عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023 بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، حيث نص القرار على أن يعمل في شأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرفقة لهذا القرار حتى نهاية العام المالي 2022-2023.



وأشار القرار إلى أن أحكام هذه القرارات تسري على جميع أبواب الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس" شراء الأصول غير المالية" "الاستثمارات"، والاستخدمات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنظيم هذا القرار. 

وعن قواعد وضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية تضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية إلى أنه تسري أحكام هذا القرار على كافة الجهات الداخلة في الموازنة "جهاز إداري، الإدارية المحلية، هيئات عامة خدمية " والهيئات الاقتصادية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.

وأضاف أنه يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص بها على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها، كما أنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، موضحا أن وزير المالية سيقوم بعرض تقريرا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار ونتائج تنفيذه. 

كما تضمن القرار أنه لا تسري أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف الآتية، ومنها وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية ومشتقاتها، كافة المخصصات المالية لدعم السلع التموينية، والاعتمادات المدرسة بموازنة الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين "الطلبة".

وفيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات، أوضح القرار أنه فيما "الأجور وتعويضات"، فيحظر الصرف على المنح الرسمية ومكافات للتدريب والمنح الدراسية بالداخل والخارج بجانب حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين فضلا عن حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2021-2022.

وعن شراء السلع والخدمات تضمن القرار أنه يحظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان والدعاية والاشتراك في المؤتمرات بالداخل أو الخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، فضلا عن حظر الصرف على بدل انتقال للسفر للخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج وإقامة المعارض بالداخل والخارج. 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز