلس لإدارة نقابة المحامين ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التي انعقدت في شهر مارس عام 2019 وانتخب المجلس الحالي وفاز بمنصب نقيب المحامين محمد عبده رجائي وشهرته رجائي عطية، إلا أنه ومنذ هذا التاريخ لم يشكل مجلس النقابة مجلسا لإدارة صندوق النقابة.

وقد توفي إلى رحمة مولاه النقيب رجائي عطية فانعقدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين بتاريخ 4 / 9 / 2022 وانتخبت عبد الحليم علام نقيبا للمحامين خلفا للنقيب المرحوم رجائي عطية لإكمال دورة المجلس.

ومنذ أن تم انتخاب النقيب الحالي عبد الحليم علام وعلى مدار أربعة أشهر كاملة يدير فيها النقيب العام نقابة المحامين بصورة منفردة بعيدة عن مجلس النقابة ويصدر قرارات فردية دون إصدار قرار من مجلس النقابة العامة وكأنه هو فقط من انتخبته الجمعية العمومية ولم تنتخب مجلسا كاملا نقيبا وأعضاء وقد تناسى النقيب العام انه مجرد صوت داخل المجلس متساويا مع باقي الأعضاء داخل مجلس النقابة في كل شيء باستثناء أنه في حالة تساوى الاصوات يكون هو الصوت المرجح ومنذ ان تولى مقاليد إدارة النقابة من اربع شهور يمتنع عن دعوة المجلس ليقر تشكيل هيئة مكتب جديدة بدلا من التي قضى بحلها بأحكام نهائية وباتة وكذلك يمتنع عن دعوة مجلس النقابة العامة للمحامين ليشكل مجلسا لإدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الامر الذي يشكل في جوهره قرارا سلبيا بالامتناع عن دعوة المجلس للانعقاد، الأمر الذي يواجهه المدعي بدعوى الإلغاء الماثلة بغية الحكم له بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن دعوة مجلس النقابة العامة للمحامين للانعقاد وما ترتب على ذلك من اثار اخصها ادراج بند مناقشة تشكيل هيئة مكتب للنقابة العامة للمحامين وتشكيل مجلس إدارة لصندوق الرعاية الصحية للمحامين على جدول الاعمال والزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على ان يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية وبدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والزام النقابة المدعى عليها المصروفات واتعاب المحاماة للأسباب الاتية.

وتابعت الدعوى، أن المادة 137 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على انه يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق ويتولى النقيب رئاسته. ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولون المهنة مستقلين.  ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينًا عامًا مساعدًا أو أمينًا مساعدًا للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب.  ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.

وتنص المادة 139 من ذات القانون على أنه يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعًا دوريًا كل خمسة عشر يومًا على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحًا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقًا به جدول الأعمال المقترح.

وتنص المادة 140 من ذات القانون على انه تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس. ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه.

وتنص المادة 176 من ذات القانون على أنه ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيًا وصحيًا بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم في حالة الوفاة.

ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانونًا أمام الغير، ويكون لع فروع في دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصه في حدود دائرة النقابة الفرعية، وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.

وتنص المادة 177 من ذات القانون على انه يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلًا وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين. ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين. كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أي منهما.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز