عاجل
الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

النقض تلغي أحكام المؤبد لثلاثة متهمين في القتل بقنا

محاكمة - ارشيفية
محاكمة - ارشيفية

 



قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من ثلاثة متهمين وهم أب ونجليه وذلك على الحكم الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد من محكمة جنايات قنا عما أسند إليهم من اتهام في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بمركز دشنا بمحافظة قنا.

 

 

وفي الموضوع بتصحيح الاحكام الصادرة وذلك بعد تعديل القيد والوصف بالقضية إلى تهمة ضرب أفضى إلى موت .

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بتعديل أحكام السجن الموبد إلى السجن 10 سنوات للمتهم " محمود .ج" والحبس سنة للمتهمان "مبارك .م" "عبد الناصر .م" .

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية بأنهم في يوم 2018/8/23 بدائره مرکز دشنا محافظة قنا قتلوا المجني عليه حسن عبد الباري الدسوقي عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتو النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك واعدوا لهذا الغرض سلاح ناري بندقية آلية وسلاحين أبيضين مواسير حديد محل الاتهام الثانية وتوجا صوب المكان الذي أيقنا سلفا تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى أخذوه على غرة وكالا له الضربات قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم الأول" محمود .ج" أحرز سلاح ناري بندقية إليه حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه ، والمتهمان الثاني "مبارك .م" والثالث "عبد الناصر .م" أحرز كل منهما أداه ماسورة حديد مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون أن توجد لحملها وإحرازها وحيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية وبإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وبتداولها قضت المحكمة لا لسجن المؤبد عما أسند اليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمه المدنية المختصة .

فتقدم محمد النحاس المحامي بالنقض ، دفاع المتهمين بالطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض وبجلسة اليوم نظرت محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين .

ودفع المحامي بالنقض محمد النحاس أمام محكمة النقض، بأن حكم محكمة الجنايات الصادر بالموبد بحق المتهمين الثاني والثالث خالف صحيح القانون حال كونهم قاصرين مستنداً في دفاعه إلى قانون الطفل الذي يمنع الحكم على من لا تقل أعمارهم عن 18 عام بالإعدام أو السجن المؤبد وذلك وفق المادة 111 لسنة 1996 بشأن أن العقوبة الصادرة بحقهم .

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز