عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

غدًا.. نظر دعوى إلغاء اشتراطات تراخيص السيارات الجديد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، الدعوى المقامة من محمد عطية المحامي، لوقف قرار وزارة الداخلية بإلزام طالب ترخيص السيارة بشراء ما يسمى نموذج تحديث بيانات المركبة عند التجديد والبالغ قيمته 105 جنيهات، دون ما نص في القانون يبيح ذلك، ووقف قرار إلزام طالب تجديد ترخيص السيارة وفحصها من شراء طفاية الحريق من شركة بعينها بافاريا، وقف قرار إلزام طالب فحص السيارة عند الترخيص بشراء ما يطلق عليها شنطة.



وتضمنت الدعوى التي حملت رقم ٧٣٧٥٦ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت وزير الداخلية بصفته، إلغاء قرار المطعون ضده الأول بالزام الطاعن عند تجديد سيارته بشراء ما يسمى شنطة مستلزمات غير منصوص عليها بقانون المرور، وإلغاء التعاقد مع شركة مصر أسيستنس لقيامها باحتكار الخدمة داخل المرور ومعاونتها في بيع أشياء لا قيمة لها وغير منصوص عليها في القانون، قاصدًا تمكينها من تحقيق أرباح كبيرة على حساب الطاعن وباقي المواطنين.

وايضٱإلغاء قرار المطعون ضده الأول بتحصيل مبلغ 190 جنيها من الطاعن لصالح شركة أمان، نظير قياس عادم السيارة في حين ان الطاعن قام بسداد رسوم الفحص عند شرائه نماذج التجديد من المرور.  

وكذلك إلغاء قرار المطعون ضده الأول من تحصيل مبلغ جنيه بمسمى رسوم أرشفة ملفات المرور، والاكتفاء بما نص عليه القانون من رسوم للترخيص والتجديد.

إلغاء ربط سيستم ونظام الكمبيوتر الخاص بإدارات المرور من تبعيتها لشركتي  أمان - مصر أسيستس وإلزام المطعون ضده الأول بالترخيص والتجديد للطاعن، طالما استوفى الاشتراطات الموضحة بقانون المرور دون الزامه بالتعامل مع مستلزمات بمبلغ يتراوح من 570 إلى 970 جنيها، والاكتفاء بقيام طالب الترخيص بشراء ما نص عليه قانون المرور  شنطة اسعافات - مثلث عاكس، من أي جهة كانت شرط مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وقف قرار المطعون ضده الأول بربط سيستم المرور بشركات أمان - مصر أسيستنس وإلزامه بالترخيص والتجديد طالما استوفيت الاشتراطات الموضحة بقانون المرور دون سداد أي رسوم غير منصوص عليها أو سداد أي تكاليف غير موضحة بقانون المرور تحت مسمى أي بند يقوم المطعون ضده الأول باختراعه مخالفًا للقانون.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز