عاجل
الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

7 شروط .. تحدد إسقاط الجنسية المصرية 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت المادة “16” من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والتي تنص على أنه: "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:



1- إذا دخل في جنسيته أجنبية على خلاف المادة “10”.

2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي  أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

7- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية".

جاء ذلك خلال حكم  محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة ، القاضي بوقف الدعوى التي أقامها سامر نظير نصار ماضي تعليقاً لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 27 لسنة 42 ق. دستورية و أبقت الفصل في المصروفات .

قال المدعى سامر نظير نصار ماضي أنه حصل على الجنسية المصرية نفاذا لقرار وزير الداخلية اعتبارا من 24 يوليو 2013 , ثم فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2019 باسقاط الجنسية المصرية عنه استنادا إلى  إقامته خارج البلاد، و انضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي و الاقتصادي للدولة بالقوة

 

وأضافت المحكمة أنه لما كان الفصل في موضوع الدعوى الماثلة مرتبط ومعلق على الحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية العليا في موضوع هذه الدعوى الدستورية المذكورة لكون المدعي  في الدعوى الماثلة قد أسقطت عنه الجنسية المصرية وذلك لإقامته العادية خارج البلاد ، و انضمامه الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي و الاقتصادي للدولة بالقوة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف الدعوى  الماثلة تعليقاً لحين الفصل من جانب المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية المشار إليها سلفاً.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز