عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

تأجيل دعوى منع استحواذ شركة توزيع دوائي على سلسلة صيدليات 19011 لـ22 فبراير 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي، يطالب بمنع استحواذ شركة المتحدة للصيادلة وشركة سلسلة كير للصيدليات، التابعة لها على الصيدليات المقيدة بالسجل التجاري لشركة صيدليات ألفا لإدارة الصيدليات المشهورة بـ19011 مع طلب اتخاذ الإجراءات للتحفظ على صيدليات 19011 و"كير"، وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لجلسة ٢٢ فبراير المقبل.



 

جاء في صحيفة الدعوى، التي حملت رقم ٧٠٩٧٤ لسنة ٧٥ قضائية، التي اختصمت كل من وزيري الصحة وللاستثمار ورئيس هيئة الدواء، أن صيدليات 19011 قامت بامتلاك وإدارة أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة 19011 لمجموعة صيدليات تمتلكه، وهي سلسلة كير كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها، وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته لأكثر من صيدلية واحدة.

 

وفي الدعوى، أن المادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة قطعت بأنه "لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في قانون الصيدلة".

 

واستندت الدعوى إلى قرارات وزارية تدور حول حظر التصرف في المؤسسات الصيدلانية، إلا بإذن وموافقة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، وهو ما يسانده قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وهذه القرارات هي قرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014 ورقم 300 لسنة 2000 ورقم 37 لسنة 2016 وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

والمحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل في جميع الطعون، سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة، والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز